الأخ الفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بالنسبة للحكم الشرعي لموضوعك,, فالأمر فيه تفصيل ,,
أولا: حق الزوج وطاعته مقدم على طاعة الأم وحقها,, فالزوجة يجب أن تقدم حق زوجها على حق أمها ,, كما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة التي سوف تأتي لاحقا..
ثانيا: الزوجة ليس لها حق الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه وهذا أمر متقرر شرعا كما يأتي وليس محل خلاف,,,
وقد استثنى العلماء بعض الحالات الضرورية المعروفة...
ثالثا: كما أن العلماء في ذلك أوضحوا أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها من باب صلة الرحم والبر لوالديها,, ولكن إذا كان ذلك في الحدود المعتادة التي لا تؤثر على بيت زوجها ,, وهذا منطبق على الاتصال أيضا ,, وبشرط ألا يكون اتصالها بأهلها مؤثرا على حياتها الزوجية ,, فإن كانت أمها تخببها على زوجها وتؤثر في علاقتهما فلزوج الحد من تلك الزيارات والاتصالات بالقدر الذي يراه ...
وإليك تفصيل هذه المسألة:
الأصل أنَّ المرأة مأمورة بلزوم البيت، منهية عن الخروج إلاَّ عند الحاجة ، مع وجود ضوابط من أهمها: كالتالي :
أن يكون الخروج بإذن وليها :
والمرأة إن كانت ذات زوج فلا تخرج إلاَّ بإذن زوجها :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( لا يحلُ للزوجة أن تخرج من بيتها إلاَّ بإذنه، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله، ومستحقةً للعقوبة )مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/281) .
وقال النووي عند التعليق على حديث : (( إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ )) : ( أُستدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلاَّ بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ، وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما .المجموع (4/199) .
قال ابن قدامة : ( قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمِّها، إلاَّ أن يأذن لها ، ولأنَّ طاعة الزوجة واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ، لأنَّ في ذلك قطيعة لهما، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف) المغني (7/244) .
فهنا أمر هام: وهو انه يجب على الزوجة طاعة زوجها وإن منعها من زيارة أمها وإن كانت مريضة ؛ لأن طاعته أوجب ,, وإن كان هو قد يلحقه إثم لحملها على القطيعه ,,
هذا في حال لم تكن أم الزوجة محرضة لابنتها على معصية الزوج ومسببة للمشاكل, فإن كانت كذلك فحق الزوج في منعها أظهر وأوضح...
قال الشيخ/ محمد المنجد: (( ولتعلم المرأة المتزوجة أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها ، فالرجل لا يقدِّم أحداً على أمه في البرِّ ، والزوجة لا ينبغي لها أن تقدِّم أحداً على زوجها في الطاعة ؛ وذلك لعِظَم حقه عليها ، ومن عظم حق الرجل على المرأة أن الشرع كاد يأمرها بالسجود له لولا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر .
ولا يحق للزوج منع أهل زوجته من زيارة ابنتهم ، إلا إن كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز ، فله – حينئذٍ – منعهم . ))
http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...QR=69937&dgn=4
(( وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب . ))
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&QR=10680
وإليك هذه الروابط:
http://www.islam*****.net/questions/...t.cfm?id=25094
http://www.islam*****.net/questions/...t.cfm?id=27177
وحاصل المسألة: أن الزوج يحق له منع زوجته من زياردة أهلها إذا رأى مصلحة محققة في ذلك كخشية إثارتهم للمشاكل ونحو ذلك,, مع مراعاة عدم القطيعة وإنما جعل الزيارات قصيرة متباعدة ,, مع نصح الزوجة والتوضيح لها,, وبيان الأحاديث الحاثة على حق الزوج وعليه: أن يحاول نصحها بالإحسان دون تعنت أو شدة,, ويبين لها إن كانت تريد رأي الشرع في المسألة فلا أدل على عظم حق الزوج من هذه الأحاديث التالية,, وليسألها هل طبقت تلك الاحاديث؟؟
((أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة))(ابن ماجة والترمذي .
((سئل الرسول من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها))البزار بإسناد حسن.
((لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))(الترمذي وقال حديث حسن
إلى غير ذلك من الأحاديث ..
اسأل الله لكما التوفيق ...
والسلام عليكم ورحمة الله ...