هل الطهاره المقصوده هي من الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2006, 12:05 AM
  #1
تناتن
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 168
تناتن غير متصل  
هل الطهاره المقصوده هي من الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر

أنا والحمد لله أداوم على قراءة القرآن

ولكن سمعت أنه لا يجوز قرائته من دون وضوء

هل معنى الأيه الكريمه ( لايمسه إلا المطهرون )

تشمل الوضوء صراحه بعد ما علمت ذلك قلت قرائتي لأني كنت أقرأفي أي وقت كل ما فضيت قرأت قليل ثم أقوم لعمل ما يشغلني وبعد إنتهائه أعود وأقرأ وهكذا

لكن الأن أصبحت أقرأ في أوقات محدوده بعد الصلاة أوفي اليل لأني مو دائما أكون على وضوء

فسؤالي هل الطهاره المقصوده هي من الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر

أرجو لمن ترد علي تكون متأكده

وجزاكم الله خيرا

التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 04-02-2009 الساعة 01:06 AM
قديم 01-06-2006, 02:33 AM
  #2
عمرو راشد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 28
عمرو راشد غير متصل  
يمنع إبداء الرأي في المسائل والاستفسارات الشرعية , وعند إرادة نقل حكم شرعي لابد من توثيقه .

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 01-06-2006 الساعة 03:00 PM
قديم 01-06-2006, 02:58 PM
  #3
الجروح
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية الجروح
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 7,731
الجروح غير متصل  
الوضوء لقراءة القرآن

القسم : فتاوى > نور على الدرب

السؤال :
سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن؟



الجواب : القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[1]، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))، وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة، وهذا هو الصواب.

فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر، أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة)، واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟ فبعضهم - وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقاً حتى تطهر، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))، وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن، ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه، أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة – وهو حجازي- وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة الواقعة الآيات 77 – 80.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.

من موقع ابن باز رحمة الله
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 01-06-2006 الساعة 03:02 PM
قديم 01-06-2006, 07:15 PM
  #4
تناتن
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 168
تناتن غير متصل  
الله يجزيك خيرآ

التعديل الأخير تم بواسطة الجروح ; 02-06-2006 الساعة 02:57 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:41 AM.


images