صفوان
جزاك الله خير لتنبيهك
ولكن كان الأولى أن تذكر أن بالمسئلة خلاف
بين أن يقع الطلاق في الثلاث حالات التي ذكرت وبين أن لا يقع
فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع في الثلاث حالات التي ذكرت مع الإثم ويسمى طلاق بدعي
وبعض العلماء يرى أن الطلاق لا يقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه
أما الغضب فيقسمه العلماء إلى ثلاث درجات ويختلفوا بين أن يقع أم لا
وأحسنت بقولك أن تذهب وزوجها إلى أحد المشائخ للإفتاء
أمل في الحياة
هناك أدلة في المسئلة من القران والسنة
فلا تتسرعي