الاخت زوجة احمد اختلف العلماء في حدود النظره الشرعيه للمخطوبة فمنهم من قال يرى منها الوجه واليدين ومنهم من زاد على ذلك القدمين
ومنهم من أجاز اكثر من ذلك و الموضوع جعل الشرع فيه سعه وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الامر يؤكد ذلك
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
وقال عليه الصلاة والسلام : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليهالخطبة وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد.
وعن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجه
والاحاديث الدالة على جواز النظر الى المخطوبة كثيرة ولم يحصرها في حدود معينه والامر جعل الله فيه سعه .