اقوال الأئمة الأربعة في حضانة الأطفال - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المطلقات والأرامل والمتأخرات يعتني بالمطلقات والأرامل والمتأخرات عن الزواج

موضوع مغلق
قديم 08-02-2011, 10:15 PM
  #1
ابوريان النفيعي
عضو متألق
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 453
ابوريان النفيعي غير متصل  
doodah اقوال الأئمة الأربعة في حضانة الأطفال


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسبب إني أنزلت هذا الموضوع لأني كتبت قبل فترة موضوع بعنوان من ينقل هذي الفتوى للمطلقة ام الأطفال واكتفيت بقول الحنابلة وتطرقت بعض الردود من الأخوان والأخوات إلى أقول بعض أهل العلم المخالفة للمذهب الحنبلي مما جعلني أعيد الموضوع بآراء المذاهب الأربعة مدعم بأقوال أهل العلم

المسألة الأولى
سن الحضانة سبع سنين ثم يخير الذكر بين أبية وامه.
هذا مذهب الإمام احمد ،قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهم ،والقاضي شريح وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وابو حنيفة :لا يخير لكن قال أبو حنيفة إذا استقل بنفسه فأكل بنفسه ولبس واستنجى بنفسه فالأب أحق به،ومالك يقول الأم احق به حتى يثغر(ينبت اسنان الثنايا) وأما التخيير فلا يصح لأن الغلام ربما يختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده.
قيد بالسبع لأنها أول حال امر الشرع بالصلاة فقدمت الآم في حال الصغر لحاجته إلى حمله وخدمته لأنها اعرف بذلك وأقوم فإذا استغني عن ذلك تساوى الأب والأم فيرجح من يختار.
وأما بالنسبة للأنثى :فقد اختلف العلماء في ذلك
الإمام احمد (الأب أحق بها فتسلم له)
قال أبو حنيفة :الأم أحق بها حتى تزوج او تحيض
وقال مالك :الأم احق حتى تزوج ويدخل بها الزوج
وقال الشافعي:تخير كالغلام
قال ابن القيم :من رجح الأم قد جرت العادة بأن الأب يتصرف بالمعاش والخروج ولقاء الناس والأم في بيتها وعينها على بنتها دائما فجعلها عند أمها أحفظ .
وقالوا البنت محتاجة إلى تعليم مايصلح للنساء وهذا يقوم به النساء لا الرجال

المسألة الثانية
هل تسقط حضانة الأم بزواجها ام لا ؟
اذا كانت الأم متزوجة لغير أجنبي فلها الحضانة وهوا مذهب احمد وقال الموفق اذا كانت متزوجة لرجل من أهل الحضانة لم تسقط حضانتها .
واذا كانت الأم متزوجة لأجنبي فقد اختلف العلماء.
ذهب الإمام احمد إلى ان الأم اذا تزوجت من اجنبي من الطفل سقطت حضانتها ولو رضي الزوج وقضى بذلك شٌريح وهو قول ملك والشافعي ، ونقل عن احمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير اخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي ؟قال لا الجارية تكون مع امها إلى سبع سنين.
واختار ابن القيم:أن حضانة الجارية لا تسقط إذا رضي زوج الأم واستدلو ببنت حمزة رضي الله عنه لما حكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها إلى جعفر لما قال بنت عمي وخالتها عندي .
وقال ابن القيم :إذا رضي زوج الأم بالحضانة وآثر الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة وهذا هو الصحيح مبني على سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج ،فالحضانة ليست حق لله وإنما هي حق لزوج الأم وللطفل وأقاربه فإذا رضي من له الحق(زوج الأم)ذهب الإشكال مستدلين بقول الرسول [انتي احق به مالم تنكحي].
سأل ابن سعدي اذا تزوجت الأم من اجنبي فهل لها حضانة؟
فأجاب المذهب لا ،والصحيح أنه إذا رضي فحقها باقي لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحقه .

المسألة الثالثة
اذا كان الأب او الأم لا يصلح للحضانة فهل يحكم له بالحضانة ؟
في زاد المستقنع وشرح الروض المربع (ولايقر بمحضون بيد من لا يصونه)
وقال الشيخ وابن القيم وغيرهم التخيير والقُرعة لا يكونان إلا اذا حصلت به مصلحة الولد فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قُدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة فإن الصبي ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب .
وقال ابن تيمية واحمد إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر أن ألآب عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل لاشتغاله عنها او قلة دينه والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تُقدم في هذا الحال ، وحتى الصغير إذا اختار احد ابويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته.
وقال ابن تيمية وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي واجبه الله عليه فهو عاصي ولا ولاية له عليه.
وقال فلو قُدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعاً.

لو كنت قاضي
لو كنت قاضي لن انظر للأب ولا للأم بل أنضر إلى الطفل والطفلة اين تكون مصلحتهما وحكمت لهم لأن الحضانة حق للمحضون لا للحاضن
قال ابن تيمية ومما ينبغي أن نعلم ان الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على انه لا يتعين احدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن القائم بالواجبات.
اسأل الله ان ينفع به

__________________
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( علِّموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت ) رواه الإمام أحمد
قديم 09-02-2011, 06:35 AM
  #2
منادي
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 6,830
منادي غير متصل  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير أخي أبوريان ونفع بك الإسلام والمسلمين
__________________
اللهم ارحم خالتي رحمةً واسعة
اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة
اللهم ارحم عمتي رحمةً واسعة
اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة
قديم 09-02-2011, 08:14 AM
  #3
حنين للامل
عضو متألق
 الصورة الرمزية حنين للامل
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,587
حنين للامل غير متصل  
جزاك الله خير على التوضيح ولله لايحرمك الاجر
__________________
قديم 09-02-2011, 07:01 PM
  #4
دمعي منهمر
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 45
دمعي منهمر غير متصل  
جزاك الله خير اخوي

زادت حيرتي في مصير بناتي ... الله يكتب الخير ...
قديم 09-02-2011, 10:19 PM
  #5
منطلقه
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 4
منطلقه غير متصل  
جزاك الله خير
قديم 10-02-2011, 05:52 AM
  #6
طيووف الأمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,091
طيووف الأمل غير متصل  
جـزاك الله خـير
وفي مــيزان حـــسنــاتـك يارب
__________________
كبرنا كثيرا" يارفقه 8-8
ولم تُعد آآيامنآ كماكانت بسيطه
قديم 10-02-2011, 02:27 PM
  #7
ابومعاذ المحامي
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
ابومعاذ المحامي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعي منهمر مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير اخوي

زادت حيرتي في مصير بناتي ... الله يكتب الخير ...
الله يطمن قلبك اختي الكريمه لكن ما المشكله لعلنا نساعدك !


.
قديم 10-02-2011, 02:46 PM
  #8
شيخة الحور/ريم
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية شيخة الحور/ريم
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,182
شيخة الحور/ريم غير متصل  
جزاك الله خير
لني اريد توضيح مسألة

طفلة من اب و ام منفصلين تزوج اباها و هي في سنة مضت من عمرها

اذا تزوجت الام او ماتت
هل ترجع الحضانة للاب ام تنتقل لام الام

وادا كانت الجدة كبيرة لا تصلح للحضانة فهل تنتقل لام الاب او لخالة الطفلة او ..
لم افهم هذه الفاصيل
ارجو منكم من يفيدني
__________________

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما
قديم 10-02-2011, 05:48 PM
  #9
ابومعاذ المحامي
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 11
ابومعاذ المحامي غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخة الحور/ريم مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
لني اريد توضيح مسألة
طفلة من اب و ام منفصلين تزوج اباها و هي في سنة مضت من عمرها
اذا تزوجت الام او ماتت
هل ترجع الحضانة للاب ام تنتقل لام الام
وادا كانت الجدة كبيرة لا تصلح للحضانة فهل تنتقل لام الاب او لخالة الطفلة او ..
لم افهم هذه الفاصيل
ارجو منكم من يفيدني
مسألة الحضانة من المسائل المختلف فيها في ابواب الفقه وفي السعودية يعمل بالمذهب الحنبلي بشكل عام وقد يجتهد القاضي ويعمل بالمذاهب الاخرى
فالقاضي ينظر لمصلحة المحضون وليس الحاضن
فحضانة الطفلة للأم مالم تتزوج كما بنص الحديث ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) بعد زواج الام تنتقل الحضانة لام الام يعني الجدة (اذا طالبت) هذا على قول الجمهور وقول للحنابلة بشرط انطباق شروط الحضانة عليها
اما اذا توفيت الام تنتقل للجده واذا كانت الجده غير قادرة على الحضانة تنتقل للاب بشرط ان يكون متزوج وزوجته مؤهله شرعا للحضانة
اما اذا كان غير متزوج فتنتقل لأم الاب بشرط انطباق شروط الحضانة عليها وان كانت غير قادرة فتنتقل للخالة هذا ماعليه الجمهور
هناك امور ينظر لها القاضي :
زوج الام ان كان اجنبي . مقر سكن المحضون والحاضن

اود ان انبه ان مثل هذه القضايا لا يستطيع احد القطع في حكمها لانها ترجع للقاضي نفسه ومايرى انه في مصلحة المحضون
__________________
تقديم جميع أنواع الاستشارات الشرعية والقانونية مجانية عن طريق هذا الموقع
ولا اريد سواء الدعاء فقط

التعديل الأخير تم بواسطة ابومعاذ المحامي ; 10-02-2011 الساعة 05:52 PM
قديم 11-02-2011, 02:32 AM
  #10
غــربة الــروح
عضو نشيط
 الصورة الرمزية غــربة الــروح
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 161
غــربة الــروح غير متصل  
الله يجزاك خير أبو ريان النفيعي والله يعطيك العافيه ومشكور على الموضوع .
__________________
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 PM.


images