|
اهلا بك اختي
اذا اثببت تهمة الزنا عليه، يقام عليه الحد هو وجوبا: وهو الرجم حتى الموت لانه محصن و ان لم تثبت التهمة بدليل مع اتهامها له : يكون الحد واجبا في حقها : 40 جلدة اما و ان كانت متيقنة على وقوع الزنا و لم يكن لها شهود : فاللعان هنا هو الحل ، فلا يصبح الحد واجبا في حقها ، لكن زوجها يصبح محرما عليها تحريما ابديا لوقوع اللعان ، و يقع الطلاق البائن بينونة كبرى و حتى و ان لم يحكم القاضي بذلك ... |
| مواقع النشر |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|