الــخــتـــان < التطهير > ماهو ً، وماحكمه ، وماهي مخالفاته ؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2005, 01:14 AM
  #1
وجه الخير
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية وجه الخير
تاريخ التسجيل: Nov 2003
المشاركات: 10,270
وجه الخير غير متصل  
Exclamation الــخــتـــان < التطهير > ماهو ً، وماحكمه ، وماهي مخالفاته ؟

الختان

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ( غفر الله له ):

أما الختان فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ونتف الابط " فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي

هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس، وهو محرم لعدة وجوه منها:

1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وعن صبر البهائم، والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما.

3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الحديث.

4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه

من ذلك، أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان، وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.

وهكذا الإقتلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر.



وقت الختان

س: الختان متى يكون؟

ج (شيخ الإسلام ابن تيمية): أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن- كما كانت العرب تفعل- لئلا يبلغ إلا وهو مختون.

وأما الختان في السابع ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع، وقيل: يكره لأنه عمل اليهود، فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك، والله أعلم .

س: هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة أيام من ولادته، خصوصا أن في بعض المستشفيات يجرون عملية الختان قبل السبعة أيام، وقال لي شخص: إنه حرام قبل السبع أيام ومكروه بعدها؟

ج (اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، والأمر في ذلك واسع، مع مراعاة مصلحة الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط، متفق على صحته.

من المخالفات المصاحبة للختان

س: إذا أرادوا أن يطهروا ابناءهم يعلنون ويجتمع الناس ويجمعون له مبلغا علما أن الطهور سنة، لكن كيف جمع المال في طهور هل هذا مشروع أم لا؟

ج (اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه... وبعد: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتياد جمع النقود في ذلك والتزامه بدعة .

س: الاحتفال بالختان جرت العادة عند البعض القيام بعملية الختان يوم المولد النبوي الشريف، ويقومون بالذبائح واستدعاء عدة عائلات ويقومون بعد الختان بتقديم النقود إلى الطفل هل هناك طريقة خاصة للإحتفال بعملية الختان؟

ج (اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.... وبعد:

أولا: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: ليس للختان في الإسلام احتفال، وجعل الختان يوم المولد النبوي مع الاحتفال به ذلك اليوم بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم.

من ولد مختونا

س: قرأت في 28/ 2/ 405 ا هـ عن طفل ولد مختونا وذلك بمستشفى الزاهر بمكة، فما رأي سماحتكم في ذلك وأنا أعرف أنه لا يوجد مختون إلا نبي، ولكن نبينا آخر الأنبياء وديننا آخر الأديان؟

ج (اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: قد يقع ذلك لغير الأنبياء، لأنه ليس من خصائص الأنبياء.

ختان الطفل بعد وفاته

س: إذا مات الصبي وهو غير مختون، هل يختن بعد موته؟

ج (شيخ الإسلام ابن تيمية): ولا يختن أحد بعد الموت (2).

س: فيه رجل رزقه الله بولد وما لبث إلا أحد عشر يوما ووافاه الأجل المحتوم قبل أن يختنه والده، فعند ذلك قام الأب بتختين ابنه وهو ميت، وذلك من شدة حرصه على أن لا يقع في الاثم علما أنه عمل ذلك جهلا، ما حكم ذلك؟ وهل عليه كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج (اللجنة الدائمة): الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه.. وبعد: إذا كان الأمر كما ذكر فلا إثم عليه لأنه جاهل ولا ينبغي له أن يفعل ذلك مرة أخرى بعد الوفاة .


منقول
__________________





 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:51 PM.


images