قال الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء
.
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده
الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام : فله أن يعدِّد الزوجات إلى أربع ،
والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين .
والعدل
هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القَسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير المستطاع
فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد .
" المنتقى من فتاوى
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله " ( 3 / 252 ) .
التعديل الأخير تم بواسطة من بلاد التوحيد ; 16-06-2011 الساعة 12:58 AM