في مثل هذا التوبة إلى الله توبة نصوحا ولا يعود لمثل هذا أبدا
ولا يفعل ذلك حتى وإن كان يمزح فلا مزاح في أعراض الناس أبدا
ويقول الإمام الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء
و صاحب كتاب الكبائر والذي يقول فيه:
( والقذف هو أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يا رانية أو يقول لولدها يا ولد الزانية أو لبنتها يا بنت الزانية، فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمن قال لرجل يا زاني أو قال لصبي حر يا (....) يقصد من فعل فعل قوم لوط وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة والبينة كما قا ل الله أربعة شهود يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته التي قذفها).
والقذف لا يقتصر على المتزوجات فقط كما بينا معنى المحصنات ولكن يقصد به أي حر يرمى بالزنا وعليه فإنه من القذف أن يقول أحد لصاحبه يا ابن الزاني حتى ولو كان مازحا أو يقول لصاحبه يا من فعلت فعل قوم لوط وهكذا حتى وإن كنت مازحا.