السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-•✵ #حديث_اليوم ✵•-
قال صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ ...)
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1459 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
https://youtu.be/SqyyDDKQXgw
—•✵-•-✵•—
-•✵ من دل على خير
فله مثل أجر فاعله ✵•-
#سؤال_وفتوى :📙🍃
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثير من البيوت يوجد بها نخيل وفيها ثمر قد يصل إلى حد النصاب وقد يتجاوزه؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :📩
النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصاباً، وهذه مما أخرج الله لنا من الأرض، فتجب فيها الزكاة، سواء كانت تهدى بعد خرفها، أو تؤكل، أو تباع.
وإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" والوسق واحد وستون صاعاً أي يكون النصاب ستمائة واثني عشر كيلو (612)
“ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بدون كلفة ولا مؤنة كما لو سقي بماء المطر أو العيون أو كان قريبا من الماء بحيث يشرب بعروقه ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤنة كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر “.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🖋الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، بتصرف