|
بقية الموضوع : ويؤكد ذلك ما ذكره ابن حجر : أن سليمان بن بريدة روى عن أبيه - رضي الله عنه - : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل أديت حقها ؟ قال : (( ولا بزفرة واحدة )) راجع مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد جزء 2 ، ص 83 . وعند البخاري في الأدب المفرد ص 20 أن الذي أجاب السائل هو ابن عمر - رضي الله عنهما - وليس الرسول صلى الله عليه وسلم . البرك بالوالد المشرك : إن بر الوالدين لا يقتصر على الوالد المسلم أو الأم المسلمة ، بل الابن مطالب ببرهما حتى وإن كانا كافرين ، وليس هذا فحسب ، بل وإن جاهداه ليشرك بالله فعليه واجب برهما من غير طاعة لهما في الشرك . روى الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص : أنه نزل فيه آيات من القرآن قال : حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ، و لا تأكل ولا تشرب ، قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا ، قال : فمكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد ، فقام ابن لها يقال له عمارة ، فسقاها ، فجعلت تدعو على سعد ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية { ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً . وإن جاهداك على أن تشرك بي.... } وفيها : {وصاحبهما في الدنيا معروفا } .. رواه مسلم. وهذه أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - تقدم عليها أمها ( قتيلة بنت عبدالعُزَّى ) وهي كافرة ، فتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة له : (( إن أمي قدمت وهي راغبة )) ، وفي رواية : (( وهي راغمة )) - أي : ساخطة وكارهة للإسلام - (( أفأصل أمي ؟ قال : نعم . صلي أمك )) رواه البخاري وغيره ونزل قوله تعالى { لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيَن لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّيِنِ ... الآية } [ الممتحنة : 8 ] . ولا يمنع كُفر الوالدين برَّ الأبناء بهما ، ولا حتى نفاق الوالدين وهو أشد من الكفر ، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على عبدالله بن أبي سلول وهو في ظل ، فقال : غبَّر علينا ابن أبي كبشة . فقال ابنه عبدالله بن عبدالله : والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت لآتينك برأسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا . ولكن برّ أباك وأحسن صحبته )) راجع المعجم الأوسط للطبراني 1/177 ويستمر البرُّ بالوالدين الكافرين حتى بعد مماتهما فعن علي - رضي الله عنه - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبا طالب مات . فقال له صلى الله عليه وسلم (( اذهب فواره )) . فقال : إنه مات مشركاً ، فقال : (( اذهب فواره ... )) وفي الحديث أن عليّا - رضي الله عنه - عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما واراه ، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وصححه الألباني، وأخذاً من هذا الحديث فإنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك ، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه ، ودفن الولد أبيه المشرك أو أمه المشركة هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا راجع السلسلة الصحيحة للألباني 1/ والأمر ببرِّ الوالدين ليس مختصاً بهذه الأمة الإسلامية ، بل هو مما كُتب على السابقين وما ذلك إلا لأهميته ووجوبه ، قال تعالى : { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ... } الآية [ البقرة : 83 ] . ولقد دلَّس الشيطان على بعض الأبناء وأوحى إليهم أن الرعاية التي تقدمها الدولة أو الجمعيات الخيرية من خلال دور رعاية المسنِّين أفضل وأشمل من الرعاية التي يقدمها الأبناء ، وبخاصة إذا كان الابن فقيراً ، ومن هنا يسوغ له أن يودعهما الدار أو أحدهما براً بهما وخدمة لهما حسب ظنه .... ، ولقد صدرت الفتاوى بعدم جواز التخلِّي عن الوالدين أو أحدهما بحجة أن الخدمة التي تقدمها الدولة لهم من خلال دور رعاية المسنِّين أفضل وأشمل من الخدمة والرعاية التي قد يقدمها لهما الأبناء في المنزل بسبب فقر الأبناء ، لأن ولاية الدولة ولاية عامة ، وولاية الولد ولاية خاصة ، وهذه الولاية الخاصة أوجب وألزم من الولاية العامة راجع مجلة البحوث الفقهية المعاصرة محرم 1412هـ العدد1. من فتاوى اللجنة الدائمة : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 59 ، 61 ) . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :أولا : العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها : يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة ، ومنها : الاجتماع في ذلك اليوم ، ومنها : الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات .ثانيا : ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر ، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم ، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله ، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة ، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار ، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة ، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|