|
|

|
كنت من مبدا لا اوافق ولكن شاهدت قريبا لنا يتعذب من الفشل الكلوي وتتدهور حياته وهو في عز شبابه وبعد أن تم التبرع له بدأت الحياة تدب في جسمه وبدا ياكل مثل الناس ويضحك ويمارس حياته ولله الحمد
لذالك اوافق بكل قوة |


|
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟ لي ملاحظة وهي ان حالة الوفاة الدماغية تختلف عن الموت الحقيقي . فلا يجوز ان ننهي حياة الميت دماغياً وهو ما يسميه الغرب الموت الرحيم . هذه ملاحظة بسيطة بعيداً عن الفتوى . وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز . وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الْمَـيِّت . أما غير المسلم فلا يشمله الحكم . ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ؟ وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك . إذاً الفتوى لا علاقة لها بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ان كسر عظم الميت ولم يحدد هل الميت مسلم ام غير ذلك فالمفروض هو ان تعمم الفتوى الانسان ككل لإن الله كرم بني آدم . ثم ان المتبرع الكافر لن يتبرع الا بمقابل على عكس المسلم الذي يتبرع لوجه الله طالباً الاجر والثواب . اتمنى ان اطرح هذه الاسئلة لأجد الجواب . كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد . ولكن الكبد يتجدد ... فالعلماء يجب ان يستعينوا بمرجع طبي قبل اصدار الفتوى لأن الموضوع يتحدث عن جسم الانسان وهنا وجب الاستعانة بطبيب ليتفق مع كلامهم وهذه معلومة معروفة للجميع ان من يتبرع بجزء من كبده لمريض الكبد فإن المتبرع يتجدد لديه الجزء المفقود تلقائياً بعد تبرعه فالكبد يستطيع أن يعوض أكثر 75% مما فقد منه إن وجد 25% منه فقط ، ولولا هذه المقدرة الهائلة على إعادة البناء لما أمكن عمل عملية جراحية واحدة في الكبد كإزالة ورم أو سرطان أو حتى إزالة جزء غير صالح مثل ما يحدث بعد إصابات السيارات. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس . ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع . والله تعالى أعلم . وعندما يكون التبرع نوع من التداوي كما في حالات الفشل الكبدي الحاد والفشل الكلوي وغيرها مما يستحيل العيش مع هذا المرض الا بعد التبرع للمريض ؟ س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) . ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى . فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال . وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) . ولكن في الفتوى السابقة اجازوا ان نأخذ الاعضاء من الكافر بمعنى ان نذهب لبلادهم وان نأخذ منهم ونمشي على قوانين بلدانهم في التبرع فكيف الان ينهى عن منطق الكفار ؟ هذه فتوى كبار علمائنا في السعودية بالنسبة للتبرع بالأعضاء حال الوفاة أو في الحياة و حقيقة حاولت أن أجد فتوى من مصدر موثوق للشيخ عبد العزيز آل الشيخ و لم أجد و بالنسبة لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذكر مداخلته عن طريق الهاتف في برنامج على التلفزيون السعودي و كان حازما صارما في الحكم و كان يتحاور مع دكتور سعودي من مستشفى القوات المسلحة |

|
اامي عانت من الفشل الكلوي
وطبعا لم نستطع انا واخوتي التبرع بسسبب اختلاف فصيلة الدم بالتالي بقية فتره على جهاز الغسيل الكلوي والله لا يوري مسلم ما عانت منه اقل ما يمكن قوله انه كان يغمى عليها وهي على الجهاز بالمرتين والثلاث من شدة الالم اشبههاا كالدجاجه اول ذبحها .. يا عمري يا كرستالة افهم ما عانيته انتي واخوتك وخاصة حينما يتعلق الامر بالأم اغلى كائن في الوجود فقد قرأت ان الالام الفشل الكلوي تعتبر الالام رقم 1 عالمياً وبعدها الالام العمود الفقري مما يفسر انها اضعاف الالام الولادة وهي التي وصفت بالموت . ها يا اعضاء لو امهاتكم كانو بنفس الوضع وعارفين انه علاجها باذن الله في زراعة الكلى برضه رح تعاندو وتقولو ( لا خلوها تفرفر وتعاني على الغسيل الكلوي الين ما تموت ) ولا رح تغيرو رايكم؟ لكن ما الومكم ولا الوم من افتى بتحريمها فانتم في بيوتكم متمتعين بالصحه والعافيه تسمعون فقط عن حاجتهم للاعضاء لكن ليس لديكم اي فكره عن المعاناة والماساة اللي هم فيها ... بالنسبه لامي انتهت معاناتها بوفاة شاب فلبيني مسيحي الديانه وسبحان الله كانت فصيلة دمه وانسجته مطابقه لانسجتها وكانه ابنها وتم نقل الكليه ( للعلم انه كان موصي اهله في حال وفاته بالتبرع بجميع اعضائه) والحمدلله لم يرفضها جسد امي وعاشت بها الى الان ( اسال الله ان يتم عليها الصحه والعافيه وان يغفر للفلبيني المسيحي ويرحمه بواسع رحمته ) لذلك فجوابي لسؤالك بما اني رايت المعاناة امامي وافهم جيدا معنى جملة ( الحاجه لعضو من شخص متوفي ) فانا اووووواااااااااااافق وبكل شده وكذلك اخوتي واهلي وكل من شهد على معاناة امي .... هناك نقطه مهمه انا اعتبرها صدقه جاريه بعد الممات ،، فأمي تسال ربها لهذا الشاب المسيحي بان يتجاوز عنه ويغفر ذنبه يااااااااااااه ما احلاها من صدقه لا تحرمو نفسكم من اجرها .. اعتذر عن الاطاله .. |
|
مـضـمـون قــرار هـيـئـة كـبـار الـعــلمـاء رقــــم 99 وتـاريخ 6/11/1402هـ قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:- (1) جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. (2) جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء قرار مـجـلس مـجمع الــفـقه الإسلامــي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الــقــرار رقــم(5)د3/07/86 بـشــأن(أجـهـزة الإنـعــاش) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع(أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. قـــــرر مــا يلــي يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عن ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. والله أعــلـم… |

|
الموضوع جداً كبيــــر وهذا الامر من النوازل وحتى العلماء حيرتهم هذه المسألة
وقد نقلت لكم من موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء هذه الفتوى الشرعية فإن ثبت جوازه شرعاً فأنا موافقة أما إن كان حكمها التحريم فطبعاً لن أقبل وجزى الله أخي معدن الرجولة على اضافته لأني من كثرة متابعة البرامج التي تحث على التبرع ظننته جائزاً بلا خلاف ولم أفكر بالبحث في المسألة ولكن بعد البحث اتضح لي أن المسألة اكبر مما كنت أتصور وحتى المتوفى الذي تؤخذ اعضاؤه لابد أن يكون متوفى دماغياً فليس أي متوفى ممكن أن يتبرع بأعضاؤه أسأل الله أن يلهمنا من امرنا رشدا |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|