| 
			
				 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghonder
					
				 
				لعلي أن أوفق للإجابة 
			
		قال تعالى [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا] وقال سبحانه [ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين..] الآية من هذا المنطلق يتبين أن على المسلم والمسلمة الإنقياد لشرع الله وتعاليمه وآدابه في جميع شؤون الحياة فماكان فيه أمر امتثلاه وما كان فيه نهي انتهيا عنه وما سكت عنه فإما أن يكون مباحا أو يعمل فيه بالعرف والعاده فلهما اعتبار حسب الحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ((.. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا )) والسؤال المطروح جاء فيه حديث صحيح صريح بذلك ((لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمسترجلات من النساء))أو كما قال قد جاء بألفاظ مختلفه ومعناها واحد وهذا يفيد النهي عن التشبه ولو كان الرجل وحده أو المرأة وحدها لايرهما أحد بل قال العلماء حتى الحذاء لايجوز للرجل لبسه إذا كان خاص بالنساء والمرأة كذلك لايجوز لها لبس ما كان خاص بالرجال . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على نبينا وآله والأصحاب  | 
	
| مواقع النشر | 
		 
		ضوابط المشاركة
	 | 
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة 
		لا تستطيع الرد على المواضيع 
		لا تستطيع إرفاق ملفات 
		لا تستطيع تعديل مشاركاتك 
		BB code متاحة 
		الابتسامات متاحة 
		كود [IMG] متاحة 
		كود HTML معطلة 
		 |