فتاوي ما قبل الخطوبة: التعارف قبل الزواج..اختيار شريك الحياة..مخالفة الوالدين.. - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
قديم 08-04-2005, 06:52 AM
  #1
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
فتاوي ما قبل الخطوبة: التعارف قبل الزواج..اختيار شريك الحياة..مخالفة الوالدين..

بسم الله الرحمن الرحيم


اعزائي الزوار.. إليكم بعض الأسئلة الشائعة والفتاوي المهمة للمقبلين على الزواج .. والتي جمعتها لكم ..

والموضوع سيبقى في تحديث مستمر .. فعاودوا زيارته للإطلاع على الفتاوي الجديدة المضافة ..

اتمنى الاستفادة للجميع ... تحياتي








مخالفة الوالدين في اختيار شريك الحياة



عنوان الفتوى: مخالفة الوالدين في اختيار شريك الحياة

نص السؤال:

يحدث في كثير من البلدان أن يتولى الآباء والأمهات اختيار الزوج نيابة عن أولادهم- ذكورا وإناثا-وقد لا يأخذون رأيهم في هذا الزواج، وإذا عارضوا هذا الزواج لاختلاف الطباع بينهم وبين من يراد لهم الزواج بهم، أو لغير ذلك من الأسباب يصر الوالدان على موقفهما،ويمنعان الأولاد من إعلان رأيهم

وقد يتذرعان بوجوب طاعة االوالدين، وبأن مخالفتهما معصية، فما رأي الإسلام في هذه الظاهرة.


اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

للوالدين على أولادهم حق الطاعة، والوالدان أولياء وأوصياء على أولادهما، ينفقان عليهم، ويرعونهم، وينصحونهم، ويمدونهم بكل ما يحتاجون. وقد يسئ الوالدان استخدام هذه الولاية فيجردان أولادهما من حق الاختيار، وهذا نوع من الاستعباد والامتنان لا يقره الإسلام.
وليعلم الوالدان أن رعايتهما لأولادهما أمر واجب وليس منة ولا تفضلا حتى يكبلا به كاهل أولادهما.

ودور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما- ذكورا وإناثا – على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء. ما لم يتجاوز الأولاد فيختاروا لأنفسهم اختيارا فاسدا لا كفاءة فيه من ناحية الدين، فإن حدث هذا فللوالدين حق الاعتراض، وعلى الأبناء السمع والطاعة؛ لأن طاعة الوالدين حينئذ تقرير لطاعة الله الذي قال: ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) أما غير الصالحين والصالحات فيجب ردهم ولا كرامة.

جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:
يعتبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين.

ولما كان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفاً على إرادتهما ورضاهما، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد، بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية (فتاة صغيرة السن) أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زَوَّجها وهي كارهة، فخَّيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنَّسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبَّاس. وصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.

وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر" متفق عليه، وقال: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم.
وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة والرحمة، والألفة والمحبة، قال الله تعالى: [الروم: 21]، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) ومن المحال - عادة - تحقيق تلك المقاصد على الإكراه والإجبار.
لكن لما كانت المرأة - رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها - عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القربى بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه.
وإن المجلس يوصي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن، ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن.

كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " أخرجه يحيى بن معين في "تاريخه" والبخاري في "الكنى" والترمذي وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني. وحسَّنه التِّرمذي. وعامة الرواة يذكره بلفظ (وفساد عريض) بدل (كبير) ، وليعلموا أن عضلهن من الظلم المنهي عنه، والظلم محرم في الإسلام.انتهى

ويقول الشيخ نزار بن صالح الشعيبي-القاضي بمحكمة الشقيق- :-
الزواج يعتبر من خصوصيات المرء، فليس للأم ولا للأب إجبار ابنه أو ابنته على من لا يريدانه، خصوصاً إذا كان الدافع لهذا الإجبار الطمع في الدنيا ومتاعها الزائل، وهذا الفعل أي إجبار أحد الأبوين الأبناء على الزواج بمن لا يريدانه محرم شرعاً، لأنه ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، وجمهور أهل العلم على أنه يحرم على الأب إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه إذا كانت بالغة عاقلة، فإذا كان هذا في حق الأب فالأم من باب أولى.

وإنما يستحب طاعة الوالدين في اختيار الزوج زوجته أو العكس، ما لم يكن هناك محذور شرعي، ومحاولة الأم هنا تزويج ابنتها بغير خطيبها فيه محذور شرعي وهو نهيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه" رواه البخاري ومسلم
من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فلا يجب على البنت طاعتها في ذلك، بل ولا يستحب لكون كلا الطرفين قد ركن إلى الآخر، ولا يوجد بالخطيب عيب وليس عليها إثم في هذا التصرف..

ولكن ينبغي أن يلاحظ أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها، بل لابد من أن يتولى عقد المرأة وليها وهو والدها، وإن لم يوجد فأقرب رجل من معصبيها؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود (وغيرهما من حديث أبي موسى –رضي الله عنه-.انتهى.

ويقول الشيخ عطية صقر- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :-
مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.انتهى.

وقد سئل الشيخ عبد الله بن حميد- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية:- رحمه الله- عن زواج الرجل من امرأة يحبها بدون موافقة الأهل فقال :-
لا بأس ، إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها . وكذلك مكافئة لك في النسب . فلا مانع من تزوجها . وإن لم يرض والداك إذا كان امتناعهما بغير حق ، وكانوا يكرهونها بغير حق ، وأنت راغب فيها ، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها فلا بأس بذلك ، ولا يعتبر ذلك عقوقاً فيما لو خالفت والديك في تزوجها ، ما دام أنهم لم يكرهوها بحق ، وإنما كُرههم لها مجرّد هوى ، وأمور نفسية . أما إذا كانوا يكرهونها لحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها .انتهى.

وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ؛ فإن أكل المكروه غايته مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه .انتهى مع التصرف.

والله أعلم .



المصدر: إسلام أون لاين







إجبار الوالد ابنته على الزواج



عنوان الفتوى: إجبار الوالد ابنته على الزواج

نص السؤال:

هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته أو ابنه على الزواج ، وماذا لو حضر الولد أو البنت العقد ، فهل هذا كاف في الرضا من أحد منهما؟

اسم المفتي: مجمع الفقه بالهند

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز للوالد أن يجبر ابنته أو ولده على النكاح، وإن أجبر الوالد البنت على إظهار الرضا وكان دافعه التهديد ،وشكت البنت للقاضي، فمن حق القاضي فسخ النكاح.إن ثبت له الإجبار.

وإليك قرارات مجمع الفقه بالهند في هذا الشأن :
1- إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شئونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وكثير من الأقوام في الشرق والغرب إنما أعطوا المرأة حقها بتأثير من التعاليم الإسلامية.

2- لا يجوز قطعا للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم واتخاذهم أساليب التهديد والتوعيد للإجبار على نكاح ما إنما هي محاولة فاسدة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما الشريعة الإسلامية.

3- إن انعقاد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند النكاح فينعقد النكاح.

4- إذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسئولين في دار القضاء أن الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرارية هذا الزواج، وتطالب بالفسخ، وزوجها لا يفرقها منه بنفسه ولا يرضى بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعا للظلم.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 08:42 AM
قديم 08-04-2005, 07:00 AM
  #2
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الامتناع عن الزواج مخافة التقصير في تبعاته




عنوان الفتوى: الامتناع عن الزواج مخافة التقصير في تبعاته

نص السؤال:

هل يجوز للمرأة أن ترفض الزواج بحجه أنها لا تريد أن تعصي الله ؛ فهي لا تستطيع القيام بحقوق الزوج ؟ وهل يجوز لأهلها أن يرغموها على الزواج ساعتئذ أم أن لهم إجبارها؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع:-

الزواج يصبح واجبا- عند جمهور الفقهاء- في حالة واحدة وهي إذا خاف الرجل أو المرأة من الزنا إذا لم يتزوجا، فيجب على كل من ملك القدرة المالية والمعنوية على النكاح أن يتزوج إذا كان محتاجا إلى الزواج، وخاف من تصريف شهوته في الحرام، فإذا كان غير راغب في الجنس، وكان قادرا على ضبط نفسه – رجلا كان أو امرأة- فلا يجب في حقه الزواج عند جمهور الفقهاء ما لم يصبح هذا اتجاها عاما .
وقد أوجب الظاهرية مخالفين الجمهور الزواج لكل قادر عليه احتاج إليه أو لم يحتج.

ويكاد يكون الحق مع الجمهور، فقد رأينا عددا غير قليل من أئمة العلم وسادات الدنيا أعرضوا عن الزواج، وعاشوا عزابا، وقد ألف العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا في هؤلاء أسماه( العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج).
ولكن يجب أن نعرف لماذا أضرب هؤلاء الأئمة عن الزواج؟
لقد أضربوا عن الزواج؛ لأنهم رأوه كلفة مادية ومعنوية لا يتحقق من ورائها ما يتحقق بتركها، فقد رأوا أن الزواج يصرف عن العلم، ويأخذ جزءا من الوقت غير قليل، وقد يدعو إلى المجبنة والمبخلة فرأوه صارفا كبيرا عن العلم الذي نذروا له حياتهم.
لكن صاحبتنا هذه: لماذا تضرب عن الزواج؟ وأي باب هذا رأته يوصلها إلى الخير يغلقه عليها الزواج.

إن الزواج- إذا حسنت فيه النوايا- يكون بابا إلى الجنة، وذلك:-
1- لأن فيه الإعانة على إعفاف الغير، فالمرأة التي تتزوج تكون قد ساهمت في إعفاف زوجها، ومنعه من الحرام، وفي هذا من الأجر ما فيه.

2- فيه إعفاف النفس عن الحرام، وإشباعها بالحلال، والزواج ليس جنسا فحسب، ولكنه سكن ودفء ومودة، وحنان وعطف ورحمة وأنس.

3- فيه معاونة الطرف الآخر على عباداته وطاعاته، فالزوجة تعد لزوجها الملابس التي يصلي بها، وتطهرها له، وتفرش له السجادة التي يصلي عليها، وتعد له الماء الذي يتطهر به فتشاركه في الأجر والمثوبة.

4- فيه إسقاط لفريضة غائبة، وهي الدعوة إلى الله تعالى. فالدعوة إلى الله، وإصلاح الناس، وأمرهم بالمعروف، وإصلاح حالهم فريضة على الرجال والنساء معا، فإذا تزوجت المرأة، وكونت أسرة فقد أوجدت، وهيئت الجو الذي تمارس فيه هذه الفريضة، وتسقطها عن نفسه، حيث يصبح أولادها أرضا خصبة للإصلاح والتوجيه، والدعوة إلى الله تعالى.

5- فيه تكثير لسواد المسلمين، فالأسر المسلمة عجلات دافعة نحو جيل منشود، فلتحرص المرأة أن تكون لها أسرة في هذا الجيل المنشود ليكون غصة في حلق من يريد لديننا أن يذهب، ولأمتنا أن تذوب.

ولكن إذا خافت المرأة من عدم الوفاء بتبعات الزواج فقد يسعها أن تمتنع عنه بشرط أن تأمن على نفسها من الفتنة؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن رواه البزار بإسناد جيد، وصححه الشيخ الألباني .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الزواج والحب



عنوان الفتوى: الزواج والحب..دعوة للتعقل

نص السؤال:

أنا فتاة في الخامسة عشرة من عمري، يريد أهلي تزويجي من ابن عمي، وأنا لا أحبه، ولكني أحب شابًا غيره، فماذا أفعل ؟ أرشدوني

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:


بسم الله ؛والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ

فمسألة الحب والعواطف . يبدو أنها كثرت في هذه الأيام،نتيجة للتمثيليات والروايات والقصص والأفلام وغيرها .. فأصبح البنات متعلقات بمثل هذه الأمور، وأنا أخشى أن كثيرًا منهن يُخدع بهذه العواطف، ويُضحك عليها، وخاصة إذا كانت بمثل هذه السن، سن المراهقة والبلوغ، والقلب خال، والكلام المعسول إذا صادف قلبًا خاليًا تمكن فيه.

وهناك بعض الشبان يفعلون هذا مخادعين - مع الأسف - أو يتلذذون بهذا الأمر . ويتباهون في مجالسهم، بأن أحدهم استطاع أن يكلم اليوم الفتاة الفلانية، وغدًا يكلم أخرى وبعد غد سيكلم ثالثة . . . وهكذا.

فنصيحتي إلى الفتيات المسلمات ألا ينخدعن بهذا الكلام، وأن يستمعن إلى نصائح الآباء وأولياء الأمور والأمهات، وألا يدخلن على حياة زوجية بمجرد العاطفة، ولكن لا بد من وزن الأمور كلها بميزان العقل أولا، هذا من ناحية.

وأيضًا أقول لأولياء الأمور إن عليهم أن ينظروا في رغبات بناتهم، فلا ينبغي للأب أن يضرب برغبة ابنته عرض الحائط، ويجعلها كمًا مهملاً، ثم يزوجها بمن يريد هو لا بمن تريد هي فتدخل حياة زوجية وهي كارهة لها، مُرغمة عليها ؛ ذلك لأن الأب ليس هو الذي سيعاشر الزوج، وإنما هي التي ستعاشره، فلا بد أن تكون راضية . وهذا لا يقتضي ضرورة العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة قبل الزواج، إنما على الأقل، أن تكون مستريحة إليه راضية به.

ومن هنا، يأمر الإسلام بأن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، ويراها وتراه، " فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما " كما جاء في الحديث.

الشرع الإسلامي يريد أن تقوم الحياة الزوجية على التراضي من الأطراف المعنية في الموضوع كله . الفتاة تكون راضية، وعلى الأقل تكون لها الحرية في إبداء رغبتها ورأيها بصراحة، أو إذا استحيت تبديه بما يدل على رضاها، بأن تصمت مثلاً " البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم أحق بنفسها " . أي التي تزوجت مرة قبل ذلك، لا بد أن تقول بصراحة: أنا راضية وموافقة .

أما البكر فإذا استؤذنت، فقد تستحي، فتصمت، أو تبتسم، وهذا يكفي . ولكن إذا قالت: لا . أو بكت، فلا ينبغي أن تُكره . والنبي صلى الله عليه وسلم رد زواج امرأة زُوِّجت بغير رضاها .

وجاء في بعض الأحاديث أن فتاة أراد أبوها أن يزوجها وهي كارهة . فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادها أن تُرضي أباها مرة ومرتين وثلاثًا، فلما رأى إصرارها قال: افعلي ما شئت فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أنه ليس لهم من الأمر شيء.

فالذي أُنبِّه إليه في هذا الصدد بأنه لا بد للفتاة أن ترضى، ولولي أمرها أن يرضى، وهذا ما اشترطه كثير من الفقهاء، فقالوا بوجوب موافقة ولي الأمر حتى يتم النكاح . وجاء في الحديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " و" وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل ".
وكذلك ينبغي رضا الأم . كما في الحديث " 'آمروا النساء في بناتهن " لأن الأم تعرف رغبة بنتها، وبهذا تدخل الفتاة حياتها الزوجية وهي راضية، وأبوها راض، وأمها راضية، وأهل زوجها راضون . فلا تكون بعد ذلك حياة منغصة ومكدرة.
فالأولى أن يتم الأمر على هذه الصورة، التي يريدها الشرع الإسلامي الحنيف.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 08-04-2005, 07:05 AM
  #3
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الحب قبل الزواج وموقف الأهل




عنوان الفتوى: الحب قبل الزواج وموقف الأهل (رفض الخاطب لأنه أقل مركزًا)

نص السؤال:

قدر لي أو قدر على أن أتعلق بشاب مسلم مثقف، ذي خلق ودين وفيه في نظري كل ما تطلبه الفتاة في فارس أحلامها، وقد تعلق هو بي أيضًا، وأصبح كلانا لا يتصور أن يعيش بدون الآخر، فقد دخل قلبي ودخلت قلبه، وملك حبه على نفسي، وبنيت أملي ورجائي كله على أن يكون شريك حياتي وقسيم عمري.
ولا تظن يأفضيلة الأستاذ أن هذا كان نزوة من نزوات المراهقة، أو مغامرة من مغامرات الشباب، فما كان لنزوة أو مغامرة أن تستمر ست سنوات كاملة في طهارة واستقامة وبعد عن كل ريبة، دون أن تنطفئ شعلة الحب بيننا، أو تضعف علاقتنا، بل ما ازدادت على مر الأيام إلا قوة.
والمهم أنه بعد طول الانتظار والصبر هذه السنين حتى تخرج، واحتل مكانه في الدولة والمجتمع، وجاءت اللحظة التي ظللت انتظرها أنا وهو على أحر من الجمر، أقول: إنه بعد طول الانتظار تقدم إلى أهلي يخطبني على سنة الله ورسوله.
وهنا كانت المفاجأة، بل الصدمة العنيفة له ولي، فقد رفضه أهلي لا لسبب إلا لأن عائلته أقل مركزًا من عائلتنا، مع أن له أخًا شقيقًا خطب من عائلة أكبر من عائلتنا، ولم يجدوا في ذلك غضاضة، ولم يبدوا أي اعتراض.
وأنا لا أدري ماذا أصنع، فأنا لا أتصور الحياة بدونه، ولا أتخيل لي مستقبلا مع أحد غيره، وأنا مستعدة لأي شيء من أجله، حتى لو كانت روحي لا أبخل عليه بها، ولو أجبرت على الزواج من غيره فسيكون هذا حكمًا على بالموت، إن لم يكن ماديًا فمعنويًا.
فهل يقبل ديننا الحنيف هذا التصرف؟.
وهل هناك حل لمشكلتنا في ضوء الشرع الشريف؟.


اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

بسم الله ؛ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ت
فيقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:ـ

أود أن أؤكد ما ذكرته مرارًا: أني لا أحبذ ما يقوله بعض الناس في عصرنا من ضرورة " الحب قبل الزواج " لأن هذا الطريق محفوف بالخطر محاط بالشبهات.

فكثيرًا ما يبدأ بداية غير سليمة ولا مستقيمة، كالحب الذي يأتي عن طريق المحادثات الهاتفية التليفونية العشوائية، التي يتسلى بها بعض الشباب في فترات فراغهم أو مللهم أو عبثهم، فتستجيب لهم بعض الفتيات، وهذا يحدث عادة من وراء الأهل، وبدون اختيار ولا تفكير لا من الفتى ولا من الفتاة، فهو يبدأ كما قالوا في التدخين " دلعًا" وينتهي " ولعًا"، يبدأ هزلاً وينتهي جدًّا.

وكثيرًا ما يؤدي إلى عواقب غير محمودة، لأنه يتم بعيدًا عن دائرة الضوء، مع طيش الشباب، وتحكم العواطف، وغلبة الهوى، وسيطرة الغرائز، ووسوسة الشياطين من الإنس والجن، وفي مثل هذا المناخ لا يبعد من الفتى والفتاة أن يقعا في الخطأ، وهما ليسا من الملائكة المطهرين، ولا الأنبياء المعصومين.

وفضلاً عن هذا وذاك قد يكون الحب بين طرفين غير متكافئين اجتماعيًا أو ثقافيًا، فتحول دونهما الحوائل، وتقف العقبات والعوائق دون ارتباطهما بالزواج، وفي هذا ما فيه من حرج الصدر، وشتات الأمر.
2ـ وأرى أن أفضل الطرق للزواج، هو ما تعارفت عليه مجتمعاتنا العربية والإسلامية قبل الغزوة الثقافية الغربية لأمتنا، وهو الاختيار الهادئ العاقل من كلا الطرفين لشريكة الحياة أو شريكها، بعد الدراسة المتزنة لشخصية كل من الشاب والشابة، وملاءمة كل منهما للآخر، وإمكانات النجاح لهذا الزواج من النواحي المزاجية والنفسية والعقلية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود موانع وعقبات في طريق الزواج من جهة أحد الطرفين. أو أسرته، أو أعراف المجتمع أو قوانينه المرعية... إلخ.

هنا يأتي الخاطب البيت من بابه، ويتقدم إلى أهل الفتاة، ويتاح له رؤيتها، كما تتاح لها رؤيته، وحبذا أن يتم ذلك من غير أن تعلم الفتاة بذلك، رعاية لمشاعرها، إذا رآها الخاطب فلم تعجبه ولم تدخل قلبه.

3ـ ومع هذا كله أرى أنه إذا " دخلت الفأس في الرأس " كما يقال، أي " وقع الحب " بالفعل، وتعلق كل من الشاب والشابة أحدهما بالآخر، وكان من نوع الحب الطاهر الشريف، الذي تحدثت عنه ابنتنا السائلة، واستمر مدة طويلة دلت على أنه لم يكن نزوة طارئة، أو " لعب عيال " هنا ينبغي للأهل أن ينظروا في الأمر بعين البصيرة والحكمة، ولا يستبدوا بالرأي، ويرفضوا الخاطب بأدنى سبب، أو بلا سبب.

وينبغي الإصغاء جيدًا لما أرشد إليه الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " لم يُرَ للمتحابين مثلُ النكاح ". (الحديث رواه ابن ماجة (1847)، والحاكم 2/160 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 7/78 والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم، من أكثر من طريق. وذكره الألباني في الصحيحة برقم (624) وقد روي في سبب وروده: أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم، ورجل موسر، وهي تهوى المعدم، ونحن نهوى الموسر، فقال:" لم ير للمتحابين مثل النكاح " ولكن القصة في سندها راوٍ مجهول. فالمدار على المرفوع).

يعني أن النكاح أي الزواج هو أنجح الوسائل لعلاج هذا التعلق العاطفي، الذي يصل إلى درجة " الحب " أو " العشق " بين قلبي رجل وامرأة، خلافًا لما كان يفعله بعض قبائل العرب في البادية من ضرورة حرمان المحب ممن يحبها، وخصوصًا إذا عرف ذلك، أو قال فيها شعرًا، ولو كان حبه من الحب العذري الطاهر العفيف.

إن الإسلام شريعة واقعية، ولهذا رأى ضرورة تتويج الارتباط العاطفي بارتباط شرعي قانوني، تتكون على أساسه أسرة مسلمة، يغذيها الحب، كما يغذيها الدين.

إن استبداد الأهل بالرأي، والصمم عن الاستماع لنبضات قلب الفتى والفتاة، وتغليب اعتبارات الرياء الاجتماعي، والمفاخرات الجاهلية بالأنساب والأحساب، ليس وراءه في النهاية إلا تعاسة الأبناء والبنات، أو دفعهم ودفعهن إلى التمرد على التقاليد التي تجاوز أكثرها الزمن، وغدت من مخلفات عصور الانحطاط وأصبح " نسب " عصرنا هو العلم والعمل والنجاح.
إن الذي يحرص عليه الإسلام بالنسبة للزوج أو الخاطب هو: الدين والخلق وهما أهم مقومات الشخصية المسلمة. وفي هذا يقول الرسول الكريم: " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ". (رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة، والترمذي والبيهقي عن أبي حاتم المزني، وابن عدي عن ابن عمر، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 270).

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الزواج المبكر بين الكراهة والاستحباب



عنوان الفتوى: لزواج المبكر بين الكراهة والاستحباب

نص السؤال:

يطالب بعض الناس بتأخير سن الزواج ، ويرفضون الزواج المبكر ، فما قولكم في ذلك ؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فيستحب المسارعة بالزواج للذكر والأنثى على السواء، فهذا وقاية للنفس من الوقوع في براثن المعصية فمتى بلغ الشاب عاقلا وكان أهلا لتحمل تبعات الزواج فالأولى المسارعة بتزويجه ويزداد الأمر تأكيدا في هذه الأوقات التي أصبحت المغريات والفتن لا حصر لها ولا عدد وفي الحديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) والباءة هي القدرة على تحمل مؤن النكاح وتبعاته.

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
حض الإسلام على الزواج ورغّب فيه، والزواج من سنة النبي، ومن طريقته، وهديه عليه الصلاة والسلام ، والزواج المبكر أفضل وأولى من تأخير سن الزواج في حق الذكر والأنثى على السواء ، يقول الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور /32 .

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية:"هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح أي زوجوا من لا زوج له منكم ، فإنه طريق التعفف ، والخطاب للأولياء .... وقوله ( الأيامى منكم) ، أي الذين لا أزواج لهم من النساء والرجال ".

وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على التبكير في الزواج وعدم تأخيره فمن ذلك :
ما رواه مسلم بإسناده عن فاطمة بنت قيس ، وفيه أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تتزوج أسامة بن زيد ، حيث قال لها: (أنكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ، ثم قال أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته فجعل الله فيه خيراً كثيراً ، واغتبطت به ) ، وقد كان أسامة بن زيد يوم زوجه النبي –صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس ، دون السادسة عشرة من عمره .

وعن عائشة رضي الله عنها ، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال : ( لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أُنفِقَهُ ) رواه ابن ماجة وأحمد ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3/16 . والمراد أنه لو كان أسامة بن زيد بنتاً لزينه وألبسه الحلي حتى يتزوج .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم ، وهو حديث حسن ، كما قال الشيخ الألباني ، صحيح سنن الترمذي 1/315 . –

وعن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( يا علي ، ثلاثٌ لا تؤخرها ، الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً ) رواه الترمذي وقال: غريب حسن. والأيم هي المرأة التي لا زوج لها.

وبناءً على ما تقدم ، نرى أن الأصل في الفتاة أن تتزوج إذا تقدم لها الخاطب الكفؤ ما دامت بالغة عاقلة ، ولا يجوز لوليها أن يتأخر في تزويجها إذا وجد الكفؤ وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " زوجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم " ذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص304 . وهذا يشمل الذكور والإناث.

فينبغي للولي أن لا يتأخر في تزويج أولاده وبناته حتى لا يقعوا في المعاصي والآثام.
وورد عن الحسن البصري أنه قال: " بادروا نساءَكم التزويج " . وذكر ابن الجوزي عن بعض السلف أنه قال: " كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس ، إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت ، وقضاء الدين إذا وجب ، والتوبة من الذنب إذا أذنب " أحكام النساء ص304 .

وقد أورد بعض أهل العلم أضرار تأخير زواج الفتاة فقال: "والواقع أن في تأخير زواج الأنثى إذا بلغت ، أضراراً كثيرة. منها: احتمال انزلاقها إلى الفاحشة.
ومنها: أن يفوتها الزوج الكفؤ.
ومنها: قد يفوتها قطار الزواج بالكلية.
ومنها: كدورة نفسها ، وكراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من الخطّاب الأكفاء وقد يصدر منها ما لا تحمد عقباه.
ومنها: قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها ، ولا شك أن الولي يتحمل قسطه من هذه النتائج والآثام بسبب تأخيره تزويجها " المفصل في أحكام المرأة.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 07:24 AM
قديم 08-04-2005, 07:14 AM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الزواج دون رضا الوالدين




عنوان الفتوى: الزواج دون رضا الوالدين

نص السؤال:

هل يجوز أن أتزوج دون علم والدي، لأنهم يرفضون تزويجي بحجة صغر سني، علما بان عمري 24 سنة وموظف وعائلتي ثرية، ولا أرى سبباً منطقياً فهل يجوز ذلك الزواج؟ وهل يعتبر عقوقاً لوالدي؟ علما بأن هذا الزواج عن طريق أهل الدين والصلاح وليس زواجاً مشبوهاً.

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالحرص على بر الوالدين وطلب ما فيه رضاهما طاعة وقربة من أفضل الطاعات والقربات، طالما أن الطاعة في معروف، ولكن ليس من المعروف اعتراض الأبوين على طلب الابن إعفاف نفسه بالزواج، وعلى الابن في هذه الحالة أن يسترضيهما وإلا فلا طاعة لهما وله أن يتزوج دون رضاهما، وهذا ما أفتى به سماحة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء- فيقول:

أنت مسلم بالغ، ومكلف بالالتزام بالأحكام الشرعية، وبر الوالدين أحد هذه الأحكام، لكنه ليس كل الإسلام، ومن الأحكام المطلوبة منك الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." وهذا في ظاهر اللفظ أمر يستلزم التنفيذ. وقد قال الفقهاء بأن الزواج يكون واجباً إذا كان الشاب مستطيعاً، وكان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج.

وموافقة الوالدين ليست شرطاً في صحة الزواج، وإن كانت مطلوبة لأن الزواج يوجد صلة بين العائلتين وليس فقط بين الزوجين.

وإذا أصر الوالدان على رفض زواجك، وكنت تشعر بحاجتك إلى هذا الزواج، فلا بأس أن تتزوج بدون رأيهم بعد بذل الجهد معهم، ولا يعتبر هذا عقوقاً، لأنه ليس من حق الوالدين أن يمنعاك مما أوجبه الله عليك، أو مما تحتاج إليه في حياتك الشخصية. واحرص في هذا الزواج أن يكون من صاحبة الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الزواج أم طاعة الوالدين (الزواج بأجنبية )



عنوان الفتوى: الزواج أم طاعة الوالدين

نص السؤال:

ماحكم الزواج بأجنبية مسلمة دون رضا الوالدين؟

اسم المفتي: عطية صقر

نص الإجابة:


بسم الله الرحمن الرحيم

مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيًا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر –والزواج فيه تكافؤ وصلاح – فلا حرمة في مخالفة الوالدين.
ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضًا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية.
ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي وصححه أن: عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حادث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبًا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من وراثة هدم أسرة يستريح لها الابن خلقًا ودينًا.
صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مُكنيًا على ذلك بتغيير عتبة الباب، كما رواه البخاري، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها، وقال الإمام الغزالي في "الإحياء ج2 ص51" بعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض، مثل عمر.
وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبى بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها "ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك" وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلاً سأل أبا الدرداء فقال له، إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع" قال فأحسب أن عطاء –وهو الراوي –قال فطلقها.
هذا، وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم، قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها "غذاء الألباب ج1 ص332" وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علّل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه، مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه "ص334" راجع الجزء الخامس من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 08-04-2005, 07:18 AM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
إكراه البنت على الزواج



عنوان الفتوى: إكراه البنت على الزواج

نص السؤال:

في بعض البلاد يزوِّج الأب بنته دون أن يأخذ رأيها، وقد تكون كارهة لهذا الزوج . فهل هذا الزواج صحيح

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:



روى البخاري أن خنساء بنت خِدام زوَّجها أبوها وهي كارهة ـ وكانت ثيِّبًا ـ فأتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فردَّ نكاحها . وفي السنن أن جارية بكرًا أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني جعل لها الخيار في إمْضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوَّج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت : إن أبي زوَّجني من ابن أخيه ليرفع بي خَسيسته . فجعل الأمر إليها، فلمَّا رأت ذلك قالت : أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلِّم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء .
وروى عبد الرزاق أن امرأة قُتِلَ عنها زوجها يوم أُحُد ولَهَا منه وَلَد، فخطبها عمُّ ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنها لا تريده، وتريد عمَّ ولدها؛ لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها " أنتِ الذي لا نكاح لك اذهبي فأنكحي عم ولدك " وذكر الحارث في مسنده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لرجل زوَّج بنته دون أن يستشيرها " أشيروا على النِّساء في أنفسهن " .
إن استبداد الولِيِّ باختيار الزوج وانفراده بالعَقْدِ هو جِنَايَة عَلَى المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها . وكان العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترم رأيها كجزء من تكريمه لها . وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم " لا تُنْكَحُ الأيّم حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال " أن تسكت "، وفي رواية " الثَّيِّب أَحَقُّ بنفسها من ولِيِّها، والبِكر تُسْتَأْمَر وإذنها سكوتها ". الأيّم في اللغة من لا زوج لها، ثيِّبًا كانت أم بِكْرًا، صغيرة أم كبيرة . واختلف العلماء في المراد بها في هذا الحديث، فالجمهور على أن المراد بها الثَّيِّب، أي التي سَبَقَ لها زواج، وقال الكوفيون : هي كلُّ امرأةٍ لا زَوْج لَهَا، بِكْرًا كانت أم ثيِّبًا، كما هو مقتضاه في اللغة، وقالوا : كل امرأة بلغت فهي أحقُّ بنفسها من وليِّها، وعقدُها على نفسها النِّكاح صحيح، وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : تتوقَّف صحة النكاح على إجازة الولي .
واختلفوا أيضًا في عبارة " أحق بنفسها من وليِّها " هل هي أحق بالإذن فقط، أم بالإذن والعقد على نفسها ؟ فعند الجمهور : هي أحقُّ بالإذن فقط، وأما الذي يتولَّى العقد فهو وليُّها، وقال الكوفيون : هي أحق بالإذن والعقد، وقول الجمهور أصح لحديث " لا نكاح إلا بولِيِّ " .
وقد تبيّن من الأحاديث وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقوْل من الثَّيِّب وإما بالسكوت من البِكْر، وقد ردَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأمر إلى من زُوَّجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رَفَضَت .
قال الشافعي وأصحابه : يُسْتَحَبُّ ألا يزوِّج الأب والجد البكْر حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، ما لم تكن هناك مصلحة تفوت لو لم يزوجها، وهو أدرى بها منها، كما زوَّج أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عائشة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي صغيرة .
وبالجملة لابد من احترام رأى المرأة وتعاوُّن ولي أمرها معها في اختيار زوجها، فالرجل له من عقله الراجح وتجاربه ما يوجِّه به عاطفة المرأة، وبخاصة إذا كانت نيته الوجهة الصالحة، فالزَّواج يحتاج إلى العقل والعاطفة معًا، كما يقول بعض الكُتَّاب : إن المرأة في عاطفتها القوية كحامض الكبريتيك المرَكَّز، فيه خطر كبير،والولي كالماء المخفف لتركيزه، فيجعله صالحًا لتوليد الكهرباء بين القطبين، وينتفع بهذه القوة انتفاعًا كبيرًا " انظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ".



المصدر: إسلام أون لاين






أيهما يقدم: تزويج الفتاة أم تعليمها ؟



عنوان الفتوى: أيهما يقدم: تزويج الفتاة أم تعليمها ؟

نص السؤال:

إنني طالبة جامعية وتقدم لخطبتي شاب ذو دين وخلق فأيهما يقدم الزواج أم الدراسة؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالإسلام لم يجعل التعليم حقا من حقوق المرأة فحسب، بل أوجبه عليها بنص الحديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" والخطاب للمسلمات ضمنا، ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يمنع المرأة أن تنال حظها من التعليم، ولكن إذا بلغت الفتاة السن التي تصلح أن تكون فيه زوجة وتقدم إليها من ترتضي دينه وخلقه فعليها أن تسارع بالزواج منه، وكم من متزوجات حصلن على أعلى الدرجات العلمية، ولم يكن الزواج عقبة في طريق ذلك.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين عفانة-أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:-
الأولى في حق هذه الفتاة أن تتزوج فإن الزواج مقدم على التعليم والزواج قد يفوت والتعليم يمكن استدراكه ، وقد حث الإسلام على تزويج الفتاة إذا تقدم لها خاطب كفؤ . فقد ورد في الـحديث قولـه عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلـوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) رواه الترمذي وهو حديث حسن . وقد روي في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( يا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤاً) رواه الترمذي وقال حسن غريب . والأيم : هي المرأة التي لا زوج لها .

وبهذا يظهر أن الزواج مقدم على الدراسة والتعلم وهو الأصلح للمراة خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد في مجال التعليم وغيره من مجالات الحياة . والزواج فيه محافظة على المرأة وانسجام مع طبيعتها ووظيفتها الأساسية وقد يكون الاستمرار في التعلم سبباً من أسباب عدم الزواج وخاصة إذا واصلت المرأة تعليمها إلى مراحل عليا لأنها حينئذ تتقدم بها السن وتقل الرغبة في الزواج منها فالأفضل لهذه الفتاة أن تتزوج .
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 11:31 PM
قديم 09-04-2005, 01:01 AM
  #6
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
تفضل التعليم على الزواج



نص السؤال:

أنا فتاة أعشق العلم و أحب أن أتعلم كل يوم، ولي طموح كبير للتعلم بل إنني وصلت إلى درجة تفضيلي للتعليم عن الزواج فأنا أدرس في كلية عملية تهتم بدراسة كل ما هو حولنا في كون الله الرائع فهل أنا مخطئة لحبي للعلم ؟

اسم المفتي: حامد بن عبد الله العلي

نص الإجابة:

كلا، لست مخطئة، فحث الإسلام على العلم يستوي فيه الرجل والمرأة، ولا حدود له، إلا إن كان العلم محرماً مثل السحر والموسيقى ونحوهما من العلوم المحرمة، أو كان التعلم بوسيلة محرمة مثل كون الفتاة تتعلم في مكان اختلاط وفتنة، أما العلم بحد ذاته فهو مطلوب، ويثاب عليه من ينوي به إقامة الدين. ولكن لا يشرع للمرأة أن تقدم التعليم على الزواج لأن الزواج به تحصن نفسها وتحقق مقاصد الإسلام العظيمة التي من أجلها شرع الزواج ولأن الزواج لا ينافي العلم، فعالمات الأمة الإسلامية كن متزوجات وعلى رأسهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


المصدر: موقع طريق الإسلام






هل تجوز العلاقة مع شاب على الانترنت ؟



نص السؤال:

تعلقت بأحد الشباب عن طريق الإنترنت، ولكن لصغر سنِّي فإني لا أستطيع الزواج منه الآن، ولكني متأكدة من أنه متعلق بي. لم تتعد علاقتنا الحديث في غرفة الحوار، ولم أتكلم معه بالميكرفون حتى الآن. لا يمكنني الاستغناء عنه، ولو ليوم واحد، كما أنني متأكدة من أن هذا هو شعوره أيضاً. فهل هذه العلاقة محرمة مع العلم أنه ملتزم بالصلاة، لكن هذه العلاقة تسيطر علينا ؟

اسم المفتي: حامد بن عبد الله العلي

نص الإجابة:

نصيحتنا لك أن تتجنبي أي علاقة مع الشباب على الشبكة، فلا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع شاب، لأن هذا من سبيل الشيطان، وسبيل الشيطان لا تكون نهايته إلا شراً، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً؛ لأن الله تعالى يقول: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور:21] ولاحظي أن الله تعالى قال: {خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} وعقب ذلك بقوله: {فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ} والفحشاء هي ما يكون بين الرجل والمرأة مما حرمه الله تعالى، وهذا يعني أن الشيطان في هذا الطريق -طريق الفحشاء- يتخذ وسيلة الخطوات، كما قال الشاعر شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.
ولهذا السبب يبدأ هذا الطريق بالتعارف، وقد أحدث الشيطان أعرافاً مخالفة للشرع بين النساء، ليهيء لهذه الخطوات، مثل التبرج والاختلاط والتعطُّر والتزيّن ومن ذلك أيضاً: التعارف بين الجنسين، وتبادل الحب والغرام، وكل ذلك من شباك الشيطان، وحباله التي يصطاد بها الناس، قد تقولين إنه الحب، وهو رغماً عنك، فنقول نعم: إذا وقع الإنسان في الشبكة والتفت عليه حبالها سيقول لا يمكنني الخروج، ولكن نقول: لا يوجد مشكلة ليس لها حل في الإسلام، والحب في الإسلام حله الزواج، وليس التمادي في العلاقة التي لا ترضي الله تعالى، حتى لو كانت مجرد تعارف وحديث الأُنس والأشواق، فهذا الشاب عليه أن ينتظر حتى يمكنه أن يخطبك ويتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يأتي هذا الوقت لا تكلميه، وقولي له إنه لا يصلح لنا أن يكون بيننا علاقة هكذا، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، هذا كله على فرض أنه شاب طيب عفيف كريم، ليس له نية أخرى، وإلا فإنه من غير الحكمة أنك تحسنين الظن بشخص لمجرد كلام معسول أو عبارات منمقة يقولها، وكم من فتاة صارت ضحية لذئب لم يكن كلامه الجميل سوى حبائل يصطاد بها فرائسه والله اعلم.



المصدر: موقع طريق الإسلام


قديم 09-04-2005, 01:10 AM
  #7
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
المحادثة بين الرجال والنساء عبر برامج المحادثة - التشات



نص السؤال:

أنا فتاة مسلمة وأقوم بالدخول على "البالتوك" ثم إلى الغرف الإسلامية حتى أحصِّلَ شيئا من العلم الشرعي . وعندما أكون في تلك الغرف ، يحدث أحيانا أن يطلب أحد المسلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن نتحادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف كل منا على الآخر . وقد طرح علي بعض الأسئلة وهي من قبيل : أين أقيم ، وعمري ، وما إذا كنت متزوجة (بالمناسبة فأنا غير متزوجة) ، وما إذا كنت أعتزم الزواج ، وما إذا كنت أقيم مع أهلي ، وما إلى ذلك . ومشكلتي هي أني لا أعرف إن كان يجوز لي شرعا أن أقدم مثل تلك المعلومات المتعلقة بي لمسلم من غير محارمي . هل التحدث كتابة مع شاب يعد معصية حقاً ؟؟

اسم المفتي: الإسلام سؤال وجواب

نص الإجابة:

الحمد لله

لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .

وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .

وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة ، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء استخدامها .

فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام )
انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96

ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .

والله أعلم .



المصدر: موقع طريق الإسلام






هل الحب قبل الزواج أفضل ؟



نص السؤال:

هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل ؟

اسم المفتي: الإسلام سؤال وجواب

نص الإجابة:

الحمد لله
يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله ، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى ، ولم يقع صاحباه في المعصية : فإنه يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً ؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر .

فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حلٍ إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) .

قال السندي – كما في هامش " سنن ابن ماجه " - :

قوله " لم نر للمتحابين مثل النكاح " لفظ " متحابين " : يحتمل التثنية والجمع ، والمعنى : أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح ، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة : لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة . انتهى .

وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات : فإنه لن يكون مستقرّاً ؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها مما يكون له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى ، لأن المعاصي سبب كبير لذلك ، وإن ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب بما فيه من تجاوزات يجعل الزواج أقوى .

ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سبباً في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر ، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره ، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه ، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة ، وستتفكَّر في حال زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى ، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها .

وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن ، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلاً أو آجلاً .

وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها ، فيسبب ذلك طعناً وألماً لها فتسوء العشرة بينهما .

لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالباً لا يستقر ولا يُكتب له النجاح .

وأما اختيار الأهل فليس خيراً كلَّه ولا شرّاً كلَّه ، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها : فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّاً وناجحاً ؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ) .

قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .

فإن أساء الأهل الاختيار ، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج : فإنه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالباً ، لأن ما بني على عدم رغبة فإنه غالباً لا يستقر .

والله أعلم .



المصدر: موقع طريق الإسلام


قديم 09-04-2005, 04:00 AM
  #8
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
خطيبي يصلي.. ولكني لا أحبه




عنوان الفتوى: خطيبي يصلي.. ولكني لا أحبه

نص السؤال:

تقدم إلي خاطب لا أعتب عليه في دين ولا خلق، فهو أحسن الناس خلقا، وأشدهم عبادة، غير أني وبعد فترة طويلة من الخطبة لم أشعر تجاهه بالعاطفة القلبية التي تجمع بين الزوجين، وقررت أن أعتذر له عن الخطبة إلا أنني خفت من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
فهل يجوز لي أن أرده أم لا ؟


اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

يقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع :-

لا ينكر أحد أننا قد نتفق على أن شخصا ما متدين ومهذب ، ولكننا قد نختلف في مصاحبته ومصادقته، ومرد ذلك إلى طبيعة الأرواح، فالأرواح جنود مجندة.... ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

و ديننا الحنيف لا يفرض على اثنين من المسلمين أن يتصادقا إذا كان بينهما تباعد في الصفات، وتناكر في الأرواح، ولكنه يفرض عليهما آثار الأخوة من أن تسلم صدورهما تجاه بعضهما وغير ذلك من آثار الأخوة التي لا تستلزم الصداقة، فالصداقة شيء آخر.

يقرر رسولنا تلك الحقيقة فيقول: (الأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اُخْتَلَفَ).

يقول الإمام المناوي في شرح هذا الحديث:-

الأرواح التي تقوم بها الأجساد جنود مجندة :أي جموع متجمعة وأنواع مختلفة ،فما تعارف- أي توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق- منها ائتلف- أي ألف قلبه قلب الآخر ،وما تناكر منها- أي لم يتوافق ولم يتناسب- اختلف - أي نافر قلبه قلب الآخر- وإن تقاربا جسداً فالائتلاف والاختلاف للقلوب .انتهى.
فإذا كان ديننا لم يفرض الصداقة على من تناكرت قلوبهما فكيف يفرض الزواج على من تناكرت قلوبهما وأمزجتهما وطبائعهما؟!!!!

إن للقبول النفسي دخلا أي دخل في اختيار الزواج، وأسوق لك ما يؤكد هذه الحقيقة:-
1- حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن: عبدا اسمه مغيث تزوج أمة اسمها بريرة، وكانا عبدين، فأنعم الله على بريرة فأعتقت في حين بقي مغيث على عبوديته، فما إن حصلت بريرة على العتق إلا وبادرت بالتمسك بفسخ نكاحها من مغيث لا لشيء في صلاحه وتقواه، ولكن لأنها لا تحبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عندها فتأبى، ولم يخفها( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).

وإليك نص هذه القصة كما رواها البخاري من حديث عبدالله بن عباس :-
(عن ابن عباس:أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو راجعته). قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاجة لي فيه.)

2- حدث أن السيدة أم سلمة لما مات زوجها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت عن القبول لثلاثة أسباب لا دخل لها بمسألة الخلق والدين قطعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا ودينا، فدل ذلك على أن هناك مقاييس أخرى لا مانع من اعتبارها، وإليك القصة كما ذكرها الإمام أحمد في مسنده:-

(عن أم سلمة قالت: - أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به قال لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في، ولكني إمرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا إمرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

فدلت هذه الأحاديث على أن المرأة يمكنها أن ترفض من تقدم إليها إذا لم تشعر ناحيته بعاطفة فياضة من الحب.

غير أنني أخشى أن يكون رفضك له بسبب أنه لا يسمعك كلمات الحب والعشق، ولا يملأ أذنيك بما تحب أن تسمع الفتاة ، ولا يشبع تلك العاطفة الكامنة بين جنبيك...... فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن هذا لا يدل على جفاف مشاعره، ولا يدل على أنه لا يفهم لغة النساء، ولا يدل على أنه لا يملك عاطفة سيالة ونفسا تواقة، ولا يدل على أنه لا يعرف الغزل والتشبيب.

ولكنه يدل على أنه شاب وقاف عند حدود الله تعالى، يمنع نفسه مما منعه الله منه، ويأمرها بما أمره الله به، فليست الخطبة وقتا صالحا لمثل هذا... فتبصري.

والله أعلم .



المصدر: إسلام أون لاين







التفاضل بين الخاطبين



عنوان الفتوى: التفاضل بين الخاطبين

نص السؤال:

خطب ابنتي شابٌّ وجيه وعلى قدر لا بأس به من العلم والخُلُق والدين، وعَرَضْتُ الأمرَ على ابنتي فوافَقَت فأعطيتُه كلمة، ثم جاء آخر أفضلُ منه بكثير في العلم والخُلُق والدين، وهو ميسور الحال، وسنه مناسب لسنها، فعرضت الأمر عليها فمالت إليه أكثَرَ من ميلها للأول، ولكننا أصبحنا في حرج من الخاطب الأول، فهل لو رفضناه بأسلوب مهذب أو بحيلة من الحيل نكون قد ارتكبنا إثمًا؟ وأنت تعلم يا سيدي أن الحياة معقدة، وأن الانتظار صعب، فالخاطب الأول ليس معه في الوقت الحاضر ما يقدمه لمخطوبته من شبكة ومهر وغير ذلك، وليس له في الوقت الحاضر مسكن للزيجة.

اسم المفتي: الدكتور محمد بكر اسماعيل

نص الإجابة:

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
إذا أعطى الرجل الخاطب الأول كلمة، فهذا وعد بالزواج ،فإن رجع الأب عن وعده للأول ،وقبل الثاني ،فهو آثم ،للحوق الخاطب الأول ضرر نفسي واجتماعي، وإن كانت الخطبة على الخطبة حرام، فإنَّ الأب الذي يوافق على ذلك يشترك في الإثم، إلا أن يكون الخاطب الثاني لا يعلم، فيكون الإثم كلُّه على الأب، ومع هذا فإن تم قبول الخاطب الثاني ،وتم الزواج ،فالزواج صحيح مع الإثم .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :

أقول لك أيها الأخ المسلم: استفتِ قلبَك، والمرءُ فقيه نفسه، فأنت قد أعطيتَه كلمة، والرجل عند كلمته، والوفاء من شِيَم المؤمنين، والغدر من شِيَم المنافقين (واللهُ يَعلمُ المُفْسِدَ مِن المُصْلِح) والغيب لله، والخير فيما يختاره الله، وأنت لا تدري أيَّ الرجُلَين خير من الآخر على وجه التحقيق، فراجِعْ نفسَك، وحَكِّمْ ضميرَك، وضَعْ في اعتبارك أن وَعْدَك للخاطب الأول يُعَدّ اتفاقًا مبدئيًّا على الزواج، ولا يجوز لك أن تتحلل منه إلا إذا اعتذرتَ إليه واسترضيتَه وعوضتَه عما أنفقه من مال وجهد في هذه الخِطْبة، هذا إن كنت لابد فاعلاً، وأرجو ألا تكون في عجلة من أمرك فتُقْدِم على فَسْخ الخِطْبة الأولى قبل أن تستخير الله ـ عز وجل ـ أنت وابنتك بصلاة ركعتين في جوف الليل تقرأ فيهما دعاء الاستخارة الواردة في حديث البخاريّ. وبالله توفيقك.

ويجب أن يعلم المسلم أن الخِطْبة على الخِطْبة حرام لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ له أن يبتاعَ على بيع أخيه، ولا يَخْطِب على خِطْبة أخيه حتى يَذَرَ" أي: حتى يترك البيع ويَعدِل عن الخِطْبة، فإذا خطب رجل امرأة ورضيَت به ومال كل منهما للآخر فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبتها بناء على هذا الحديث الصحيح؛ لِما في هذه الخِطْبة الثانية من اعتداء على الخاطب الأول وإساءة إليه، ولِما قد يؤدي إليه هذا العمل من اشتعال نار الغَيرة والعداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، ولا يَجهَلنَّ أحدٌ ما تفعله الغَيرة في نفوس الناس وما يجرّه الحقد من وَيلات.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 08:56 PM
  #9
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الطريقة التقليدية فى الزواج




عنوان الفتوى: الطريقة التقليدية فى الزواج

نص السؤال:

أنا طالبة جامعية، ومشكلتي أنني أنشغل كثيرا بمسألة الزواج، واختيار الزوج المناسب، وأخاف من الطريقة التقليدية للزواج عن طريق العائلة؛ لأنها لا تعرفني بالمتقدم معرفة حقيقية،وسمعت أن معرفته قبل ذلك حرام، فما العمل؟؟

اسم المفتي: محمد حسين عيسى

نص الإجابة:

أنا أنصح هذه الأخت المثقفة المسلمة أن تقرأ عن إحصائيات الطلاق الذي يتم بين الزوجين، والذي ثبت أن أكثر من 70% من حوادث الطلاق تمت بين زوجين كانت بينهما علاقة ومعرفة قبل الزواج، وأن الزواج الذي يتم طبقا للطريقة التقليدية- وهي السؤال عن الأهل والأصل والأخلاق والعائلة والسلوك والدين- هو الذي تستمر فيه العلاقة الزوجية، ونادرا ما يحدث فيه الطلاق؛ وذلك لأن دوام العلاقة لا يكون مبعثها معرفة الآخر ومعرفة خصائصه، ولكن التحقق من الخصائص الأصيلة لدوام الحياة الزوجية، وأهمها كما قلت قبل ذلك التوافق الروحي والتوافق العاطفي والرغبة عند كلا الطرفين أن تدوم العلاقة، والرغبة أيضا لإرضاء الله والقيام بواجبات الزوجية، ونحن نقصد أننا نؤدي وظيفة دينية؛ لأن العقد- عقد الزواج- تم على كتاب الله وعلى سنة رسوله؛ وهذا الاعتبار يأصل هذه العلاقة، ويكون حافظا لها ودافعا إلى القيام بها رغبة في إرضاء الله ثم إرضاء الزوج؛ لذلك أنصح هذه الأخت وأمثالها أن تكتفي عند الزواج بالتحقق عن طريق الأهل والمعارف من أن الزوج على دين وعلى أخلاق، وليس عنده انحراف، وهذا يكفي لتدوم الحياة الزوجية في هناء وسعادة .


المصدر: إسلام أون لاين



موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:26 PM.


images