|
|
|
اختي صمت
عادي خلي زوجك يحسب انه انتي حالتك مختلفه عن باقي البنات يعني لازم اكثر من 3 سنين ترتاحين لضمان ان العمليه ماتنفتح وقولي له قصص من هالنوع حتى يخاف |


![]() |
![]() |
|
| عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1426 / 24-07-2005 السؤال هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها؟ هل يجوز الطلاق إذا أصرت على ذلك؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للرجل العزل عن الحرة إلا بإذنها وذلك لحقها في الولد ، قال صاحب الإقناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها ومع توفر ضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 636 . لأنه إذا كان ذلك محرما في حق الزوج فهو في الزوجة من باب أولى، فإن أصرت الزوجة على اتخاذ أسباب منع الحمل من غير إذن الزوج لها بذلك وعلمت كراهيته فهي عاصية يجري فيها حكم النشوز، وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 1225. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل هو السبب في الطلاق لأن كف المرأة عن استخدام مانع الحمل ممكن وسهل، وهو أيضا واجب عليها في هذه الحالة كما قدمنا، فننصحها بتركه وبالاستجابة لزوجها لكن إذ أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| حكم كذب الزوجة على زوجها السؤال: ما حكم كذب المرأة على الزوج بشكل عام؟ وهل له شروط معينة أو أوقات معينة؟ الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح : الأصل في الكذب التحريم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في مخيلة كل واحد منا وحاضراً في ذهنه، لقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)). ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار) ، ما لم يكن الكذب يترتب عليه مصلحة ونفع كالإصلاح بين الزوجين، وككذب الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، أو ما أشبه ذلك مما تتحقق به مصلحة أكبر من مفسدة الكذب. ففي حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيراً) بمعنى أنه يترتب على ذلك إصلاح ذات البين، سواء إصلاح الزوجة مع زوجها، أو الزوج مع زوجته، أو إصلاح بين متخاصمين بنقل الخير بينهما، المقصود أنه مما أذن فيه الشرع. لكن ينبغي لمن يكذب ألا يوقع نفسه في كذب واضح بين يلحقه المذمة فيما لو انكشف، بل ينبغي أن يسلك مسلك التورية والتعريض، فإن التورية والتعريض يحصل بهما تخلص حتى لو استبان الأمر وانكشف. |
||
![]() |
![]() |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|