رد : طليقي يريد أن نفتح صفحه جديده
عند تصفحي لموضوع ( هل حاولتوا تتصلون ببعض بعد الطلاق ) مررت برد إحدى الأخوات حيث قالت : أن لها ثلاثة ايام منذ أن تطلقت ، وأن زوجها اتصل عليها يريد ان يرجعها واسمعها كلمات مثل انه يحبها وما شابه ذلك .
ولكنها كما تقول رفضت الرجوع ...الخ.
وايضا مررت بالكثير من المشاركات التي تبين أن الطليق يسعي لارجاع مطلقته طلاقا رجعيا فيكون الرفض منها أو من ولي امرها .. وهنا يتضح أن الكثرين لا يزالون يجهلون أمور النكاح والطلاق وما يجب وما لايجب وما هي حقوق الزوج حتى في حال طلاقه لزوجته طلاقا رجعيا !!!.
أخواني وأخواتي :
قال الله تعالى :
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229
وهذا تفسير الاية في التفسير الميسر
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان, واحدة بعد الأخرى, فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف, وحسن العشرة بعد مراجعتها, أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها, وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه, إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية, فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء, فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله, فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام, فلا تتجاوزوها, ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله.
وما أريد ان نصل اليه هو أن للزوج حق ارجاع زوجته ان طلقها طلاقا رجعيا اي طلقها طلقة واحدة او طلقتين ولكن في حال رفض الزوجة الروجوع فعند اذن عليها ان تخالعه اي هي التي تطلب الخلق والخع معروف انها تدفع فيه عوضا للزوج مقابل طلاقها كي تفتدي نفسها .
أما أن ترفض الرجعة بدون مخالعة فليس لها ذلك . ولا يشترط رضاها في حال مراجعة الزوج لها بل يكفي ان راجعها وهي لاتعلم ان يشهد فقط اما ان راجعها في حضرتها .. فلا يلزمه الاشهاد الا ان خاف ان تنكر .
كما انه لايلزم علم ولي امرها بطلاقها وارجاعها ما دامت الرجعة في اثناء العدة .
من هنا يتضح ان كثيرا من الاخوات واولياء امورهن يجهلون هذه المسالة ويصادرون حقا للزوج بداعي الجهل .
كما ان بعض الازواج ( المطلقين ) يجهلون هذا الأمر والا ما كانوا ليستسلموا لرفض مطلقاتهم أو رفض أولياء أمورهن عندما يريدون المراجعة في اثناء العدة .
وهناك أمر اخر يغيب عن الكثيرين وهو ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لو مات طليقها وهي في العدة لم تخرج منها بعد فإنها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة أي بدل ما كانت تعتد لثلاث حيض او ثلاثة اشهر فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام .
والسبب ان المطلقة طلاقا رجعيا تكون في عصمة زوجها اثناء العدة وهي زوجة لم تخرج من عصمته فان مات وهي في العدة فإنها ترثه حالها حال باقي ورثته .
حول حق الزوج في الرجعة دون رضا الزوجة
وحول تحول عدة المطلقة الى عدة وفاة ولحوقها في الارث .
ارجو الاطلاع على محتوى هذا الرابط وايضا يوجد بالمحتوى رابط آخر تحت كلمة ( سبق ) ارجو الاطلاع على محتواه .
راجيا من الله ان تعم الفائدة .
__________________
اللهم أكفني ما أهمني بما شئت و كيفما شئت إنك على كل شيء قدير