المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوليد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام المشاركون في الموضوع : لاحظت كثيرا تداول البعض لموضوع زواج المسيار , والاختلاف في حكمه حلا وحرمة ,, ولي في هذا المجال وقفات قبل بيان الحكم الشرعي لهذا الزواج ولاكلام بعد فتوى العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ ,, أحببت طرح ما عندي حول الموضوع : 1ــ يغلب على الكثير تغليب الجانب الشكلي للموضوع بحيث يهتم بالأسماء والألفاظ , ويعد ذلك كاف في إسباغ الحكم الشرعي على الموضوع,,, وهذه وجهة ناقصة , إذ أن من القواعد المعتبرة في الشريعة الإسلامية : أن العبرة بالمعاني لابالألفاظ والمباني .. وعليه لكي يطلق الحكم الشرعي على أمر معين لابد من معرفة حقيقة ذلك الشي وواقعه لا شكله الظاهري وسوء استخدام الناس له . 2ــ الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما , ولذا لايمكن أن يعلق الحكم على افتراض ان هذا الزواج قد يستغل لأغراض غير مشروعة , إلا من باب سد الذرائع , وهذا الباب لايمكن البت فيه إلا من قبل العلماء الراسخون حين تظهر آثار ملموسة تغلب جانب الحظر . 3ـ مما يؤكد اهتمام الناس بالشكل واللفظ إنكار بعضهم الشديد على إباحة المسيار , دون معرفة بوجود هذا الزواج واقعا منذ أكثر من 50 عاما في نجد ,كما أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم الخضيري في الزواج المعروف بزواج "الضحوية" ولم يتم تحريمه , ولكن لاننا في هذا الوقت ركزنا على الجانب الشكلي استغربنا منه !!! 4ـ حقيقة زواج المشيار الشرعية هي : زواج قائم على عقد شرعي بموجبه تتنازل المرأة عن بعض حقوقها كحق السكن وبعض الحقوق المالية التي تتوجب على الرجل كالنفقة والعدل بين الزوجات في المبيت وغير ذلك. ولذا فهو نكاح مستوف لضوابطه الشرعية الواجبة وهي : 1ـ ركن عقد النكاح هو رضا العاقدين، والمتحقق بالإيجاب والقبول من كلا العاقدين، 2ـشروط النكاح: أولها: أن يكون العقد على التأبيد، إذ أن هذا الشرط هو الذي يفترق به النكاح عن السفاح، فالعقد إذا لم يكن على سبيل التأبيد فإنه محرم وهو سفاح، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم. الثاني: الولي، لقوله –عليه السلام-: أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه الترمذي وأبو داود من حديث عائشة –رضي الله عنها-. الثالث: الإشهاد، أي لا بد من وجود شاهدين، مسلمين، عدلين؛ لقوله –عليه السلام-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدارقطني في السنن والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة –رضي الله عنها-، وقوله –عليه السلام-: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" رواه الترمذي) وابن ماجه (من حديث عائشة –رضي الله عنها- والإشهاد صورة يتحقق بها إعلان النكاح. الرابع: المهر، قليلاً كان أم كثيراً؛ لقوله –تعالى-: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" [النساء:4]، وقوله –عليه السلام-: "أدوا العلائق" رواه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والعلائق، هي: المهور. 5ــ النظرة الاجتماعية لايبنى عليها حكم شرعي , فكون المجتمع يعد هذا النكاح غريبا لايصيره ذلك بالضرورة إلى التحريم ,, رغم أن النظرة الاجتماعية الصحيحة تبرره وتسوغه إذا انضبط بالضوابط الشرعية التي تكفل حق الزوجة , ولذا إذا تم زواج المسيار بوجود ولي المرأة , والشهود , وتم تسجيل عقد النكاح عند الماذون , وتم كل ذلك برضا المرأة وموافقتها فما الذي يسوغ منعه ؟! خاصة إذا كانت المرأة في حاجة لهذا الأسلوب في الزواج لظروف خاصة كأن تكون وحيدة أمها ولاتستطيع تركها , وبالمقابل لن تجد شخصا يرضى بالمقام الدائم معها , فترى عن رضا وقناعة بهذا الزواج , فكيف يسوغ منعها مادامت انتهجت الطريق الشرعي وأرادت غعفاف نفسها ؟!! بشرط توافر الضوابط السابقة جميعا ... 6ـ قد يتسأل البعض عن وجود بعض الفتاوى المانعة لهذا الزواج , والذي يظهر ان من منع هذا الزواج نظر إلى المقاصد والحكم التي شرع الزواج من اجلها مع قطع النظر عن الشروط والأركان اللأزمة للحكم بمشروعية الزواج , ولذا أفتى بتحريمه , ولكن عند التأمل في فتاوى العلماء المجيزين لهذا الزواج نجد انهم مع اعتبارهم للأركان والشروط نظروا إلى مقصد هام وهو : إيجاد سبيل شرعي للإعفاف والستر خاصة لمن لديه بعض الظروف التي لاتمكنه من إتمام الزواج بالطريق الاجتماعي المألوف .7ـ العلماء الذين أجازوا زواج المسيار أكدوا على انضباطه بالشروط الشرعية ولاعبرة بالقول بأن هذا الأمر سيكون سبيلا للتحول التدريجي للتنازل عن الشروط الشرعية ؛ لأن هذا الزواج معتبر فيه كامل الشروط من الرضا والولي والشهادة والاستمرار , ولايشبه نكاح المتعة القائم على التاقيت , لأن كل نكاح مؤقت باطل والمسيار نكاح دائم ,,, 8ـ سبق بحث زواج المسيار من عدة جوانب وأنتهي إلى القول بجوازه , وقد أشار إلى ذلك الشيخ الخضيري : ((ان زواج المسيار زواج شرعي والأصل أنه مباح وسبق ان بُحث من عدة أوجه شرعية،)) وقد نقل المراقب الفاضل / المجاهد فتوى الشيخ ابن باز في إباحته وقد اشار إلى حله عدد من الباحثين : د . أحمد عبد الله العمري والشيخ : نايف بن أحمد الحمد وغيرهم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالم المطلقات والارامل والعوانس
ارفق لكم رد المتحدث الرسمي للمنتدى في موضوع سابق ، وفيه يوضح بعض النقاط الشائكه
وفقه الله وبارك فيكم ، وتقبل صيامنا وصيامكم |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي اليمني
اسال الله العلي العظيم ان يرزقنا المال والعافيه لكي نتزوج ونعتز في بيوتنا ونعز نسائنا معنا اما هذه الطرقه فهي محرجه بالنسبه لي ولا ضميري يسمح بها كيف اذهب اليها في حالة المتعه واروح ولا اجلس معها ولا ااكل معاها ولا اتحمل اي مسؤليه عليها والله انا رافض رفضاً تاماً لهذه الطريقه لان فيه ظلم للمرأه ولو ان الشرع يسمح بها انا لا اعارض الشرع لكن هذه انسانه عندها احساس ومشاعر تريد ان اجلس معها في غير وقت المتعه وان اعزها وارفعها لكي لاتكون امام اهلها ناقصه زواج بنفقه وعلاج ومسكن وكل ماتجتاجه حتى تسكن معي في بيت والدي عادي لكن هكذا ظلم للمرأه ،،، إلا في بعض الاحوال :-
مثل لو ان والديها يحتاجون الى رعايه ولا يوجد من يرعاهم يكون برضها ورضاه عادي او ان الزوج مغتـــرب او مسافر ولا يصح ان تجلس المراه في بيت لحالها وغيرها من هذه الحالات الضروريه ...... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الاتؤيدون قراري لزواج المسيار ؟؟؟؟؟؟؟ |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|