قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} وقال تعالى { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه
حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها
شيئاً بل قال : إنها عورة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا
تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن
النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن
سؤال موجه لشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
س:هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أم أن تغطيه، مع أن
هناك أناس أجازوا ذلك؟
ج:الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي، لقول الله -عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، فلا بد من الحجاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، البرقع
والنقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالخمار ونحوه من الأشياء العامة التي تستدل على الوجه، ووجه المرأة زينتها
الله يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... الآية[النور: 31]، والوجه هو أعظم الزينة، فالواجب ستره إلا من المحرم في
جميع الأحوال رابط موقع أبن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/10981
سؤال موجه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت: { لا تتنقب } فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد [الشيخ ابن عثيمين]. الرابط لمن أراد التأكد
http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=351
سئل: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله:
هل يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ؟
فأجاب: لا تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب بل هو حرام ولا يتم التحجب إلا بستر الوجه، فإنه مَجْمع الزينة. والدليل قوله تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور: 31 ] . أمرها أن ترْخي الخمار من الرأس إلى الجيب الذي هو الفتحة على الصدر وإذا تدلى من الرأس ستر الوجه والجيب. وقال تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن }
فَحَرَّم عليها الكشف للزينة لغير البعل والمحارم.الرابط لتأكد
http://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=3704
القرأن والسنه ثم كبار علمائنا فمن لم يقتنع فأسئل الله له الهدايه نحن نتبع القرأن والسنه ثم إذا تشابه علينا الأمر
نتبع فتوى كبار العلما ولا نتبع نجد ولا المنطقه الغربيه ولا دوله عربيه والله الموفق .....شااااب