مصطلحات جنسيــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــاذة - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

التوجيهات الزوجية (أرشيف) المواضيع الخاصة بالثقافة الجنسية بين الزوجين

 
قديم 14-08-2003, 10:51 AM
  #1
خجولة
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 276
خجولة غير متصل  
مصطلحات جنسيــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــاذة

الشذوذ الجنسي



الشذوذ الجنسي



إن من أقذر ما لطخ به بعض الناس صفحة البشرية و أكثرها اشمئزازاً أنهم حادوا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها . فهم لم يكتفوا بإقامة علاقة سوية مع الجنس الآخر وفق قواعد الدين و الفطرة ، لكنهم تركوا أنفسهم تأتمر بأوامر الشيطان ، و مضوا يمارسون نزواتهم على غير هدى ، و يقومون بممارسات من علاقات جنسية شاذة سواء مع زوجاتهم _ كالإتيان في الدبر _ أو بولعهم مع أناس من جنسهم _ اللواطة و السحاق _ ، أو بلغوا حداً أكبر من الانحطاط ليمارسوا الجنس مع الحيوانات أو مع الميتة .



الاتصال الجنسي الفموي :

و هي أكثر الشذوات الجنسية ممارسة و التي يبتغى من ممارستها الحصول على اللذة الجنسسية سواء مع شريك من نفس الجنس أو من الجنس الآخر كلعق الفرج و مص البظر أو مص القضيب . و قد تحصل هذه العادة بمشاركة الحيوانات كعادة لعق الكلاب لفروج أصحابهن من النسوة حتى تبلغ الواحدة مبتغاها .

و كل هذه الاتصالات يمكنها أن تنقل الأمراض الزهرية و خاصة الافرنجي و السيلان ، كما تختص الكلاب بنقل عدد من الأمراض الفتاكة .

و من الناحية الشرعية ، فهي إن حصلت بين الزوج و زوجته ، فإنها تبقى ضمن حدود المداعبة الزوجية المشروعة ، إذ قد أبيح لهما ما هو أشد منها و هو الجماع [ يقول زين الدين بن عبد العزيز الليباري في كتابه فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين : يجوز للرجل كل تمتع من زوجته بما سوى حلقة الدبر و لو بمص بظرها أو استنماء بيدها لا بيده . و يذكر العلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكري في حاشية إعانة الطالبين شارحاً قوله : و لو بمص بظرها : أي و لو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز ] . و سنناقش هذا الموضوع في بحثنا عن آداب المعاشرة الزوجية في الجزء الرابع من كتابنا " روائع الطب الإسلامي " .

أما إن حصل الاتصال الجنسي الفموي بين شريكين غير متزوجين ، أو بين شخصين من جنس واحد أو مع البهائم ، فهي حرام قطعاً لما فيها من ابتغاء اللذة في غير ما أحل الله ، و من كشف للعورات أو لمس لها .



السادية Sadism :

هي تحقيق المتعة الجنسية من خلال إلحاق الأذى من قتل أو ضرب أو إحداث جروح ممضة في الشريك الآخر . و هذا التصرف محرم في الشرع ضمن قاعدة لا ضرر و لا ضرار و لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله : " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر النهار " .



المازوشية :

و هي على عكس السادية ، التلذذ الجنسي عند تلقي الإهانة أو الضرب و الجلد بالسوط و غيره من الممارسات المؤلمة . و الإسلام قد كرم الإنسان فما يجوز له شرعاً أن يذل نفسه بمثل هذه الممارسات .

و قد نشرت مجلة التايم نتائج إحصائيات جرت في الولايات المتحدة الأمريكية أن ستة ملايين زوجة يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن كل عام و أن حوالي 2 _ 4 آلاف منهن يتعرضن للضرب حتى الموت ، و أن الشرطة يقضون 33 % من وقتهم في الرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي .



الاحتكاك الجسدي :

و هو شذوذ يمارسه بعض الشبان في وسائل النقل و أثناء الازدحام من محاولة الاحتكاك بجسد امرأة من فوق ثيابها للحصول على المتعة من خلال هذا الاحتكاك .

و هذا حرام قطعاً لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لئن يطعن رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له " [ صحيح الجامع الصغير و زيادته ، و قال الألباني حديث صحيح ] .



العادة السرية :

و تدعى عادة الاستنماء باليد ، و سماها العرب " جلد عميرة " و هي مداعبة الإنسان لأعضائه التناسلية حتى بلوغ النشوة أو القذف .

و هي حرام عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى :

{ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون } [ سورة المؤمنون : الآيات 6 : 7 ] .

فالشرع لم يبح للإنسان أن يروي غليله أو أن يشبع حاجاته الجنسية إلا في إطار الزواج المشروع ، و الاستننماء باليد ابتغاء للذة وراء هذا الإطار ، و هنا موضع التعدي .

غير أن الإمام احمد قال بجواز اللجوء إليها عند فورة الشهوة و في حدود الضرورة و اشترط لذلك عدم استطاعة الزواج و خشية الوقوع في الزنى .

أما الاستننماء بيد الغير ، فهو سواء حصل بين شريكين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فهو حرام قطعاً ما لم يحصل بين زوجين إذ يمكن اعتبارها حينئذ ضمن حدود الملاعبة و المعاشرة الزوجية المشروعة .

الجنسية المثلية Homomsexuality :

و هي أهم أشكال الشذوذ الجنسي شيوعاً و أكثرها قذارة ، و تعرف بأنها علاقة جنسية بين فردين من نفس الجنس ، سواء بين ذكرين _ اللواط _ أو بين امرأتين _ السحاق _ .

اللواط :

جريمة عرفتها البشرية قديماً ، و قد ذكرها سبحانه و تعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام مخاطباً قومه :

{ أتأتون الذكران من العالمين ، و تذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنت قوم عادون } [ سورة الشعراء : الآيات 165 : 166 ] .

و هو في الحقيقة انتكاس للفطرة و ترد للإنسانية في حمأة الرذيلة و إفساد الرجولة و جناية على حق الأنوثة ، و فيها خراب الأسرة و تدميرها .

و في عصرنا الحاضر فقد أصبح شائعاً بشكل غريب بعد أن أباحته بعض القوانين في أوربا _ القانون البريطاني _ الذي اعترف به كعلاقة شرعية مما زاد في انتشار الأمراض الزهرية إلى حد كبير .

و يؤكد Kinsey : أن 4 % من الشعب الأمريكي شاذون جنسياً . و في بعض الدراسات الحديثة وصلت نسبة الشاذين جنسياً في بريطانيا و أمريكا و السويد إلى 18 _ 22 % من مجموع الرجال .

و قد حارب الإسلام هذه الجريمة البشعة و جعلها من الكبائر و الفواحش المنكرة . قال سبحانه و تعالى :

{ و لوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } [ سورة الأعراف : الآيات 80 : 81 ] .

و قرر الشرع للواطة عقوبة رادعة ، قال صلى الله عليه و سلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به " .

و قرر الشافعية بأن حد اللواط و هو حد الزنى بدليل ما رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان " .

و قال المالكية و الحانبلة بةوجوب الرجم في اللواطة سواء كان الفاعل محصناً أو غير محصن ، و يرجم المفعول به أيضاً إن كان بالغاً ، راضياً بالفعل .

و عند أبي محمد و أبي يوسف _ من الحنفية _ أن الحد في اللواطة كالزنى غير أن أبا حنيفة : ذهب إلى أن اللوطي يعزّر فقد و لا يحد ، إذ ليس في اللواطة اختلاط الأنساب ، و لا يترتب عليه حدوث منازعات تؤدي إلى القتل ، و لا يتعلق به المهر ، و ليس هو زنى كما يرى .

و إذا كان الإسلام قد حرم اللواط فقد حرم ما يؤدي إليها فحرم على الرجال كشف عوراتهم أمام بعضهم البعض .

فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله : " غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته " [ صحيح الجامع الصغير ، قال الألباني : حديث صحيح ، و قد رواه الإمام أحمد و الحاكم عن عبد الله بن عباس ، و في رواية أخرى عن الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " غطّ فخذك فإن الفخذ عورة " ] .

و حض على التفريق في المضاجع بين الأولاد ، كما حرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها .

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا ينظر الجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة ، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، و لا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ، و الإمام أحمد و الترمذي ] .

و اللواطة عدا عن تسببها في نقل و انتشار الأمراض الزهرية المعروفة من سيلان و إفرنجي و غيرها ، فقد ساهمت إلى حد كبير في انتشار وباء الإيدز .

كما أن لها آفاتها الخاصة بها ، فاللواطة هي جماع في الشرج ذلك الموضع القذر المفعم بالجراثيم ، كما أنه غير مهيئ للإيلاج ، فهو مجرى تغلقه عضلات حمراء مخططة تشكل المصرة الشرجية و هي غير قادرة على التمطط و احتواء قضيب الرجل بشكل سوي ، على عكس مهبل المرأة المكون من عضلات قابلة للتمطط إلى حد كبير عدا عن كونه قناة نظيفة لها إفرازاتها الملينة و المرطبة لاستقبال عضو الرجل .



و تقسم الآثار السيئة الناجمة عن اللواطة إلى لواطة حادة و مزمنة .

فاللواطة الحادة هي الوطء الشرجي الأول أو القليل العدد و تنجم آثاره الخطيرة إذا تم الفعل قسراً و خاصة عند عدم التناسب بين حجم القضيب و فوهة الشرج ، كما يحصل عند اغتصاب الأطفال بعد التغلب على عمل المصرة الشرجية الدفاعي من شقوق مدماة و من تمزق مختلف العمق في المصرة الشرجية قد تؤدي آلامها المبرحة إلى وفاة الضحية .

كما تنخفض الناحية الشرجية و تأخذ شكل القمع ، و قد تصاب المصرة الشرجية بالشلل فتبقى مفتوحة ولا يقدر المجني عليه على ضبط برازه . و هذا الشلل وقتي قابل للشفاء ، لكنه قد يستمر مدة طويلة .

و نعني باللواطة المزمنة الأعراض الناجمة عن استمرار تعاطيها مع رضا الطرفين _ و العياذ بالله _ و يعتبر التشوه القمعي للشرج أهم مظاهرها .

كما يحصل ارتخاء دائم في المصرة الشرجية ، فتنتفخ الفوهة الشرجية لأقل جذب و يبرز منها الغشاء المخاطي للمستقيم ، و قد ينتج عن ذلك سلس غائطي .

كما ينعدم المنعكس الشرجي و تنمحي الثنيات الجلدية و تكثر التقرحات و الشقوق و الأورام الشرجية و التي يمكن أن تتطور إلى آفة سرطانية .



السحاق :

شذوذ تمارسه بعض النسوة ، و هو لقاء جنسي بين امرأتين كما يحصل بين الأزواج من احتكاك جسدي بقبليهما و عناق و تقبيل و سواها للحصول على المتعة الجنسية .

و هو محرم قطعاً لقول النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا ينظر الجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة ، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، و لا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ، و الإمام أحمد و الترمذي ] .

و قد اتفق الفقهاء عن أن السحاق يشرع فيه التعزير و التأديب و التوبيخ . و تصاب السحاقيات غالباً بانحراف في مركز الشهوة الدماغي حيث يصبحن بارادات جنسياً تجاه أزواجهن أو تجاه الرجال بشكل عام .
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 PM.


images