المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جويرية22
انا يا اختي متابعة الموضوع معكم
لأن الموضوع مش عندي خالص ![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة oOعبير الرياضOo
المشروع نص على أن مايقدمه من مساعدة ماليه لمستحقي الزكاة
وهذا قد أفتى بجوازه العلماء و المشروع اشترط لإعطاء المساعده ان لا يتعدى راتب المتقدم 3500 اذا ودك بمعلومات اضافية روحي لموقع المشروع على النت فييييه كل شيء تبين الله يوفقك |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرماني
أختي منتظرة فرج ربها
حتى انا تراودني هذه الفكرة لكني أود أن تكون الجمعية للناس الصالحين وأصحاب الاخلاق الطيبة حتى تحقق هدفها وتنتج أسرة صالحة ويكون ذلك بالتأني وعدم تسجيل من هب ودب وكذلك موظفين وكتية الجمعية يجب ان يكونوا امناء ومخلصين . فكرة طيبة منك ارجو ان تتحقق |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلم الطموح
صراحة فكرتك بالمرة حلوة وإيجابية
بس أهم شئ نحتسب الأجر يمكن عمل خير بسيط يكون سبب في فرج ربنا الله يرزقنا جميعا ياااااااااااااااااااارب |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب الظل لطويل
الاخت الفاضلة بارك الله بك على هذا الاقتراح الطيب وانا مؤيد لمثل هذه الاقتراحات ، واقول قبل ان ندعو الى التعدد نحاول مساعدة غير المقتدرين على الزواج وننال اجر شخصين وبعد ذلك عندما لا نجد رجالا اكفاء لحمل مسؤولية الزواج وخشينا على كثرة البنات في المجتمع لافساده كان حقا علينا ان نعدد حتى نستر المسلمات والمؤمنات ونحافظ على استقرار وترابط مجتمعنا الاسلامي
بعض الفتاوى قمت بالبحث عنها اسال الله ان يندرج موضوعك تحتها بارك الله بك =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= سؤال: هل يجوز لنا أن نعطي زكاتنا للمنظمات التي تستقبلها لتساعد بها المحتاجين ، دون أن نعلم أين ستنفق تلك الأموال ؟ وجزاك الله خيرا على الإجابة . الجواب: الحمد لله إذا تولّيت الإخراج بنفسك وتحرّيت وضعها في يد مستحقّها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك ، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز . فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 457 وقال الشيخ ابن باز : إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين ، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي ، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى . فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز 3 /126 . ============================================ ============================================ سؤال : هل يجوز دفع الزكاة لفتاة فقيرة من أجل نفقة زواجها ؟ هل يجوز إخراج زكاة المال في مساعدة فتاة فقيرة في نفقات زواجها ؟ مع العلم بأن الناس مهما رق حالهم فقد يتوسعون في متطلبات الزواج ؟ الجواب: الحمد لله أولا : ينبغي أن يعلم أن المرأة لا يلزمها إعداد المسكن أو تجهيزه ، بل ذلك واجب على الزوج ، وهو من جملة النفقة التي تلزمه تجاه زوجته ، كما أن المهر المبذول للزوجة ملك لها ، فلها أن تستعين به أو ببعضه على تجهيز نفسها. جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/166) : " جهاز الزوجة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشيء منه , وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنا شرعيا لائقا بهما " انتهى . ثانيا : إذا كان لهذه الفتاة من ينفق عليها من أب أو قريب ، فهو المطالب بتجهيزها وتسليمها لزوجها ، فإن امتنع من ذلك ألزم به الزوج ، وجعل ذلك من مهرها ، وراجع السؤال رقم (12506) . ثالثا : إذا كان العرف هو مشاركة المرأة في تجهيز البيت ، بحيث لا تتزوج إلا بذلك – كما هو الحال في بعض المجتمعات - وامتنع وليها من الإنفاق عليها ، أو عجز عن هذه النفقة ، وليس لها مال تجهز به نفسها ، فالذي يظهر هو جواز دفع الزكاة لها حينئذ ؛ لأن الحاجة إلى الزواج حاجة معتبرة ، قد تكون في بعض الأحيان كالحاجة للطعام والشراب والمسكن . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم ، يجوز أن نزوجه من الزكاة ، ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟ قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة ، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ، ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" ص440-441 . وعلى هذا ، فلا حرج من إعطائها من الزكاة لتستعين بها في نفقات الزواج ، وإذا خشيت أن تنفق هذا المال فيما لا تحتاج إليه ، فيمكنك أن تخبرها أن لك عندي مبلغاً من المال قدره كذا ، فماذا تريدين أن أشتري لك به ، وتشتري لها ما تحتاج إليه . والله أعلم . الاسلام سؤال وجواب رابط ============================== إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج سؤال: أحد أصدقائي يريد أن يتزوج وليس معه من الأموال ما يكفي نفقات الزواج، فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة ؟. الجواب: الحمد لله نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 ، لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه . قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟ قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " . اهـ ( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 ) وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج فقال : يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته . فتاوى الشيخ ابن باز(14/275) وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه فأجابت : يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها . فتاوى اللجنة الدائمة (10/17) والله تعالى أعلم . الاسلام سؤال وجواب ....رابط |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|