|
|
|
السؤال:
ما حكم الزواج بدون سبب يذكر في الزوجة بالرغم أنها موفرة له الراحة والحب والاحترام وتقوم بجميع واجباتها الزوجية. وهو راض عنها؟ وتزوج من الخارج دون علمها؟ ويقول السبب الهروب من امرأة عرضت عليه الزواج وهو لا يريدها ولا يستطيع الزواج بها لأنها امرأة فاسدة. فتزوج من الخارج. الفتوى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين ... أما بعد : فإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) [ سورة النساء : 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى . ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات . ولمعرفة الأمور التي يجب مراعاتها بين الزوجات راجع الفتوى رقم : 3604. ونحن نوصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، لأن الأمر تم وانتهى ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة . فتاوى الشبكة الإسلامية ثم نحن نذكر صفتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار ، الذي رواه النسائي وأبو داود ، قال عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) هناك من يتـزوج لينجب أبنـاء كـُثر وهـذا حـق مشـروع لـه بل ويتماشى مع هدي الحبيب ... الأمـة الإسـلامـية تحتـاج للـعدد والعـتاد ,,, |
|
كلام جميل وسليم د. سطام وماأباح الله عزوجل التعدد إلالحكمه من عنده والحلال أهون وأحب إلى الله من الحرام لكن مارأيك بعدم العدل من الزوج ..وطلب الزوجه الثانيه الطلاق للزوجه الأولى وإنها جايه وتبغى تكون الكل في الكل ؟ ...................... الـعدل : (من أهـم شـروط قبول التعـدد) قال تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } سورة النساء الآية 3 الحديث الذى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل, ثم يقول "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " قال ابن كثير: يعني القلب، هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح. ولو أكملت الآية لوجدتها تدل على ذلك (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) قال ابن كثير: أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتبقى هذه الأخرى معلقة. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ". ............................ سؤال المرأة طلاق ضرتها : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أسعى في هذه الأيام للزواج من ثانية ، وقد اشترطت هذه المرأة طلاق زوجتي الأولى حتى لا أنام خارج المنزل ، وحتى يخلو وقتي للثانية ، بدعوى أنه يكفي الأولى الوقت الذي أخذته مني ، وسؤالي : السؤال : هل من حقوق الزوجة الثانية أن تجبر زوجها على تطليق زوجته الأولى ؟ التاريخ : 04/05/2002 المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأولى: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ) 1413 ) . وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقد قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ هـ. "زاد المعاد" (5/107). وقال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274). وقال الإمام النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193) وبناء عليه، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق زوجته ، ولا تلتفت إلى ما تقوله ، واعلم أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي . ولتعلم الزوجة الجديدة أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري . قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) . والله أعلم وعن نفسي زوجة زوجي طلعت علي إنه زوجي ماهومرتاح معايا عشان كدا أتزوجها وكمان قالت في وجهي مره من المرات لوفيكي خيرماأتزوج عليك فمارأيك هل لنا الحق في إننا نكره التعدد وصدقني أخي الكريم الرك على الرجال المفروض هو الآمروالناهي هو اللي يحكم بين الزوجتين ولايدع واحده تطغى على الأخرى مشكورووفقك الله |
|
أخي الكريم
اللحمد الله الاسلام لم يحرمك من التعدد أذا شايف ان التعدد حيحمك من الحرام بس هل زوجتك الاولى الاتجد فيها ما يمتعك وهل هذا السبب هو الذي يجعلك تهم بزواج بأخراى عن وقع خبره أنت شخص لا تحب النساء بل تحب ما تجد عند النساء تريد من يقضي حاجتك الجنسيه أعرف قريب لي يقول أنه يريد الزواج على زوجه فقالت له أنا أعرف ان تفكيرك محصور على الجنس في الزواج ولكن زوجتك تعطيك ما تريد هل هذا صحيح قال نعم لكن هي شهوه وتنقضي سريعن وإذا قضيتها انس التفكير في أمر الزوج ولا أريد أن أحرق قلب زوجتي الحبيبه فتيقن أخي الكريم إذا كان دافع زوجك على زوجتك هو امر محصور على الجنس فيوجد أمور كثيره تستطيع ان تحصن نفسك بها وإذا كان غير ذلك فهو امر رجع لك وأنت تعرف ما سيترتب عليك من أمور كثيره بعد الزواج من أمور الحياة الماديه والنفسيه فالزوجه الثانيه كما تتصور أنك ستجد الحصانه عن الحرم فيه فستجد فيها من الامور الاخرى التي تثقل عليك أعباء الحياة وما بنسبه للعذر الشرعي سوف تمر عليك أوقات تكون جميع زوجاتك فيهم العذر الشرعي ليس هذا عذر لك فبحث عن غيره واما بنسبه لرد جميع الاعضاء فكان مميز جداً فهم أوضحو لك أمور كثيره فغض البصر عن الحرم ليس بزواج فقط بل عن طرق خوفك من الله وهذا ما يغضبني ويجعل الرجل يسقط من عيني أمعقول أنك كل ما رأيت أمرا ه تسير حتى في الحرم المكي ونحن جميعاً ذاهبون كي نتعبد تقول أنه تفتنني هنا أين أيمانك أين خوفك من الله لو أن زوجتك قالت لك أعجبني هذا الرجل أو أمتدحته فماذا سيكون ردات فعلك |
f10 ولكن أختي واسمحي لي ارى كلامك نابع من عاطفه وليس من علم شرعي ونظره متزنه ألديك أدنى شك أن المرأه المتبرجه تفتن الرجل ولو كان من عباد الله الأتقياء حينما تتسألين فأين التقوى والأيمان الم يقل عليه الصلاه والسلام (ماتركت على أمتي فتنه بعدي أشد من النساء على الرجال ....الحديث)او كما ورد ولا شك ولاريب ان التعدد يزيد في عفه الرجل وتحصينه وهذه واحده من الحكم والأفهي كثيره,ولماذا يسقط من عينك الرجل الذي يقول اني أخشى على نفسي وأريد الحلال أن كنتي تعتقدين ان هذه الدعوى فهو ليس بحاجه أن يبرر فعله لأنه أقدم على أمر من سنن المصطفى عليه السلام ,واكرر شكري على مرورك
|
أخي الكريم ..
التعدد مشروع, ولكن لا يمكن أن تقنع النساء به, وهذا طبيعي, ولكن لم لم تقبل النساء به لما كان هناك تعدد أصلاً, فالزوجة الثانية امرأة, ولذا فالتعدد الحكمة منه أكبر من نظرة محدودة, ولكن مع ذلك لا بد أن يكون دافعك للتعدد الحاجة والقدرة.. وبشرط العدل فإذا توفرت تلك الأمور فتوكل على الله .. وفقك الله .. |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|