ما حكم طاعة الوالدين في الطلاق؟ - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2005, 02:28 AM
  #1
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
ما حكم طاعة الوالدين في الطلاق؟

طاعة الوالدين فى الطلاق



س- لو طلب الأب أو الأم من الابن أن يتزوج أو أن يطلق زوجته لسبٍب ما فهل من البر أن يطيعهما؟


ج- مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.

ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي وصححه أن: عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبًا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من وراثة هدم أسرة يستريح لها الابن خلقًا ودينًا.

وقال الإمام الغزالي في "الإحياء ج2 ص51" بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر.
وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها "ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك" وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلاً سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع" قال فأحسب أن عطاء –وهو الراوي –قال فطلقها.
هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها "غذاء الألباب ج1 ص332" وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علّل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول العمر يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه.‏



المصدر: إسلام أون لاين
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 AM.


images