منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2017, 11:52 AM
  #55
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل:
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.

المسألة الأولى: شروط وجوبها:
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:
1 - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) (متفق عليه ، والذَّوْدُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، فقوله: (خمس ذود) كقوله: (خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق).)، ولحديث معاذ: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة) (صححه الألباني)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة ... ) (أخرجه البخاري برقم (1454).
2 - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (صححه الألباني).
3 - أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد- في الحول أو أكثره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة) (أخرجه البخاري برقم (1454)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون)، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
4 - أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

المسألة الثانية: في قدر الواجب:
1 - قدر الواجب في الإبل:
ومقدار الزكاة الواجبة: في الخمس من الإبل شاة جذعة من الضأن (الجذع: الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية)، أو ثَنِيَّة من المعز (الثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة)، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية. وسُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تَمَّ له سنتان ودخل في الثالثة، وسُمِّي بذلك؛ لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، لها سنتان.
وفي ست وأربعين إلى ستين حِقَّةٌ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب، والتحميل.
وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته.
وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان.
فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .. ) الحديث. (أخرجه البخاري برقم (1454)
وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب
[5 - 9] ... شاة
[10 - 14] ... شاتان
[15 - 9] ... ثلاث شياه
[20 - 24] ... أربع شياه
[25 - 35] ... بنت مخاض
[36 - 45] ... بنت لبون
[46 - 60] ... حقة
[61 - 75] ... جذعة
[76 - 90] ... بنتا لبون
[91 - 120] ... حقتان

فما زاد على 120 فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
- قدر الواجب في البقر:
يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأنها طلعت لها أسنان.
وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان.
ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.
وذلك لحديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه: (فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة).
وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب
[30 - 39] ... تبيع
[40 - 59] ... مسنة
[60 - 69] ... تبيعان
[70 - 79] ... تبيع ومسنة

فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
3 - قدر الواجب في الغنم:
ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاةٌ، مهما بلغت.
وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (وفي صدقة الغنم
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة) (أخرجه البخاري برقم (1454).
وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب
[40 - 120] ... شاة
[121 - 200] ... شاتان
[201 - 300] ... ثلاث شياة
فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.


__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس