حكم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2004, 08:11 AM
  #1
Jedawi
عضو مثالي ومميز
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 75
Jedawi غير متصل  
حكم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما

حكم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما


ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً, يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟



بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: ( الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالمح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ ) (1)
وثبت عنه انه قال: ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) (2)وثبت عنه( انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فامر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا ) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.(3)
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان أخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشتري بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله ان يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس.
***
السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة تصنيع ؟
الجواب: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد.


--------------------------------------------------------------------------------


(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587).
(2) رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1588).
(3) متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع ، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم (2201) ، و مسلم في كتاب المساقاة ، باب الطعام مثلاً بمثل ، رقم (1593).

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM.


images