اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om omar78
هل أنت متأكدة من القانون..كنت أظن مثلك عندنا في الخليج..لكن اكتشفت أن المحاكم تتبع الشرع ولله الحمد مالم يحضر الطليق شهادة عدم أهلية للحضانة. ( ويمكن التلاعب في هذا الموضوع) .وعندي صديقة لي تزوجت ابنتها بعد طلاقها فتولت هي حضانة ابنتها عن طريق المحكمة
|
المادة 171 :
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المادة 173 :
شـروط الحـاضـن :
الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
الاستقامة والأمانة ؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
مدونة الاسرة المغربية
__________________
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم