-ملف المتعة الجنسية للزوجة وزوجها - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2004, 11:44 AM
  #1
مرداد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 9
مرداد غير متصل  
tongue3 خطير-ملف المتعة الجنسية للزوجة وزوجها

بسم الله الرحمن الرحيم
ملف المتعة الجنسية للزوجة وزوجها
مجموعة مقالات من مصادر مختلفة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال تعالى:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ { سورة البقرة 187}
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { سورة البقرة 222}
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ { سورة البقرة 223}

للأسف المجتمع يتداول معلومات مغلوطة عن المعاشرة الجنسية، مما تسبب في برود الحياة الزوجية أو الانفصال بين الزوجين أو بحث الزوج عن زوجة ثانية أو ثالثة. هذه محاولة لتغطية هذا الموضوع بلغة صريحة بعيداً عن الأفلام والمجلات والكتب الماجنة التي تنطلق من مبدأ الإباحة وتبث أفكار مغلوطة عن الجنس، ولكن بصراحة علمية و وصفية تتعدى المعتاد في الفتاوى الشرعية التي تتخذ أسلوب التلميح دون التصريح، مع تغطية للجوانب العلمية الجنسية وربطها ما أمكن بالجانب الشرعي وهي ليست لكاتب واحد وإنما مجموعة مقالات من مصادر مختلفة عربية وأجنبية جمعت ونسقت لتكون مترابطة.

أولاً: الضوابط الشرعية في الجماع
فنحمد الله الذي بين لنا في دينه كل ما نحتاجه من أمور دنيانا وآخرتنا، فالحمد له أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً.
وكل أمر يجري في حياة الناس قد جعلت الشريعة له ضوابط يسير من خلالها، وإن كان الأصل في صور الجماع والاستمتاع بين الزوجين هو الجواز لقوله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..} وقوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..}.

الضوابط الشرعية للجماع:
- أن يكون في فترة الطهر للمرأة، فلا يجوز الجماع في حيض المرأة ولا في نفاسها.
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ..}.
وعند مسلم والأربعة وغيرهم: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ..} إلى آخر الآية.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه.
- أن يكون في محل الولد وهو القبل دون الدبر.
قال الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..}.. والقبل هو محل الحرث والغرس وإنجاب الولد دون الدبر.
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند ابن ماجه: "إن الله لا يستحيي من الحق ـ ثلاث مرات ـ لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وعند أحمد والنسائي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".

وعند أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد".
- أن لا يكون الزوجان محرمين أو صائمين أو أحدهما محرم أو صائم. قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ..}.. والرفث هو الجماع ومقدماته.
وقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..}.. فلما خص إحلال الجماع في الليل دل على منعه في النهار حال الصيام.

ويذكر هنا أمور يكثر السؤال عنها في مسألة الجماع:
- منها: تعري الزوجين ونظر أحدهما إلى الآخر من غير ثياب، فالصحيح هو حل ذلك؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك".
- ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر بالضوابط التي ذكرنا سابقاً.
عليه فللزوج أو الزوجة مداعبة فرج الآخر بيده أو بفمه أو بأي عضو من جسده ـ ولا حياء في الدين- وذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.

ومن مقاصد الزواج العظيمة هو إعفاف كل من الزوجين للآخر، وهما مأجوران على ذلك، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".
ويجب على الزوج أن يكفي أهله حاجتهم من المعاشرة؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..}، وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}، ونص أهل العلم على أن قضاء وطر زوجه من المعروف المأمور به الزوج. فإن كان هو لا يريد فللزوجة دعوته لذلك بطرائق النساء اللاتي يعرفنها. ولها أن تظهر من جسدها ما يدعو الزوج لذلك.
- ويجب التنبيه هنا أنه كما يجب للزوجة قضاء الوطر فيجب عليها ذلك، وعليها أن لا تمتنع إذا دعاها زوجها للفراش.
وامتناعها عن فراش زوجها ذنب عظيم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إذا باتت ‏المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع".

ملخص من المصدر التالي:
......
- مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يباشرها بالجماع في الفرج , فهذا حرام بإجماع المسلمين . وبنص القرآن العزيز ، قال الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } [البقرة:222] .

القسم الثاني : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك , وهو حلال باتفاق العلماء .
انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .

القسم الثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقوى دليلا وهو المختار اهـ .

واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :

أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } [البقرة:222] .

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) : المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) : فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .

وأما السنة فروى مسلم (302) عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . . . إلى آخر الآية } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه !!

ومعنى { لم يجامعوهن في البيوت } أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد اهـ . قاله النووي .

وروى أبو داود (272) عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا » . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.

والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوبا تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .

لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عائشة قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها »

وروى مسلم (294) عن ميمونة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض »

« في فور حيضتها » أي : أوله ومعظمه . قاله الخطابي .

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود : وحديث « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة , وهو النكاح , وأباح كل ما دونه . وأحاديث الإزار لا تناقضه ، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى , وهو أولى اهـ . بتصرف .

ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصا بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .

قال الحافظ : ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك . اهـ بتصرف .
تنبيه : ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال : والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) .
المصدر:
.....

إذاً نلخص أن كل شيء حلال في الجماع إلا:

يتبع..

أخي الكريم ،
يمنع وضع الروابط. أرجو أن تراجع قوانين الكتابة بالمنتدى .

عاشق محب.
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 AM.


images