|
|
|
يا أخيتي إذا طلقت المرأة بينونة صغرى أي مرة أو اثنين يمكن أن ترجع لزوجها إذا قضت عدتها ولكن بعقد جديد وعدة المطلقة 3 شهور
أما إذا طلقها زوجها بينونة كبرى أي 3 طلقات لا تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل غيرة ولا تتزوجه ليطلقها فترجع للأول هذا ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبه بالتيس المستعار فإذا طلقها الثاني لعدم الإتفاق أو غيره يجوز لها أن ترجع للزوج الأول بعقد جديد أرجو من القضاة أن يتقوا الله في أنفسهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم (القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، و قاضي في الجنة ، قاضي قضى بالهوى فهو في النار ، و قاضي قضى بغير علم فهو في النار ، و قاضي قضى بالحق فهو في الجنة ) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4447 خلاصة الدرجة: صحيح من راي أذهبي إلى شيخ أخر ولكن استخيري جيدا |
|
اسئل الله ان يلم شملك ويسعد قلبك
عدد الطلقات المسموح بها لقد أباح الله تعالى للرجل أن يطلق امرأته ، وجعل له ثلاث طلقات فقط ، فإذا طلق الأولى والثانية فيباح لها مراجعتها ، وإذا طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غير زوجها . قال تعالى : ({الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة وقال تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (230) سورة البقرة وأما العبد فيملك اثنتين فقط . |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|