حكم كثرة الحلف بالطلاق - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2008, 09:15 PM
  #1
farhia
عضو متألق
 الصورة الرمزية farhia
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 969
farhia غير متصل  
حكم كثرة الحلف بالطلاق

بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

ما حكم الإسلام في رجل يحلف على زوجته بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك لا يفي بيمينه؟ وربما حلف في يوم واحد أكثر من عشر مرات؟


المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

الإجابة:

لا يجوز للرجل أن يتخذ الطلاق على لسانه دائماً ويحلف به، لأن الطلاق لفظ خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" (رواه أبو داود في ‏سننه)، فالتلاعب به والتساهل في شأنه والحلف به والإكثار من ذلك كل هذا لا يجوز، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا حلف بالطلاق وخالف ما حلف عليه فهذا لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون قاصداً للطلاق، وأنه يقصد أن امرأته تطلق إذا حصل هذا أو لم يحصل الذي حلف عليه، فإنها تطلق عند حصوله أو عدم حصوله حسب ما يحلف على النفي أو على الإثبات.

أما إذا كان قصده ما يقصد باليمين وهو المنع من الشيء أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، فهذا على الصحيح أن فيه كفارة اليمين، يكفر كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة إن أمكن، يعني أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، فإذا لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة ولم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام ويكون هذا كفارة ليمينه، والله تعالى أعلم.


منقول من موقع طريق الاسلام
__________________
[/size]
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:12 AM.


images