متى يكون الطلاق محرماً (مسألة اعتبرها من اهم قضايا المجتمع)
يكون الطلاق بدعي محرماً في الحالات التالية:-
الحالة الأولى:إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او نفساء
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى ) رواه الجماعة
الحالة الثانيةإذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها )
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع أو يطلقها حاملاً مستبين حملها .
وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها عند الجماع لايدري اشتمل الرحم على ولد أم لا) رواة الدارقطني
الحالة الثالث:أذا طلق الرجل زوجته أكثر من طلقة في طهر واحد أو يطلها بالثلاث
فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : أٌخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأئه ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال ( أيلعب بكتاب الله عز وجل وانأ بين أظهركم ) حتى قام رجل فقال يارسول الله ألا اقتله ) أخرجه النسائي
وكان عمررضي الله عنه [إذا أتي برجل طلق زوجته ثلاثاً أوجعه ضرباً]أخرجه ابن ابي شيبة[/COLOR]
المرجع فقه السنة الميسر للشيخ عبدالله المطلق ***
اخواتي وبناتي اعلم انا الطلاق بيد الرجل ولاكن ارجو منكم ان تساهمو في نشرهذا الموضوع فلو كل رجل اراد ان يطلق زوجته وانتظر حتى تطهر ففي الفتره هذي مدة كافيه ان يتراجعا ويصطلحا وبهذا نكون لقلصنا اكثر من 75% من حالات الطلاق فقد سألت احد أعضاء هيئة كبار العلماء عن نسبة الطلاق في الرياض انها العام الماضي تجاوزت 7000 حاله فقال هذا الذي سجل ام الذي لم يسجل فهو ضعفي العدد
ملاحظه مهمة
كون الطلاق يقع ام لا ففيه كلام كثير بين اهل العلم ليس مكان بسطها الأن
التعديل الأخير تم بواسطة أطيـــــــاف ; 29-09-2009 الساعة 01:17 PM