-وكل طلاق يقع رجعياً إلا ثلاث: فيعتبر فيه الطلاق بائناً: المكمل للثلاث( أي المطلقة ثلاث طلقات)- والطلاق قبل الدخول-والطلاق على بدل( المخالعة) وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.
-هل ثمة شروط لابد من توافرها في الزوج المطلق حتى يصح الطلاق وماهي?
--ويشترط في الزوج المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً فلا يصح طلاق الصبي أو المجنون لأن تصرفاتهما غير صحيحة ويكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.
-نسمع مثلاً عندما يكون الزوج مسافراً أنه أناب سواه في تطليق زوجته أو ايقاع الطلاق كما نسمع بالطلاق الغيابي.هل هذا يجوز?
-- الأصل في الطلاق هو أن يكون بيد الزوج, غير أن الزوج يملك إنابة غيره في إيقاع الطلاق فإن وكّل شخصاً غير زوجته بالطلاق سمي توكيلاً والطلاق يقع بطلاق الوكيل رجعياً إلا ما نص القانون على اعتباره بائناً كالطلاق المكمل للثلاث أو على مال أو قبل الدخول.
-يمكن للزوج طلاق زوجته إدارياً(الطلاق الغيابي): بتقديم معاملة طلاق لديوان المحكمة الشرعية تؤجل شهراً أملاً للصلح, وإذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه, وتشطب المعاملة بمرور 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من ا لطرفين.
نسمع أيضاً أن العصمة بيدها فتطلق زوجها متى شاءت وهل من الممكن أن تطلق الزوجة نفسها من زوجها متى تشاء?!
--يمكن للزوج تفويض زوجته طلاق نفسها منه: فإذا طلقت الزوجة نفسها فالطلاق يقع رجعياً إلا في الحالات الثلاث الوارد ذكرها آنفاً وحسب صيغة التفويض, فإن فوضها بطلقة واحدة ملكت واحدة, وإن فوضها اثنتين ملكت اثنتين.
-ما التفريق وهل معاملة التفريق بين الزوجين غير الطلاق? ومتى يكون?
--للقاضي التفريق بين الزوجين بناء على طلب أحدهما في الحالات التالية:
1-التفريق للعلل والعيوب والأمراض: إذا كان في الزوج إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها وفي حال جنون الزوج بعد العقد, وإذا كانت العلل غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما, ويعتبر التفريق للعلة طلاقاً بائناً.
2- التفريق للغيبة: في حال غياب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن الطلب من القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه, ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً يحق للغائب والذي أطلق من السجن مراجعة زوجته مادامت في العدة.
3- التفريق لعدم الإنفاق: إن نفقة الزوجة على زوجها واجبة ولو كانت غنية لأن الإنفاق من آثار النكاح. ويجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن الإنفاق, فإذا ثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما, والتفريق لعلة عدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة بشرط إثبات يساره واستعداده للإنفاق.
4- التفريق للشقاق بين الزوجين: إذا حصل شقاق أو أضر أحد الزوجين بالآخر واستحال استمرار العشرة المشتركة بينهما, فيحق لكل من الزوجين طلب التفريق من القاضي وحينئذ يطلب تحكيم شخصين من أهل الزوج والزوجة وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وعلى المحكمين ن يعرفا إسباب الشقاف وأن يجمعا معاً في مجلس واحد تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن دعوته يقرر الحكمان, وامتناع أحد الزوجين عن الحضور بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم, وعلى الحكمين بذل جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا فيقرران التفريق بطلقة بائنة مع تقدير الإساءة لتقدير التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
5- طلاق التعسف: إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وإن الزوجة سيصيبها بذلك بؤساً وفاقة, جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ويمكن للقاضي جعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياًبحسب مقتضى الحال.
بماذا تختلف المخالعة عن الطلاق وهل تحفظ المخالعة حقوق المرأة كمقدم ومؤخر الصداق والنفقة مثل ما يحدث عندما يقع الطلاق?
-- المخالعة هي طلاق على مال وبهذا تختلف المخالعة عن الطلاق بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء الطلاق فيمكن الاتفاق بين الزوجين على أن تدفع الزوجة للزوج مبلغاً من المال لقاء طلاقها أو أن تقوم بإبرائه بجزء أو بكامل حقوقها الزوجية, فالمخالعة عقد ثنائي الطرف يتم فيه الإيجاب والقبول ويتبادل فيه الطرفان ألفاظ المخالعة في مجلس واحد, فالزوجة القاصر تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج وفيما يعود لحقوقها الزوجية, إلا في حالة المخالعة الرضائية, فإذا تمت المخالعة بين الزوج وزوجته القاصر على بدل خلع فعندها تتطلق ولا تلتزم بدفع البدل إلا بموافقة وليها وتعبر المخالعة طلاق بائناً.
-هل تختلف المخالعة عن الخلع?
-- الخلع كما لو قال الزوج(خلعت من عصمتي وعقد نكاحي زوجتي فلانة) فلفظ(خلعت) يقع فيها طلقة رجعية, أما المخالعة فطلاق بائن.
-والخلع ينفرد به الزوج أما المخالعة فتتوقف على إرادة الزوجين.
ردا" على مداخله الاخ الوليد المدير العام
ما حدث هنا يعد مخالعه بناء على ما قاله الاخ العميد بأنه استرد جزءا كبيرا من ماله وطلقها
والله انى لا افتى ولكنى اجتهد لإن ما تم بين هذين الزوجين يعد مخالعه وإن لم يتم اثباتها بوثيقه رسميه وحتى وإن حررها المطلق لزوجته بأنه طلاق رحعى ، فنحن نعامل الله وليس الجهات الرسميه
رسميا ان غالط نفسه وقام بتوثيق الطلاق على انه رجعى رغم استرداده ماله ومسامحته لها فى الباقى وقام بإعادته لعصمته فهو آثم لآن الطلاق تم مخالعه على مال وعوض مقابل الطلاق
ولو اختلفوا فأعادها ورفضت هى فالقاضى سيفصل بينهما باليمين والشهود .....
وبناء على ما تقدم فطلاقها منه يعتبر مخالعه استرد فى مقابل تطليقها منه مهره وتكون بتئنه منه بينونه صغرى لعدم تمام الطلاق لثلاث بل انه الطلاق الاول ولا عده لها الا شهر واحد فقط لبراءه الرحم ولا يجوز له اعادتها لعصمته الا بعقد ومهر جديدين
عسى الله ان يوفقنى لما يحبه ويرضاه
__________________
ليس كل ما يلمع ذهباً