قـبـل أن يـقـع الـطـلاق " الـطـرق العـلاجية والسـحـرية " بمنتداكم فقط - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

 
قديم 17-05-2006, 10:38 PM
  #12
عالم المطلقات والارامل والعوانس
المتحدث الرسمي لعالم المطلقات
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 39
عالم المطلقات والارامل والعوانس غير متصل  
الصفحة (( 4 ))

الطلاق السني والبدعي: (25)


1-السني: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج في طهر لم يحدث في أثنائه اتصال بين الزوجين.

ذلك أن الطهر هو فترة كمال الرغبة في المرأة, ولا يقدم الرجل على طلاق امرأته في فترة كمال رغبته فيها إلا لشدة

الحاجة إلى الفرقة.

وفي ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تستدعى الطلاق يقول الله تعالى في هذا: <يأيها النبي إذا طلقتم النساء

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة> (26)أي طلقوهن في إقبال عدتهن –أول مرحلة فيها- وذلك لا يكون إلا في طهر لم

يمسها فيه لأن الحيض أو الطهر الذي يمس الرجل فيه المرأة لا يحسب من العدة.

روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى

الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام:

"مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر ثم إذا شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن

يطلق لها النساء" (27)

2-البدعي: فإذا أوقع الزوج الطلاق على غير الوجه المذكور فهو مخالف للشرع وهو المسمى ( طلاق بدعة) لأنه مخالف للسنة بالإجماع ويشير
القرآن الكريم إلى تفضيل المراجعة والإبقاء على الزوجين فيقول:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} فوصف الرد بأنه إصلاح لما حدث.

وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول تعالى: )يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه( (28)

ويختم الآية بقوله {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}

وهذا يشير بوضوح على أن الله تعالى قد شرع الطلاق في أول العدة وشرع أن تظل المرأة من بعده في منزل الزوجية طوال مدة عدتها ليمنح بذلك

فرصة طويلة للزوج للتأمل ولتكثر بواعث الرجعة والرغبة ودواعي الإبقاء على الزوجية, فلعل الله يحدث أمراً بعد ذلك فيرجع الزوج عما أبرمه ويراجع زوجته.

وقد أباح الشرع للزوج أن يترك زوجته حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها فتطلق منه طلاقاً بائناً ( وهي البينونة الصغرى) وحتى بعد ذلك يظل الشرع

الإسلامي حريصاً على الإبقاء على الزوجية وعلاج ما حدث فيجيز للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته ولكن برضاها في هذه المرة وبعقد ومهر
جديدين.

أي أن المرأة لو رفضت العودة إليه وآثرت أن تقترن بزوج آخر فإن الزوج الأول لا يملك إجبارها على العودة ولا منعها الزواج من الثاني.

فإذا عادا إلى الحياة الزوجية سواء خلال العدة أو بعدها ثم تكرر الخلاف تعاد الخطوات السابقة ذاتها من إيصائهما بحسن المعاملة وتحمل أحدهما
لما يكرهه من الثاني.

فإذا اشتد الخلاف لجأ إلى التحكيم العائلي فإذا لم ينفع كل ذلك كان ذلك دليلاً على أن الحياة الزوجية قد أصبحت غير محتملة بين الزوجين وجاز

حينئذ للزوج أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة وهي الأخيرة وتصبح بائنة بينونة كبرى. بمعنى أنه لا يستطيع أن يرجعها إليه بعد هذه الطلقة الثالثة إلا

بإجراء شديد الوقع على نفس الزوج والزوجة وهو أن تكون الزوجة قد تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من الأول ثم حصل الخلاف بينها وبين الثاني

فطلقها باتاً طلاقها جاز عندئذ للزوج الأول أن يعود إليها بعد انقضاء عدتها من الثاني.

ويجب أن يكون كل ذلك طبيعياً من غير احتيال أو تواطؤ(29).

وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: {لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إلى قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجاً غيره}
أي بعد الطلقة الثالثة. {فإن طلقها} -أي الزوج الثاني طلاقاً طبيعياً وعادياً دون تواطؤ- وانقضت عدتها منه {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن
يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}

-اعتراض وجوابه:

قد يقول قائل: ما المانع أن يراجع زوجته بعد الطلقة الثالثة كما فعل في الطلقتين الأولى والثانية؟

والجواب: لو أبحنا له أن يعود إلى الزوج منها بعد طلاقها للمرة الثالثة ثم يعود فيطلقها حين يختلفان ثم يعود فيراجعها لكان ذلك عبثاً في الحياة

الزوجية واستمراراً لتعاسة الأسرة وشقائها إلى ما لا نهاية.كما كان عليه الطلاق في الجاهلية(30). إذاً فلا بد من حد يقف عنده الطلاق وقد قدره
ا
لشارع بثلاث لأنه أول حد الكثرة تخفيفاً لعذاب الزوج والزوجة والأولاد على السواء.

والحكمة من اقترانها بزوج آخر هي:

"أن زواج المرأة من زوج آخر ثم عودتها إلى زوجها الأول أمر شديد الوقع على نفس كل من الزوج والزوجة وهو مما تنفر منه النفوس الكريمة والأبية

فكان إباحة عودتهما إلى الحياة الزوجية بعد الطلقة الثالثة لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تشمئز منه نفسه إلا وقد يئس

نهائياً من استمرار حياته معها" (31)

تلك هي أهم مبادئ الطلاق وخطواته في الإسلام وهو كما قد رأيت حريص كل الحرص على ألا تنقطع الحياة الزوجية لأول خلاف يقع بينهما بل إن

الإسلام قد وفر فرصاً لهما للهدنة بينهما يستطيعان خلالها إصلاح ذات بينهما- إن أراد الإصلاح والعيش معاً في حياة هانئة مستقرة-.

يقول الدكتور عبد المنعم النمر تعليقاً على الطلقة الثالثة التي تعني الافتراق النهائي: "فإذا وقعه الافتراق النهائي وانقضت عدتها فإن لها أن تبحث

عن زوج وهو الآخر يبحث عن زوجة ليستأنف كل منهما حياة جديدة وتجربة جديدة يرجوان منها الخير كل الخير كما يقول الله تعالى: {وإن يتفرقا يغن
الله كلا من سعته}

فتحصن هي نفسها وتصونها بزوج شرعي آخر, ويحصن هو أيضاً نفسه بزوجة شرعية أخرى, ويعيش كل منهما حياته الجديدة طاهراً بعيداً عن

معصية الله وينجبان الأولاد الحلال وبعد هذا لا عذر له أو لها إن وقع أحدهما في معصية أو لوثا المجتمع بسوء سلوكهما, وقد فتح الله لهما الباب

على هذا النحو الطاهر حتى لا يرزء المجتمع بأولاد غير شرعيين نتيجة التعنت في إبقاء عقد الزوجية قائماً رغم أنفهما ومنعهما من الطرق الطبيعي

للانفصال والبحث عن شريك يمكن التفاهم معه والعيش بجواره وإقامة أسرة طاهرة".

ولنجع حجة الإسلام الإمام أبا حامد الغزالي يحدثنا عن هذه المرحلة مرشداً وناصحاً يقول رحمه الله تعالى:

"ثم ليراع - أي الزوج المطلق - أربعة أمور:

"لأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه بدعي حرام- وإن كان واقعاً- لما فيه تطويل

العدل عليها فإن فعل ذلك فليراجعها كما في حادثة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر بعد الرجعة

طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط.

"الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة

وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة. وإذا طلق ثلاثاً فلربما ندم فيحتاج عندئذ إلى أن يتزوجها آخر. وهذا فيه من الوقع الشديد على نفس كل من الزوج
والزوجة الشئ الكثير."

"لثالث: أن يتلطف في التعليل بتطليقها من غير تعنيف أو استخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق.
قال تعالى: )ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره((32)

"لرابع: ألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم إذ قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها" (33).

أي من أعظم خيانة الأمانة, ومما جاء في الالتزام بهذا الأدب الإسلامي الرفيع أن أحد الصالحين أراد أن يطلق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟

فقال: العاقل لا يهتك سر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ قال: ما لي ولامرأة غيري؟.

لماذا جعل الطلاق من حق الرجل وحده..؟

كثيراً ما يثير الجاهلون نظام الإسلام أو المتفرنجون هذا السؤال ويطرحونه على بساط البحث لدى أول نقاش حول الموضوع قائلين: كيف يسوغ

الإسلام هذا التصرف من الرجل ويمنحه الحق في تطليق امرأته متى شاء بحيث يتحكم في مصير الحياة الزوجية بكلمة يتفوه بها دون تعقل أو تبصر

بل قد تكون إثر خصام أو حالة من الغضب شديدة فيعرض بذلك حياة أسرة بأكملها إلى الشقاء والتشرد! ولماذا لا يكون ذلك من حق المرأة أيضاً أو

بموافقتها على أقل تقدير؟ للإجابة عن هذا السؤال أو التساؤل نقدم بين يدي الموضوع تحليلاً على أن نذكر الاحتمالات العقلية فيه بعد ذلك فنقول:

الطلاق في الأصل حق للزوج لأن نصوص القرآن والسنة أسندته إلى الرجل. قال تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة واتقوا الله ربكم}((34)

خص النداء وعم الخطاب (35) بالحكم لأنه صلى الله عليه إمام أمته فنداؤه كندائهم, تشريفاً له وتعظيماً وتعليماً لأمته وتنبيهاً بأن المسلم إذا أراد

أن يطلق فله ذلك ولكن عليه أن يراعي الوقت الذي يطلقها فيه فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه فإن فعل فعليه أن يحصي الوقت ويضبط أيام

العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدتها وانفصام عرى الزوجية بينهما.

والإسلام وإن جعل الطلاق سلاحاً في يد الرجل إلا أنه أمره أن يستعمله في أضيق حدوده ولا يشرعه إلا إذا كان لا تبد منه فهو كما يقول النبي

صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله" وروي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تطلقوا النساء إلا من ريبة - أي بسببها-

فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات" (36) أي أن يطلقها ليتزوج غيرها.


________________

(25)السني ما لا يحرم وقوعه والبدعي ما يحرم, هذا حكماً أما تعريفاً فالسني هو طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيها ولم يتبين حملها. كفاية الأخيار ج:88:2 تقي الدين الدمشقي.
(26)سورة الطلاق: الآية 1.
(27)البخاري ومسلم.
(28)سورة الطلاق: الآية 1.
(29)إنما يفعله بعض الناس من الحيل لإعادة المطلقة ثلاثاً إلى زوجها الأول من تواطؤ بين الزوجة المطلقة ورجل آخر على الزواج منها ليلة واحدة أو عدة ليال ويشترطون عليه طلاقها ليحللها لزوجها الأول أمر حرمه الشرع, وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إذ من شروط صحة الزواج الديمومة وأي توقيت يلغيها. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" أحمد والترمذي والنسائي. الجامع الصغير للسيوطي.
(30)انظر: الطلاق عند العرب في الجاهلية. ص 13
(31)انظر: المرأة بين الفقه والقانون.
(32)سورة البقر: الآية 236.
(33)مسلم.
(34)سورة الطلاق: الآية.
(35)أي النداء للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به والحكم لأمته عامة.
(36)الطبراني في الكبير.


 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:28 PM.


images