| قال الحافظ في (الفتح 9/123): وقال الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة ، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال طلاق أختها، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه. ومنها ما اختُلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله... وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط.اهـ. |
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|