""صيغة زواج المشاركه -دعوه للنقاش"" - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

 
قديم 08-01-2011, 06:21 PM
  #34
المغترب-1
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 79
المغترب-1 غير متصل  
فيه شرط انصحك تضيفه في عقد النكاح يمكن يعجبك:
- اللا تورث ولا يكون لها قسم من الميراث , لان لها دخل ثابت!!!!!!!

ياخي هذا اللي تجادل و تحاور فيه فوق الـ 10 صفحات ما هو إلا مسيار مزخرف
و انا مستغرب انك لسه جالس تحاور في الموضوع و تحاول تقنعنا. اذا في راسك شيء روح سويه بس لا تحاول تقنعنا بشيء اصله خارج عن العرف و الدين و المسيار اساسا خارج عن العرف
الصيغة اللي انت ذكرتها انا ما ارضاها لأهلي و اخواتي حتى ولو كانوا زي ما قلت "كبيرات او عوانس او مطلقات" و ان كنت ما ارضاه لأهلي انا ما ارضاه لنفسي.
و انظر يا اخي النظره الشرعيه في الشروط الفاسده في عقد النكاح

"تـعـريفـها :
الشروط الفاسدة : وهي الشروط التي لا يصح لأحد الزوجين أن يشترطها ولا يعمل بها .

ضابـط الشـروط الفاسـدة
كل شرط ينافي ويخالف العقد وما يتضمنه من أمـور هي من صلـب العقــد .

حـكـمـهـا
وهذه الشروط لا تصح ؛ لأنها خلاف ما يقتضيه العقد ، فهي شروط تحلل حراماً ، أو تحرم حلالاً .

أنـواع الشـروط الفاسـدة
الشروط الفاسدة على نوعين :
النـوع الأول : ما يبطل به العقد ، وهي كل شرط يرجع إِلى ذات العقد وصلبه .

مـن أمثـلتـه :
اشتراط تأقيت النكاح - وهنا يتلاقى مع معنى نكاح المتعة وهو محرم - ، أو اشتراط عدم تسليم المرأة لزوجها ؛ لأن من أهم ما يترتب على عقد الزواج أن تسلم المرأة لزوجها بقصد الاستمتاع .

النـوع الثـانـي : ما لا يؤثر في العقد ، وهو كل شرط يرجع إِلى أمر خارج عن العقد .

مـن أمثـلتـه :
- أن يشترط الزوج ألا مهر للزوجة ، فالشرط باطل ، والعقد صحيح ، وللزوجة المهر « مهر المثل » ؛ لأنه من حقوقها ، فلا يسقط بنفيه ، وبعدم ذكره ؛
- ومن ذلك أن تشترط المرأة طلاق ضرتها ؛ لأن النبي قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها [ رواه البخاري ] .
- ومن ذلك أن يشترط الزوج ألا نفقة لزوجته ، أو أن يشترط أحد الزوجين ألا توارث بينهما ، فلا يصح الشرط ، والعقد صحيح ؛ لوجوب النفقة للمرأة على زوجها إلا إذا تنازلت الزوجة عن هذا الحق ؛ ولأن الله تعالى فرض وأوجب التوارث بين الزوجين ، وليس لأحدهما نفيه .
- ومن ذلك أن يشترط على المرأة ألا قسم لها ، ولا نصيب لها في وطئها ومعاشرتها ، أو يقسم لها أقل من صاحبتها ؛ لأن القسم يجب للمرأة على زوجها ، فليس للزوج أن يشترط نفيه .
- ومن ذلك اشتراط الزوج على امرأته أن تنفق عليه إلا إذا كان بنفس طيبة ، وكذلك اشتراط المرأة على الزوج ألا يطأها ، فهذه شروط فاسدة ، ولا تؤثر على العقد . "

و ان ادرت ان تستزيد فأنصحك ان تزور موقع المناهج السعوديه الالكترونيه
اللي فيه المواضيع اللي درسناها من الابتدائي الى الثانوي و راجع درس النكاح

اعذرني ان كان اسلوبي سيء لكن لا تفرض على الناس فكره غير مرغوبه
صح فيه ناس رح توافقك و فيه ناس ممكن ترضى بالكلام اللي قلته لكنهم رح يكونوا اقليه

التعديل الأخير تم بواسطة المغترب-1 ; 08-01-2011 الساعة 06:30 PM
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:17 AM.


images