فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله رابط الفتوى ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً[1] الآية، وورد في مكان آخر قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ[2] الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الآية، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))[3] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي التوفيق. احببت الفائده ,, فتوى قصيره للتفريق بين مايستطاع وما لا يستطاع في العدل |
حاولي احضار فتوى الشيخ الفوزان او فتوى مؤيده للاعفاف ,,
لاني اخاف ان تؤخذ الفتوى التي احضرتها دليل وبرهان على عدم القدره على العدل في الفراش ,, وتؤيد الهاربين ngt مع ان الشيخ رحمه الله , اعتقد انه يقصد عدد مرات الجماع , او الميول الجنسيه , والامور التي لا يستطيع السيطره عليها مثلا لا يشترط هنا 3 مرات وهنا 3 مرات ,, لكن بالطبع يحاول اعفاف الزوجتين ,, يستحيل ان يقصد الشيخ ان يحرم الرجل زوجته ولا يعفها وان يدير لها ظهره ويهرب الله اعلم |
كلام الشيخ واضح رحمه الله ..حاشاه ان يقصد لا يعف احداهم
مقصده واضح انه يعف الجميع لكن ليس مطالب بالعدد زي ما قلت انت هنا 3 مرات اذن هناك 3 مرات لان هذا صعب تقييده لكن يستطيع الاعفاف بدون التدقيق على العدد.. |
مواقع النشر |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|