متى يجب الغسل ؟؟ وامتناع المرأه عن زوجها خوفا من الغسل فهو من الكبائر - الصفحة 4 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المواضيع المميزة المواضيع المميزة في المنتدى

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 14-05-2004, 03:47 PM
  #1
بلوبيرد
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 3,722
بلوبيرد غير متصل  
doodah متى يجب الغسل ؟؟ وامتناع المرأه عن زوجها خوفا من الغسل فهو من الكبائر

انقل اليكم اجابه شرعية من الشيخ وائل الظواهري
عن الاغتسال
المداعبة بين الزوجين لا تخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون معها إيلاج وجماع وإن لم ينزل، وفي هذه الحالة يجب الغسل؛ لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، وفي رواية عند مسلم: "وإن لم ينزل".

الحالة الثانية: ألا يكون معها إيلاج ولكن يحصل منها إنزال المني، وفي هذه الحالة يجب على من أنزل منهما الغسل؛ لما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الماء من الماء" أخرجه مسلم.

الحالة الثالثة: أن يترتب على المداعبة إنزال المذي فقط، وفي هذه الحالة لا يجب الغسل، ولكن يجب الوضوء مع نضح الفرج وما أصاب الثوب بالماء؛ لما رواه علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته - فسأل فقال: "توضأ واغسل ذكرك" متفق عليه، وفي صحيح بن خزيمة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذُكر له، فقال لي: "لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل".
وعند الترمذي: أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة" وفي رواية: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك".

الحالة الرابعة: أن لا يترتب عليها شيء، بمعنى لا ينزل، لا مني ولا مذي، وفي هذه الحالة لا يجب الغسل ولا الوضوء؛ لما روته عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت؟! قال: فضحكت" رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما.

وأما امتناع المرأة عن زوجها خوفا من الغسل؛ فهذا لا يجوز، بل هو من الكبائر، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" وفي رواية عند البخاري: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح".
__________________
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:25 AM.


images