|
|
|
اسفة اخي الكريم لهذه الاضافة إذا كان لميتسع لها وقتك لكن رأيت أن بعض النقاط لم تسهب فيها بشكل واضح .................................................. ...... (1) ما يعني ليس على اطلاقه؟ وهل يوجد خلاففي تحديد شهادة المرأة في أمر الرضاع و النسب و الولادة بين العلماء فالرجل لاتقبل شهادته لوحده في امور و قضايا المبايعات و المواريث و الجنائية بينماالمرأة تقبل شهادتها فيما يختص بالرضاعة ,و.. فهل تقصد أن الأمر ليس على اطلاقه ,في أن الحالة العامة للقضايا هي معاملات و مواريث و أن الرضاع و النسب قضابامستثناة او هامشية أو أن لذكر أن الشهادة لأمرأتين تعادل رجل ’هي الحالة العامةلكل القضايا بما يشملها النسب ,, فمثلا لا تقبل شهادة الرجل لوحده في امورالقضايا المالية وتقبل شهادة المرأة منفردة في قضايا الولادة ,,,, فلكلاحواله فما وجه الاستدلال ان هناك تفضيل بقبول الشهادة عند الرجل أذا لم يكن الامرعاما ,,,, _________ اخي الكريم هناك امر لم تشرحه لي بشكلواضح ................................ (2) حيث انه رأيته فقط غير مقبول و لم توضح مغزى قولك و ربطه بالدليل قولكأن الرجل مفضلا عليها كثيرا كثيرا في أن اللعن وارد عند منعه حاجته فما وجهالتفضييل و القرينة هل هي محاباة لرضا الرجل عند الله أو عظم المفااسدالمترتبة على منعه فكلفت المرأة بهذا التكليف الخطير ,,, يعني ما قرينةالتفضيل الكثير الكثير ..... اجبت علي بهذا هل يعني ذلك ان وجودها لاحتواء غريزةالرجل افضليته عليها في الخلقة و التصنيف البشري أن صح القول و شكرا لسعةصدرك .................................................. ...... (3) كما أن لي استفسار بسيييط فيما ذكرته من قول العلم الكبير بن باز فيأفضلية الرجل على المرأة فما أعرفه أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة لأحتواءهعلى الأنبياء و لا يعني هذا أن الرجل بالعموم أفضل من المرأة فهناك تفضيلأبعاض على أبعاض في قوله (بما فضل بعضهم على بعض) و للشيخ متولي الشعراوي شرحجميل لذلك ,,, ,,, |
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|