ياختي يمكن زوجك الاول متفق معاه يحللك له
ان جاك وافقي تزوجي من يحبك لاتتزوجين من تحبينه ترا الزوج ان حب زوجته تصير اسعد انسانه |
السلام عليكم ورحمة الله , وبعد فإليك أخي الكريم ـ وفقك الله ـ الحكم الشرعي لنكاح المحلل : لقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن نكاح التحليل ,وهو :الزواج من المطلقة البائن بنية تحليلها لزوجها الأول . وهذا الأمر محرم للأحاديث التالية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل. وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له )) . وقد قال شيخ الإسلام : هذا النكاح باطل , ولاتحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد . الفتاوى 32/ 152ـ 154. فالإسلام لا يعرف هذه الحيل؛ لأن الإسلام روح قبل أن يكون شكلا، وكتب الفقه توضح أن من شروط صحة الزواج: نية الاستمرار في الزواج، وتنفي هذه العادة، وهي قضية المحلل والمحلل له. وكذا يا أخي فالإسلام إنما شرع الطلاق بضوابط دقيقة , فمتى ما تم الطلاق بضوابطه علم بأن ذلك الزواج غير صالح للاستمرار في الغالب . : ففي الإسلام أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قال تعالي(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) ولكن أحيانا قد تنتهي الحياة الزوجية ولا يكون هناك سبيل لاستمرار الحياة، ويكون الاتجاه الوحيد هو الطلاق، وكما يقول القرآن: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) فإن الطلاق في الإسلام له ضوابط كثيرة فنجد في القرآن (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) ومعني ذلك أن الدين لم يشرع الطلاق إلا في طهر لم يجامعها فيه , كما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فقال النبي لعمر:" أخطأ ابنك ليراجعها ولينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها" فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ومعنى أنه ضيق فرص الطلاق وجعل الطلاق مدته طويلة حتى الإنسان يراجع نفسه وأنه سيكون أمامه زوجته حتى تطهر ثلاث أطهار، ثم يبيح له الطلاق وتلك قوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي مستقبلات لعدتهن، كل هذه الأشياء ذكرت في كتب الفقه التي لم تجعل الطلاق السبيل الوحيد بل آخر العلاج، والله تعالى أباح له أن يراجعها مرة أخرى، فإذا طلقها ثانية، قيل له: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً حقيقيا، ويكون بنية الاستمرار ؛ لأن من شروط عقد الزواج: نية الدوام والإبقاء، فإذا تزوجت زوجاً حقيقيا، ومكثت مدة، ثم طلقها الثاني، ورغب الأول في أن يتزوجها مرة أخرى فله ذلك شرط عدم التحيل . والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله أخوك / أبو عبد الملك |
![]() |
![]() |
|
* ليس من الضروري أن تنال ما تشتهي.. يكفي أن تكون قادراً على ذلك ** لا تصفق الباب خلفك.. فقد تضطر للعودة منه *** إن أول خطوة لتحقيق الحلم.. هي الإستيقاظ من النوم أختكم: دندووون |
||
![]() |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|