كالعادة بعض العضوات يحولون موضوع النقاش العام لموضوع شخصي ويخوضون في خصوصيات العضو بفضول مقيت

؟!
ما علينا .. على فكره من خلال بحثي في هذه المسألة اكتشفت اختلاف الاراء حتى لدى بعض العلماء على خلاف العرف السائد ان المرأة لها الحرية المطلقة بالتصرف في اموالها الخاصة
وهذا احد الاراء المخالفة ..
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
الجواب :
ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .
ومن الأدلة على ذلك :
1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . صحيح
2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره رواه النسائي برقم :3231 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:3298
3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني الحديث رقم 775السلسلة الصحيحة وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .
والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .