|
لو أن رجلا تزوج بامرأة لا تحل له فزواجهما باطل فإذا طلقها فحينئذ لا يكون الطلاق باطلا لأنه كعدمه فالزواج لم يصح أصلا فالمبنى على باطل ليس باطلا |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|