1- انتشار زنا المحارم والعياذ بالله
2- نشأت الأطفال على عدم الحشمة والوقار والتبذل والتهتك
3- اقتداء النساء الأخريات بها
4- فيما بعد سينتشر لبسه أمام ( الحمو ) أخو زوج ، وهو ليس من المحارم مما يؤدي إلى انتشار الرذيلة
5- ظهور العورة المغلظة للمرأة في حال الجلوس أو الانحناء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
منقول من الموسوعة الفقهية :
عورة المرأة بالنسبة للمحارم : 6 - المراد بمحرم المرأة من يحرم عليه نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو سبب ( مصاهرة ) أو رضاع . قال المالكية والحنابلة في المذهب : إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين ، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده ، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ . وذكر القاضي من الحنابلة أن حكم الرجل مع ذوات محارمه هو كحكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة . وعورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها عند الحنفية هي ما بين سرتها إلى ركبتها ، وكذا ظهرها وبطنها ، أي يحل لمن هو محرم لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة ، والأصل فيه قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } والمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقا ، فالرأس موضع التاج ، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط ، والعضد موضع الدملوج ، والساعد موضع السوار ، والكف موضع الخاتم ، والساق موضع الخلخال ، والقدم موضع الخضاب ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ لأنها ليست بموضع للزينة ، ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف . وكل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلا لم يجز ، وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها . ولم يجز للرجل النظر إلى ظهر أو بطن أو فخذ من هي محرم له فضلا عن حرمة النظر إلى ما بين سرتها وركبتها ، كما لم يحل لمس أي من هذه الأعضاء لعموم قوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ؛ ولأنه سبحانه وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا ، وهو - أي الظهار - تشبيه الزوجة بظهر الأم في حق الحرمة ، ولو لم يكن النظر إلى ظهر الأم وبطنها أو لمسها حراما لم يكن الظهار منكرا من القول وزورا . وكل ما يحل للرجل من النظر واللمس من ذوات محارمه يحل مثله لها بالنسبة لمن هو محرم لها ، وكل ما يحرم عليه يحرم عليها . والشافعية يرون جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة ، وقيل : يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت ، أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة . وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا بالنسبة لنظرها إلى من هو محرم لها . وقال الحنابلة : الكافر محرم لقريبته المسلمة لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ولا أمرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم . انتهى النقل .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________ لغير جمالكم نظري حرامُ وغير كلامكم عندي كِلامُ ( الكِلام هو التعب والشدة ) وعمر النسر منكم بعض يوم وساعة غيركم عامٌ وعامُ أحب بأن أكون لكم جليساً وتنصب لي بربعكم خيامُ إذا عاينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا مني الحِمامُ ( الحِمام هو الموت ) فداووا بالوصال مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الحَمامُ
ما فعلته عين العقل وأنا اشجعك عليه، والعجيب أن زوجها راضيا بلباس زوجته، لا اعتقد أنك بفعلك ستقطعين الرحم لأن تلك لو راعت مشاعرك ومشاعر الأخرين واحترمتهم لارتدت ملابس ساترة للعورة وغير مثيره لا ثا ما فعلت