باعت الذهب ولا أدري أين ذهبت بالمبلغ ؟؟ هذه هي الشعرة - الصفحة 5 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2011, 10:59 PM
  #1
نايا 2011
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 14
نايا 2011 غير متصل  
السلام عليكم
ارى ان تتمسك برأيك لان لو كان والدها يعرف اين الذهب كانت نصف مصيبة لكن بما ان لا احد يعلم اين هو الذهب فهذه مشكلة وهي قالت انها اعطته لامها وابيها نكر هذا اي انها تكذب
ورايت بعض الاراء هنا تقول ان هذا ذهبها ومالها وهي حرة فيه و لااحد دخل في ذلك وانها اخفته من اجل الا ياخذه زوجها
ولكن برائييي انه زوجها وانه المسؤؤل عنها امام الله وكل راع مسؤؤل عن رعيته هذا اولا
وثانيا انه طلب منها وبرضاها ان يقترض منها المال من اجل البيت وهي رفضت وهو استدان من البنك اي انه لم يعد يلزمه المال اذا لماذا اخرجته من البيت ؟ وهذا يعني لو انها احتفظت به بالمنزل لما كان احد اخذه منها بالقوة.
والسؤال الاهم لماذا تقول له اما ان ارجع لك ولا تسالني عن الذهب او ارسل لي ورقة طلاقي
اين السر في اخفاء الذهب الذي يستدعي ان تقول له لن اقول لك وارسل لي ورقة طلاقي ؟
آمل الا اكون حرضتك عليها ولكن الله اعلم انني لا اقصد ذلك
وتقبل مروري
__________________
أن يطعنك أحدهم في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة
.............................
لا اله الا الله محمد رسول الله
قديم 12-11-2011, 05:11 PM
  #2
jeans
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية jeans
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 4,360
jeans غير متصل  
يمكن شافتك تحن على الذهب باعته وشرت بفلوسه ارض مثلا ولا تبي تعلمك

معليش بس انت كم مره تسالها عن الذهب وتبيها تجيبه للبيت مومن حقك تراه ذهبها تلبسه تبيعه تحرقه هي حره

ماادري ليه فاهمين انو المراه ملككم ولا لها حق التصرف ابد ترا ربي اكرمها ولها حرية التصرف بامورها دامن هالشئ في حدود الشرع

ما ادري اناهذي نظرتي زي ماانت لك حق تكون مستقبلك هي برضو من حقها تكون مستقبلها لاهو عيب ولاحرام
__________________


قديم 12-11-2011, 10:33 PM
  #3
حياتي معها صعبه
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 55
حياتي معها صعبه غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jeans مشاهدة المشاركة
يمكن شافتك تحن على الذهب باعته وشرت بفلوسه ارض مثلا ولا تبي تعلمك

معليش بس انت كم مره تسالها عن الذهب وتبيها تجيبه للبيت مومن حقك تراه ذهبها تلبسه تبيعه تحرقه هي حره

ماادري ليه فاهمين انو المراه ملككم ولا لها حق التصرف ابد ترا ربي اكرمها ولها حرية التصرف بامورها دامن هالشئ في حدود الشرع

ما ادري اناهذي نظرتي زي ماانت لك حق تكون مستقبلك هي برضو من حقها تكون مستقبلها لاهو عيب ولاحرام
والله يا اختي الكريمة انا فعلاً انسان لحوح وكما يقال ان الله يحب العبد اللحوح

وانا والله ما قلت انها ملك لي وماهو ملك لها ينتقل بالملكية لي لا والله بس اذا بتكون مستقبلها انا اساعدها

هي فتحت مشغل نسائي وما نجح وانا اللي ساعدتها بربع المبلغ

يا اختي مو عيب ولا حرام انها تكون مستقبلها وهذا حقها وهي تعرف تمام المعرفة اني اساعدها

وانا الوحيد اللي جالس يضغط عليها ويقولها كملي دراسات عليا وتوظفي براتب مستقل وهي اللي تقول لا مرتاحه وانت تعبت ومليت من مصاريفي وانا اقول لا والله بس خاطري يكون لك دخل خاص لك وللزمن

وشكرا لمرورك
قديم 12-11-2011, 07:29 PM
  #4
Falhung
عضو مثالي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 173
Falhung غير متصل  
zzz

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها


السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟


الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .
ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين
، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .
فمن المنقول ما يأتي :
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)
القول الثاني :
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .
يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر
http://www.islam-qa.com/ar/ref/4037




تعليقي لأخي السائل:

صراحة أصابني الذهول من تعليقات كمثل الأخت أمل والأخت هدوء أنثى ... آنتقلت لهم عدوى النت التي أجدها في جميع الأماكن اليوتيوب & الفيس بوك وغيرها كثييير. ردود متسنجة أعتقد أن سببه هو ما يعيشونه في وضعهم الآجتماعي كان له تأثير في ذلك ..
لأني أجد الردود لا تستند على أي موضعية في الطرح أو على أطروحة دينية & أو حتى بعُرف أجتماعي .. بل أقرب إلى تفريغ شحنات مكبوتة ..
وبـلا شك أن الحاسم في هذه الأمور هـي للحكم الشرعي فيه..

أخــي من حقك معرفة من أين حصلت على هذا الملبغ & وكيف تم التصرف به؟

يا عزيزي .. حتى البنوك عندما تريد إن تودع لديهم مبلغ كبير لابد إن تسئل " من أين لك هذا " !!!
عندما أردت إيداع 45 ألف تم السؤال من أين لك هذا ؟؟ فما بالك بمبلغ ضخم كـ 140 ألف !!

بالتوفيق لك ..

__________________
***من لا يقبل النقد لايستحق المدح ***

التعديل الأخير تم بواسطة Falhung ; 12-11-2011 الساعة 07:33 PM
قديم 12-11-2011, 08:30 PM
  #5
هدوووء أنثى
عضو متألق
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 564
هدوووء أنثى غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Falhung مشاهدة المشاركة
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها


السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟


[COLOR="RoyalBlue"]الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .
ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22
وهو أعدل الأقوال
.. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ،




تعليقي لأخي السائل:

صراحة أصابني الذهول من تعليقات كمثل الأخت أمل والأخت هدوء أنثى ... آنتقلت لهم عدوى النت التي أجدها في جميع الأماكن اليوتيوب & الفيس بوك وغيرها كثييير. ردود متسنجة أعتقد أن سببه هو ما يعيشونه في وضعهم الآجتماعي كان له تأثير في ذلك ..
لأني أجد الردود لا تستند على أي موضعية في الطرح أو على أطروحة دينية & أو حتى بعُرف أجتماعي .. بل أقرب إلى تفريغ شحنات مكبوتة ..
اي شحنات تتكلمين عنها لاني قلت ليس لك حق ان تاخذ من مال زوجتك الا بطيب نفس ارجوك لاتقوليني كلام لم اقله اقراي الرد جيدا قبل كتابة اي تعليق اين اعيش انا حتى يكون ردي متجرد من الدين والعرف الاجتماعي الظاهر انك انتي اللي متاثره بالفيس بوك واليوتيوب والثورات مره وحده
وبـلا شك أن الحاسم في هذه الأمور هـي للحكم الشرعي فيه..
الحمد لله رايي لم يخالف ابدا الشرع بل كما جاء بالشرع تماما
.

احترامــي
__________________
الحجاب عبــاده وليس عاده

التعديل الأخير تم بواسطة هدوووء أنثى ; 12-11-2011 الساعة 08:41 PM
قديم 12-11-2011, 10:49 PM
  #6
حياتي معها صعبه
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 55
حياتي معها صعبه غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Falhung مشاهدة المشاركة
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها


السؤال :
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟


الجواب:
الحمد لله
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .
ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي .
القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين
، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .
فمن المنقول ما يأتي :
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان .
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة .
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514)
القول الثاني :
للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22

القول الثالث :
منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :
للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 .
قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها .
وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .
يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96.
قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى
وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار ..
فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر
http://www.islam-qa.com/ar/ref/4037




تعليقي لأخي السائل:

صراحة أصابني الذهول من تعليقات كمثل الأخت أمل والأخت هدوء أنثى ... آنتقلت لهم عدوى النت التي أجدها في جميع الأماكن اليوتيوب & الفيس بوك وغيرها كثييير. ردود متسنجة أعتقد أن سببه هو ما يعيشونه في وضعهم الآجتماعي كان له تأثير في ذلك ..
لأني أجد الردود لا تستند على أي موضعية في الطرح أو على أطروحة دينية & أو حتى بعُرف أجتماعي .. بل أقرب إلى تفريغ شحنات مكبوتة ..
وبـلا شك أن الحاسم في هذه الأمور هـي للحكم الشرعي فيه..

أخــي من حقك معرفة من أين حصلت على هذا الملبغ & وكيف تم التصرف به؟

يا عزيزي .. حتى البنوك عندما تريد إن تودع لديهم مبلغ كبير لابد إن تسئل " من أين لك هذا " !!!
عندما أردت إيداع 45 ألف تم السؤال من أين لك هذا ؟؟ فما بالك بمبلغ ضخم كـ 140 ألف !!

بالتوفيق لك ..

بارك الله فيك وجزاك الله خير وأسأل الله ان يظلك في ظله تحت عرشه العظيم يوم لا ظل الا ظله

وانا لم اطلب من مالها شئ لكني اريد ان اعرف اين هو فقط كما ذكرت اخي الكريم في ردك
قديم 12-11-2011, 08:55 PM
  #7
سحابة الصحراء
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 6,406
سحابة الصحراء غير متصل  
انسى موضوع الذهب والفلوس وارجعها ولايكن الفلوس من تشتت بيتكم وابناءكم
ومتى ما صلحت اموركم لبعض ممكن تتعرف عن اين ذهبت بطريقة ظريفة او حطاية
وهي من سوف تحكي لك وليس عن طريق الشد
__________________
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً وَلِسَاناً صَادِقاً
قديم 12-11-2011, 09:18 PM
  #8
دارين ؛
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 26
دارين ؛ غير متصل  
ما أظن راح تعلمك!!
في البداية قلت لها ابي ابيع الذهب ورفضت وكنت مصر << اصرارك سبب لها خوف منك
بعدين رحت شفت الذهب كان موجود او لا << اثبت لها إنك تبيه وخلاها تشك إنك بتاخذه بدون ماتعرف
بعدين رحت فتشت في حسابها << هنا اثبت لها اكثر انك تبي الفلوس

لو انك من البداية مافتشت في صندوق الذهب كان موجود او لا ..
ولا سألتها عنه واصريت بسؤال
كان رجعته مكانه لأنها بتحس بالأمان من ناحيتك
لكنك اصريت فزدت شكوكها اكثر !
قديم 12-11-2011, 09:20 PM
  #9
أعماق
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 3,859
أعماق غير متصل  
استغرب اصرارها على موقفها وان وصل الامر للطلاق ..؟!
صح الاصل مالها وحره فيه بس ماايكون سبب في خراب بيتي .. !
هي حست ان عينك عليه فتصرفت به قبل ماتتصرف به انت ..
عموما استهدي بالله يااخي ..
خذ الامر برويه .. الامر اصبح بينكما عنااااد والضحيه الاطفال ..
انت مصر على موقفك وهي مصره على موقفها ..
حاول تسدد وتقارب وترجعها للبيت ومع الوقت حاول تعرف وين صرفته
وممكن هي من نفسها تهدا وتعلمك سر هالمبلغ ..
وتطمئن نفسك ..
صدقني بمجرد تجلسون مع بعض وتوضح لها حبك وتشيل من راسها
انك طمعان بذهبها .. من نفسها بتجاوبك ..
ترى البعد يقسي القلوب والشيطان يستغل هالمواقف ..

الله يهدي سركم ..
__________________
اللهم أجمعني مع أحبتي في الفردوس الأعلى من الجنة ،،


[IMG]http://im67.***********/mg87DX.gif[/IMG]

[img]http://im81.***********/aTanJF.gif[/img]

التعديل الأخير تم بواسطة أعماق ; 12-11-2011 الساعة 09:28 PM
قديم 12-11-2011, 09:29 PM
  #10
شيها نة
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية شيها نة
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 2,734
شيها نة غير متصل  
ما لفت نظري للموضوع ..
إن الموضوع عندك حسبه مادية بحتة >>> وين ودت الفلوس!!
مع إن الموضوع له منحىآخر ( معنوي ) له ثقله >> لماذا لم تكن زوجتي صادقة معي لماذا لم تثق فيني لم فعلت كل هذا ؟
هذا هو المؤثر في الموضوع حقيقة !
فاهتمامك بالموضوع من ناحية وين ودت الفلوس وإهمالك للجانب الثاني يدل على ماذا !!!

على كل تمعن برد الأخت أعشق اسمك .. ولا تهدم بيتك وخلك أعقل منها .
الله يسخركم لبعض .
__________________
{ اللهم صلي وسلم على محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا }
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 AM.


images