من المشهور عندنا إذا طلق الزوج ان يأخذ أبنائه او يجبر أمهم على تربيتهم ويهددها بأن تبقى تربي أولاده وفي حال زواجها سوف يأخذ الأطفال منها.
وفي المقابل هوا يتزوج ويستمتع بزواجه !!!
ولذا طرحنا هذا الموضوع على شيخنا الشيخ\عبدالله المطلق والنقاش كان حول حضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين وأفاد الشيخ ان حضانة الأطفال تكون للأم ليسا للرجل ما لم تتزوج واستدل بالحديث الذي رواه أبوداود [أَنَّ امْرَأَةً قالت: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هذا كان بَطْنِيله وِعَاءً وَثَدْيِيله سِقَاءً وَحِجْرِي له حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيوَأَرَادَ أَنْيَنْتَزِعَهُ مِنِّي فقال لها رسول اللَّهِ صلى الله عليهوسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مالم تَنْكِحِي] وإذا تزوجت المرأة تنتقل الحضانة الأطفال إلى أم الأم!!! فقلت يا شيخ ما سمعنا ان أم الأم حكم لها قاضي بولاية أطفال ابنتها فقال وما سمعنا ان أم الأم تقدمت للمحكمة بطلب ولاية أطفال ابنتها ؟ ولو تقدمت للمحكمة لحكم لها القاضي بالحضانة أطفال ابنتها، فإن الرجل ما يحكم له بالحضانة وأم الأم أولى من أم الأب بالحضانة ما لم يتجاوز الأطفال سن السابعة فإن الولد يخير ويختار مع من يعيش وإما البيت تنتقل ولايتها إلى أبيها.
سؤال طرح للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بخصوص الحضانة الجزء رقم21،الصفحة رقم: 194\195
ج \وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : أحق النـاس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجـان ، فـإن تزوجت انتقلـت الحضانة إلى أم الأم ، فـإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم : أنت أحق به ما لم تنكحي وإذا بلغ الغلام سبع سنين خـير بـين أبويه فكـان عنـد من اختـار
منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بهـا ؛ لأنها تحتـاج إلى الحفظ والصيانـة ، والأم تحتـاج إلى من يصونهـا ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هـذا هو مذهـب الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اسأل الله ان ينفع به
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد
جلنار الورد(ممكن إذا كان الرجل غير مؤهل بتربة البنات)
معتزه بديني(إذا تزوجتى ان شاء الله ما تحتاجين لأجابت هذا السؤال واسأل الله ان يسعدك زوجك )
دااانيه(اشكر تفضلك بالرد على الموضوع )
اسأل الله لي ولكم السعادة في الدارين
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد
مشرفتنا بنت مكة2008
اشكر تفضلك بالرد على الموضوع
اسأل الله لي ولكم السعادة في الدارين
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد
مع كامل الإحترام لك أخي الفاضل أبو ريان
ولكنك وضعت الفتوى بشكل يتجاهل كل الخلافات الفقهيه و من جانب واحد
و أيضاً نقلتها وكأنها حكم يقاس به و لا ينظر لغيره ويرفض ما دونه
و أذكر أن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله شدد على أن مسألة الحضانه فيها خلاف بين أهل العلم
و تترك لأهل العلم و القضاة ( حال حدوثها ) .
و هذا ما سبب اللبس و التساؤل من الأخت معتزه بديني
أختي الفاضلة هذه مسأله لا يحكم فيها إلا القاضي إذا تزوجت
و إذا كان أخذها منك و أنت لم تتزوجي و هي دون السابعه فعليك الذهاب للمحكمة
المسألة ليست كما تتخيلينها و تعتمد على مذهب القاضي ( حنبلي - مالكي - شافعي - حنفي )