أختي الكريمة بيتا:
1- ذكرت الأخت الكريمة الإبنة الصغرى في شرح النشوز والإعراض أن الإعراض أخف درجة من النشوز وهما درجات في بين الزوج لايرغب في استدامة عشرته بالزوجة فا‘راض الخطوات الأولى ثم تأتي بعدها درجات في ذلك أبعد منها. 2- ورد في الآية الكريمة التي تعطي الزوج حق تأديب المرأة التي يخاف منها النشوز أن المرأة إذا أطاعت فلاحق للزوج عليها في التأديب وقال تعالى نصاً (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) وهذا يعني أن الزوج الذي يفعل ما ذكرتيه هو باغٍ عليها وظالم لها ولها الحق في مطالبته شرعاً برفع ظلمه عنها كما وضحته في ردي رم (28). |
[بعد عرض الموضوع نحتاج للإجابة على عددِ من التساؤلات لمعرفة الحكمة من ذلك إن استطعنا.
1- لماذا جعل علاج نشوز الزوج بالصلح ونشوز المرأة بالتأديب. 2- لماذا جعل الهجر في المضجع في الترتيب في تأديب المرأة قبل الضرب. 3- لماذا ختم آية علاج نشوز الرجل بفضل الإحسان ولم يختم آية علاج نشوز الزوجة بذلك. 4- ما هي الحكمة في تحديد الهجر في المضجع وليس في المنزل أو البلد أو لماذا لم يتركه عز وجل بدون تحديد؟. 5- في القرآن الكريم وآيات كثيرة تعلمنا أن تدبر القرآن ل,لى الألباب وللعقلاء وللعالمين فكم مرة قرأنا القرآن الكريم في رمضان وغيره ومررنا في هاتين الآيتين الكريميتن ولم نتدبرهما أو نبحث عن كتاب تفسير أو شرح لهما رغم توفر الوسائل التقنية لذلك, وكم في القرىن الكريم من آية كريمة نحن عنها غافلون. |
جزاكم الله خيرا وأثابكم على ماأوردتم من بحوث وفوائد وسمحوا لي بهذه الإضافة ذكر الله نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها عليه . كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فقال لها ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة " والصلح خير " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير انتهى ((من تفسير ابن كثير )) حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , قال : قال إبراهيم : إذا شاءت كانت على حقها , وإن شاءت أبت , فردت الصلح فذاك بيدها , فإن شاء طلقها , وإن شاء أمسكها على حقها انتهى ((من تفسير الطبري)) خلاصة مافهمته مما أقتبسته من التفاسير أنه عندما ينشز الزوج فلا يرغب بإداء حقوق زوجته أوبعضها فعليه تخيير الزوجة بين الطلاق أو التنازل عن حقها حتى لا يظلمها ولها حرية الإختيار إما أن تطلب الطلاق أو تصبر وترضى بالتنازل عن حقها مقابل البقاء في عصمة زوجها وتخليه عن الطلاق كما في قصة رافع وكما أن للمرأة الحق بالتنازل فلها الحق أيضا بالمطالبة بحقوقها كاملة و على الرجل في هذه الحاله إما القيام بحق المرأة كامل وإمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان ويبقى الصلح خير من الطلاق والإحسان وترك النشوز خير منهما أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان من باب التشريع وليتأسى الناس به كما في زواجه بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة ليرفع الحرج عن الزواج من مطلقات الأبناء بالتبني بعد نزول تحريم التبني بالتوفيق |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|