فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين.. - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
قديم 08-04-2005, 07:40 AM
  #1
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين..

بسم الله الرحمن الرحيم


اعزائي الزوار.. إليكم بعض الفتاوي المهمة للمقبلين على الزواج .. والتي تتعلق بفترة الخطوبة قبل الملكة ..

والموضوع سيبقى في تحديث مستمر .. فعاودوا زيارته للإطلاع على الفتاوي الجديدة المضافة ..








هل يجوز للمرأة أن تقبل الخاطب الثاني؟



عنوان الفتوى: هل يجوز للمرأة أن تقبل الخاطب الثاني؟

نص السؤال:

تقدم أحدهم إلى خطبتي، فاستمهلناه فأمهلنا، وأثناء المهلة طرق بابنا خاطب جديد، هو عندي أنضر من الأول، فهل لي أن أقبل الثاني وأرد الأول؟ أم أن ذلك من الخطبة على الخطبة .

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

إذا تقدم أكثر من خاطب للمرأة ، ولم تتم الموافقة على أحد منهم ، بل أمهلت المرأة أو وليها الخاطب وقتا للاختيار فللفتاة أن تختار من تشاء منهم ، ولا يشترط أن تختار أول خاطب ولج الباب.

أما إذا تمت الخطبة ، وأعطت المرأة أو وليها وعدا لمن تقدم ، فإنه يحرم الموافقة على أحد غيره ، ويحرم ابتداء لمن يعلم أنها مخطوبة أن يتقدم إليها،إلا إذا فسخت الخطبة الأولى سواء أكان الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة.
وإذا أفسد أحد المخطوبة على خاطبها الأول فإنه يأثم هو ومن يجيبه، فإن فعل وتزوج ، فإن النكاح صحيح ، مع إثم الزوج ومن وافقه من المرأة والأولياء .

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت : -

يجوز إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أن يتقدم ثان وثالث وأكثر من ذلك ما لم توافق على واحد منهم. فإن وافقت المرأة وأولياؤها على واحد من الخطاب فلا يجوز لأحد التقدم إلى الخطبة بعد ذلك ؛ لأن هذا منهي عنه نهياً شديداً ، وهو من أسباب نشر العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم.

قال صلى الله عليه وسلم: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك] رواه البخاري وفي رواية أخرى قال: [لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخاطب] رواه أحمد والنسائي.
وأما لو وقع هذا فما الحكم؟
قال بعض الفقهاء يفسح نكاحها من الثاني (الذي خطب الرجل على خطبة أخيه) وترد إلى الأول. وجعلوا هذا من مبطلات عقد النكاح، وجعل البعض هذا غير مبطل للعقد ولكنه معاقب عليه شرعاً ، فعند هؤلاء لا يبطل العقد إن وقع وإن كان فاعل هذا يستحق التعزير والمجازاة.

ونرى أن الخطبة عقد جائز ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على ترتب حقوق معينة بالفسخ فإذا وقعت الخطبة على الخطبة فلا نرى بطلان زواج الثاني وإن كنا نرى أنه ظالم وأنه يجب عليه الرجوع عن خطبته ، وأنه مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة ، وكذلك من وافقه من المرأة والأولياء . انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني :-

لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تسكن إلى الخاطب لها ، فتجيبه ، أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه ، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها ; لما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } . وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، حتى ينكح أو يترك } . متفق عليهما . ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه . ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة ، والظاهر أولى .

القسم الثاني : أن ترده أو لا تركن إليه . فهذه يجوز خطبتها ; لما روت فاطمة بنت قيس ، { أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة بن زيد } . متفق عليه . فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها ، ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها ، فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها .
وكذلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة ، فقال : لا تفوتيني بنفسك . وأشباه هذا ، لم تحرم خطبتها ; لأن في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { لا تفوتينا بنفسك . ولم ينكر خطبة أبي جهم ومعاوية لها } .

وذكر ابن عبد البر ، أن ابن وهب روى بإسناده عن الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبد الله ، وعلى مروان بن الحكم ، وعلى عبد الله بن عمر ، فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها ، فقال عمر : إن جرير بن عبد الله يخطب ، وهو سيد أهل المشرق ، ومروان يخطب ، وهو سيد شباب قريش ، وعبد الله بن عمر يخطب ، وهو من قد علمتم ، وعمر بن الخطاب ، فكشفت المرأة الستر ، فقالت : أجاد أمير المؤمنين ؟ فقال : نعم . فقالت : فقد أنكحت أمير المؤمنين ، فأنكحوه . فهذا عمر قد خطب على واحد بعد واحد ، قبل أن يعلم ما تقول المرأة في الأول .

القسم الثالث : أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون ، تعريضا لا تصريحا ، كقولها : ما أنت إلا رضى ، وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول ، لا يحل لغيره خطبتها . هذا ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر كلام أحمد ; فإنه قال : إذا ركن بعضهم إلى بعض ، فلا يحل لأحد أن يخطب . والركون يستدل عليه بالتعريض تارة ، وبالتصريح أخرى . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها . وهو مذهب الشافعي في الجديد .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







قراءة الفاتحة هل تعتبر زواجا؟



عنوان الفتوى: قراءة الفاتحة هل تعتبر زواجا؟

نص السؤال:

هل تعتبر قراءة الفاتحة عند الخطبة بمثابة عقد الزواج ؟

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الركن الأساسي في عقد النكاح هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع، وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يقع أيضًا، وقراءة الفاتحة لا تعتبر عقدا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، والخطبة مهما اتخذ حولها من مظاهر الإعلان فلا يترتب عليها أي حقوق سوى أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبة الخاطب وفيما عدا ذلك تظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج، والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.

والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

والمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها

ويقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم.

وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة كما جرى العرف به عند كثير من الناس لا تعتبر عقداً للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه، ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة.

وثالثاً: يجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يُكتفى بالإيجاب والقبول الشفويين لأن في كتابة عقد الزواج خطياً تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين.

وخلاصة الأمر أن قراءة الفاتحة ليست عقداً للزواج ولا يجوز شرعاً أن يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج الصحيح. انتهى

ويقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين:
إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 08:41 AM
قديم 08-04-2005, 07:47 AM
  #2
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي



عنوان الفتوى: قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي

نص السؤال:

نود أن نعرف حدود العلاقة بين المخطوبين في فترة الخطبة، وهل يباح أن يقول أحدهما للآخر ( يا حبيبي).؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

ففترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره .

فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ .

والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .

والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا) فليس هو حديث الحبيبين، أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.

فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود، وقد يحسب كثير من الناس أن الخطبة متنفس للشباب والفتيات تسمح لهم بإخراج ما تفيض به المشاعر، وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي عليه الضلوع، بل يحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة المكبوتة ... فتحملق العيون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد يقف البعض بالخطبة عند هذه المحطة.
وقد يستمر آخرون فيستحلون كل حرام باسم الخطبة، ويحصلون على كل ما يريدون باسم الحب .

والحق أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، فالخطبة للتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والمكاشفة حتى يمضي هذا العقد الغليظ ، أو يرى صاحباه أنهما أخطآ الطريق فيفترقا.
أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من العيون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا يكون إلا بعد الزواج.
بل إن على المخطوبين إذا أحسا بأن حواسهما تنازعهما نحو الحرام، وأن الوئام أصبح حبا لا يقاوم ، وأن هذه العاطفة القلبية أصبحت تتمشى في جوانب النفس، وتترسم على الجوارح....... عليهما حينئذ أن يعجلا بالعقد.... أو يكفا عن هذه الجلسة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-

لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى .

و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة .

وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم .
والله أعلم .



المصدر: إسلام أون لاين







العلاقة العاطفية بين الخاطبين



عنوان الفتوى: العلاقة العاطفية بين الخاطبين

نص السؤال:

ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين؟ وإذا كان ما يدور بينهما هو حديث عن مشاعرهما بدون كلام فاحش وبعدم الخلوة ولا اللمس هل هذا مشروع؟

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم بخلاف العقد الشرعي، ولا يجوز للخاطب مع المرأة إلا ما يجوز لغيره لأنه أجنبي عنها وهي أيضا أجنبية عنه لا يجوز لهما أن يظهرا عواطفهما في فترة الخطوبة، فإن اشتد الشوق بهما فعليهما بعقد النكاح.
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
الخطبة هي مجرد الوعد بإنشاء العقد، وليست عقدًا، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج، ويظل كلٌّ منهما أجنبيا عن الآخر، لا يجوز بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة، ولا اللمس بشهوة، وغير ذلك، وإنما الحكمة منها أن يتعرف كل منهما على الآخر في وجود الأهل والأسرة حتى إذا قام الزواج؛ كان هناك انسجام بينهما، كما أنه لا يجوز التحدث بين الخطيبين عن طريق الهاتف بما فيه إخلال للحياء، لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله، فكل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام من قول أو فعل فهو حرام. انتهى

ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ما لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره؛ فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.

والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 07:55 AM
قديم 08-04-2005, 07:54 AM
  #3
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة



عنوان الفتوى: خطورة التساهل في الخلوة بالمخطوبة

نص السؤال:

تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا، وأقمنا لذلك حفلاً دعونا فيه الأقارب والأحباء، وأعلنا الخطبة، وقرأنا الفاتحة، وضربنا بالدفوف .. ألا يعتبر هذا الاتفاق، وذلك الإعلان زواجًا من الناحية الشرعية يبيح لي الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي لا تسمح بعقد رسمي يوثقه المأذون ويسجل في دفاتر الحكومة ؟.

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

إن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الخطبة لغة وعرفًا وشرعًا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله، فكتب اللغة جميعًا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج.
والعرف يُميِّز جيدًا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.

والشريعة فرَّقت بين الأمرين تفريقًا واضحًا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.

وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)
والخطبة مهما يقام حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدًا وتثبيتًا لشأنه .

والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". (متفق عليه).

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
ومن المقرر المعروف شرعًا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح). (البقرة: 237).

أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن - والحالة هذه - أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء ؟

إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.

كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (البقرة: 229) . (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون). (النور: 52).
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







ما يباح للخاطب من مخطوبته



عنوان الفتوى: ما يباح للخاطب من مخطوبته

اسم المفتي: أ.د. عبد الفتاح إدريس

نص الإجابة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

رغَّب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النكاح، وحضَّ عليه، في أحاديث كثيرة، حتى قال جمهور الفقهاء: إن حكم النكاح في حال اعتدال مُريد النكاح هو الاستحباب والندب، من هذه الأحاديث: قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرهط الذين ذهبوا إلى بيوت زوجاته يسألونه عن عبادته: "أمَا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأُفطِر، وأصلي وأرقُد، وأتزوج النساء، فمَن رَغِب عن سنَّتي فليس مني"

وما روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وُجاء"، والباءة: هي مُؤَن النكاح، والوُجاء: هو القاطع، ويقصد به هنا: القاطع للشهَوات، وما رُوِي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ألا أخبركم بخير ما يَكنِز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا غاب عنها حَفِظَتْه، وإذا أمرها أطاعتْه، وإذا أقسم عليها أبرَّتْه"

ورُوِي عن معقل بن يسار أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "تزوَّجوا الوَلُود الوَدُود؛ فإني مُكاثر بكم الأُمَم".
وإذا كان هذا الترغيب منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النكاح، فقد رغَّب فيما يكون سببًا لدوام العِشْرة بين المُتَناكِحَيْنِ، وهو رؤية الخاطب مخطوبتَه قبل العقد عليها؛ لما في هذه الرؤية من تبيُّن ما يدعو إلى نكاح امرأة بعينها، فيكون هذا أدعى إلى دوام العشرة بين هذا الخاطب ومَن يُريد الزواج بها، تحقيقًا لمقصود الشارع من استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وقد جاء في السنَّة النبوية المطَهَّرة أحاديث كثيرة، تدل على مشروعية نظَر الخاطب إلى مخطوبته، منها: ما رُوِيَ عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إذا خطَب أحدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلْيَفعلْ، قال جابر: فخطبتُ امرأةً فكنْتُ أَخْتَبِئُ لها تحت الكَرَبِ "أصول سعف النخل الغِلاظ العِراض"، حتى رأيتُ منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها"

وروي عن المُغيرة بن شُعبة أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "انظرْ إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤَدَم بينكما" أي تدوم بينكما المودَّة، ورُوِيَ عن أبي حميد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَب أحدُكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظُر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم".

وإذا كان نظر الخاطب إلى مَن يُريد الزواج بها مشروعًا، إلا أن الفقهاء اختلفوا في المواضع التي يجوز للخاطب أن ينظرها من مخطوبته، ومذهب جمهورهم: "الحنفية والمالكية والشافعية" أنه ينظر منها الوجه والكفين، فلا يَحِلُّ له أن ينظر فيها أكثر من ذلك، لعدم الحاجة إليه، ولأن الأصل هو حُرْمة النظر إلى جميعها، إلا أنه أُبِيح بمقدار ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه، وهو الوجه والكفين، فبَقِيَ ما عداهما على حكم الأصل.

ومحل جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، إذا كان يرجو أن يُجاب إلى طلَبِه الزواج منها، أو يغلِب على ظنِّه ذلك، ولو أن يُكَرِّر النظر إليها، وأن يَستديمه ليَتَبَيَّن هيئتها، فلا يندم بعد النكاح، وإن كان الحنفية يمنعون النظر الزائد عن الحاجة؛ لأنه نظر أُبيح للضرورة، فيقدر بقَدْرها.

ولا يُشتَرط عند جمهور الفقهاء ـ غير المالكية ـ استئذانها أو استئذان وَلِيِّها عند النظر إليها، اكتفاءً بإذن الشارع له في ذلك، وحتى لا تتزيَّن، أو تُغَيِّر من هيئتها، فيفُوت الغرض من النظر إليها.

وإذا جاز للخاطب النظر إلى الموضعين السابقين من مخطوبته، فلا يحل له أن يختلي بها، أو أن يخرج معها، أو أن يَمَسَّ شيئًا من بدنها، ولو كان عضوًا يجوز له النظر إليه؛ لأنها محرمة عليه قبل العقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقي ما عداه على أصل التحريم، ولأنه لا يُؤْمَن مع الخَلْوة بها، أو الخروج معها، أو مس شيء من بدنها من ثوران الشهوة ومواقعة المحظور؛ ولهذا منع الشارع من ذلك كله، وورد هذا المنع في نصوص كثيرة، منها: ما رُوِيَ عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة ليست منه بمَحرَم؛ فإن الشيطان ثالثهما"، أي يكون معهما في هذه الخَلْوة، يُوَسْوِس لهما بارتكاب المعصية، وما رُوِيَ عن معقل بن يسار أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لأن يُطعَن في رأس أحدِكم بمِخْيَط من حديد، خير له من أن يمَسَّ امرأة لا تَحِل له" وما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "مَن مسَّ كفَّ امرأة ليس منها بسبيل، وضع على كفِّه جمرة يوم القيامة"

والمرأة التي لا تَحِل للَّامس، أو التي لا سبيل له عليها، هي المرأة الأجنبية التي ليست زوجًا له، كتلك التي يَخطُبُها لنفسه ولم يَعقِد عليها بعدُ، فالالتزام بهذا الأدب الإسلامي، ينتهي بالعلاقة بين الخاطب ومخطوبته إلى الغاية التي أرادَها الشارع، من إتمام عقد النكاح بينهما، ودوام العِشْرة، وقيامها على أُسُس من شرع الله سبحانه، بدلًا من سلوك مُعْوَجٍّ قامت عليه هذه العلاقة أسفر عن مفاسد كثيرة، نسمع ونرى ونقرأ عنها، لا تنتهي بهذه العلاقة إلى خير؛ نتيجة لتنكُّب أطرافها الطريق القويم الذي رسمه الإسلام، وانصياعهم لغرائزهم وشهواتهم، فكان مصيرهم البوَار والخُسران المبين.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين


قديم 08-04-2005, 08:00 AM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
العلاقة بين المخطوبين



عنوان الفتوى: العلاقة بين المخطوبين

نص السؤال:

ما حدود العلاقة بين المخطوبين؟

اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
يقول الدكتور القرضاوي:-

الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.

فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.

والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.

وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).

أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟

وبهذا فإن ما تفعله الأخت السائلةلا يجوز وعليها الامتناع عنه تماما "وحالا ،كما ننصحها بالتعجيل بالعقد ، فبه وحده يباح لها ما تسأل عنه وإذا لم تسمح الظروف بذلك، فالأجدر بدينها ودينه أن يضبطا عواطفهما، ويكبحا جماح نفسيهما، ويلجماها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام".
المحرر
كما ينصح الدكتور القرضاوي الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).



المصدر: إسلام أون لاين







حق الخاطب من مخطوبته



عنوان الفتوى: حق الخاطب من مخطوبته

نص السؤال:

ما هي الحدود المسموح بها في التعامل مع المخطوبة بالنسبة للخاطب؟

اسم المفتي: أ.د محمد سعيد رمضان البوطي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى العقد، ولا يجوز لأي منهماأن يستمتع من الآخر بأي شيء ، ولا يجوز الجلوس بينهما إلا في وجود محرم، كما أنَّ الكلام بينهما لابد أن يكون منضبطًا، وذلك بغرض الحفاظ على هذه البذرة حتَّى تكبر بلا آفات، ولا تتعرض للهلاك.

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا :
الخِطبة مراوضة واتِّفاق‏،‏ بين أسرتين‏،‏ على مشروع زواج‏،‏ وربّما تُوِّج هذا الاتِّفاق بقراءة سورة الفاتحة‏.‏
هذه الخطبة‏،‏ لا تحمل في طيِّها أي دلالة على حكم شرعي ما‏،‏ ولا تتضمن أي مسوّغ لأي نوع من أنواع المتعة التي قد تتمُّ بين الزوجين‏،‏ بالإضافة إلى أن قراءة الفاتحة التي جرى العرف بها بين الناس‏،‏ بدعة لا تستند إلى دليل في الشرع‏،‏ فإنها‏،‏ بحكم البداهة‏،‏ لا تبيح حراماً‏،‏ ولا تحلُّ محلَّ عقد الزواج‏.‏

ومن ثم‏،‏ فإن العلاقة بين الخطيبين‏،‏ في فترة الخطبة‏،‏ هي نفسها العلاقة التي تكون بين أيّ شاب وفتاة لا تربطهما ببعض أي صلة زوجية أو قرابة رحم‏،‏ أي فلا يجوز أن يلتقيا على أيٍّ من أنواع المتعة الزوجية‏،‏ بل لا يجوز أن تضمَّهما خلوة شرعيَّة هذا من حيث الحكم الشرعي‏.‏

أما من حيث الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية‏،‏ فلا شك أن بين الحكم الشرعيّ وهذه الآثار كامل الانسجام‏.‏ ولولا الآثار الاجتماعية الضّارّة التي قد تنجم عن التَّهاون في هذا الأمر‏،‏ لما سجَّل الشّارع جلَّ جلاله أي حظر ولا تحذير من ذلك‏.‏
إن الاتِّفاق الذي يتمُّ بين الأسرتين على مشروع الزواج‏،‏ لا يشكِّل إلا بنياناً غير مكتمل البناء‏،‏ بل لا يشكِّل أكثر من تصوُّر لمشروع بناء‏.‏‏.‏ وهذا المشروع مهما تمَّ الاتِّفاق الكلامي عليه‏،‏ فإنه معرَّض في كل وقت للاضطراب ثم الفسخ ، لعوامل شتى قد تفاجأ بها إحدى الأسرتين أو أحد الطرفين‏.‏

إذن‏،‏ فإقدام الشّاب على التَّمتع بخطيبته في هذه الفترة‏،‏ واستسلام الخطيبة لذلك‏،‏ مغامرة خطيرة غير مأمونة العواقب‏.‏ والضَّرر‏،‏ كل الضَّرر‏،‏ إنما يتوجَّه إلى مصلحة الفتاة وسمعتها‏.‏
ماذا يحدث لو أن الشّاب أخذ حظّه‏،‏ ولو بشكل جزئي‏،‏ من خطيبته‏،‏ واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن‏،‏ ثم طرأ أمر لم يكن في الحسبان‏،‏ استوجب فسخ الخطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟
إن الشاب قد لا ينوبه من ذلك شيء‏،‏ ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة الخيالية، وقد فقدت الكثير من سمعتها الطَّيبة‏،‏ وتفتَّحت إليها أبواب من الظُّنون السَّيئة بها والتَّصورات التي قد تكون ظالمة لها‏،‏ فضلاً عن أنها قد تكون خسرت في هذه الرحلة الوهمية أعزّ ما تملكه‏،‏ في ساعة لم تكن تملك‏،‏ لا هي ولا خطيبها‏،‏ أي إرادة صابرة أو قدرة على الثبات والاعتصام‏.‏‏.‏
وواضح أن الفتاة لا تملك في هذه الحالة أي قانون تطالب بموجبه بأي تعويض عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل التَّطلع إلى مستقبل جديد لها‏.‏ فلن تعود بمهر ولا بجزء من المهر‏،‏ ولن تملك المطالبة بأيّ تعويض‏.‏‏.‏ لأن المغامرة تَمَّت شاردة سواء من وراء سور الزواج والعقد الشرعي‏.‏

غير أن كلاًّ من الخطيبين إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه‏،‏ أمر شاقّ لا صبر عليه‏،‏ فمن السهولة بمكان أن تتوَّج الخطبةُ العرفية بعقد شرعي يتمّ على أصوله حتى وإن حالت الظروف في تلك الفترة دون تسجيله في سجلات القضاء‏.‏

وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما‏،‏ ويحلّ لهما كل أنواع المتعة الزوجية‏.‏ فإن تعرض العقد بعد ذلك لأي إلغاء أو بطلان‏،‏ فإن في صورة العقد الشَّرعي الذي تمَّ مع توقيع الشّاهدين‏،‏ ما يضمن لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه‏.‏
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 08:06 AM
قديم 08-04-2005, 08:05 AM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
التعامل مع المخطوبة قبل العقد



عنوان الفتوى: التعامل مع المخطوبة قبل العقد

نص السؤال:

اتفقت مع أهل فتاة على كتابة العقد بعد مدة، وقد تمت قراءة الفاتحة بحضور عدد من أقربائي وأقربائها، وقد تم تحديد المهر وشروط العقد، ولكن حتى الآن لم يتم كتابة العقد مع العلم أنني قد دفعت المهر كاملا، والآن ما الحكم الشرعي في التعامل مع الفتاة، هل هي خطيبتي أم لا شرعا؟ وما حكم النظر إليها والتكلم معها على الهاتف بحكم أننا على وشك كتابة العقد؟ وما حكم الدخول إلى بيت أهلها والجلوس معهم ومصافحة أمها؟

اسم المفتي: أ.د. صبري عبد الرؤوف

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أولا هذه الفتاة ما زالت أجنبية، ولا يحق لك أبدًا أن تتعامل معها تعامل الزوج مع زوجته، كما لا يحق لك أن تتعامل مع أمها كتعاملك مع أم الزوجة؛ لأن هذه الفتاة ما زالت حتى الآن أجنبية عنك فتعامل معها كأية فتاة أجنبية؛ فالخلوة غير جائزة، وأي حديث في الهاتف يحرك الغريزة أو الشهوة فإنه محرم، والإنسان مسئول عن كل كلمة ينطق بها قال تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".. فاتق الله في تعاملك مع الفتاة وأسرتها ولا تتعجل حتى لا تندم، والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







الفرق بين الخاطب والعاقد



عنوان الفتوى: الفرق بين الخاطب والعاقد

نص السؤال:

لقد خطبت فتاة وتم إعلان الخطبة وسط الناس جميعا فهل يحل لي الخلوة بها والتمتع بجسدها كما يفعل العاقد لأني لا أصبر على فراقهاولماذ لاتعتبر هذه الخطبة في مقام العقد ؟

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.

وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.

وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.

ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).

أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟

إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.

كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين


قديم 08-04-2005, 08:14 AM
  #6
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
حدود النظر للمخطوبة



عنوان الفتوى: حدود النظر للمخطوبة

نص السؤال:

ما حدود النظر للمخطوبة؟

اسم المفتي: يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

هذا سؤال مهم أيضا. والناس في ذلك متناقضين. ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس. دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.

وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبنى بها ويتزوج. وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.

والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.

وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق. فالعين بريد القلب ورسول العاطفة… لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى. لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطا في ذلك، وإذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا. ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: "لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها" كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.

ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظا على شعور ابنته. هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائما هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفرطين والمفرطين، بين المتشددين المتزمتين الذي يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذين تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.



المصدر: إسلام أون لاين







نظرالمخطوبة إلى الخاطب



عنوان الفتوى: نظرالمخطوبة إلى الخاطب

نص السؤال:

هل يحق للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،حتى تشعر بما قد يكون بينهما من علاقة في الحياة الزوجية ؟

اسم المفتي: لجنة تحرير الفتوى بالموقع

نص الإجابة:

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

يجوز للمرأة أن تنظر إلى من سيتقدم لخطبتها ، فذلك حق مقرر لها في الشرع ،فقد أخرج الترمذي والنسائي عن المغيرةِ بنِ شُعبَةَ؛ أنَّهُ خطبَ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: "انظرْ إليها فإنَّهُ أحرى أنْ يُؤدمَ بينكُما".

وإن كانت العلة في نظر الخاطب للمخطوبة هو بقاء المودة والألفة ، فإن الحديث لم يقصرها على الرجل ،بل ذكر أن تكون الألفة والمودة بين الزوجين ، ومادام النظر قد يكون سببا للألفة ،وأبيح للخاطب النظر ،فإنه يباح للمخطوبة أيضا النظر طلبا للألفة مع زوجها .

كما أن في اقتصار النظر على الخاطب يجعل المرأة لا رأي لها في موضوع الزواج ،وهذا ما ينفيه الشرع الحكيم ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه التزمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
فكيف تستأذن المرأة في شيء لا تعرفه ؟

و الزواج في الإسلام مبني على التفاهم والتعارف ، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، وإن كان الرجل له ما يعجبه في المرأة ،فإن المرأة لها ما يعجبها في الرجل .

وعقد الزواج ليس عقدا من جهة واحدة ، بل هو عقد بين الزوج والزوجة ،وإن اشترط فيه الولي ،حفاظا على المرأة ،وعملا على مصلحتها ،وإن وافق الولي ورفضت المرأة ،لا يصلح الزواج.
بل وصل الأمر في الإسلام أن تطلب المرأة الزواج من الرجل ، وفي هذا مساحة من الحرية في اختيار شريك الحياة ، ولا معنى للاختيار بدون اتخاذ وسائل الاختيار من الإخبار والسؤال عنه ،و النظر إليه ، طلبا للمودة والألفة في العشرة الزوجية .

وبهذا المعنى جاءت نصوص الفقهاء تؤيد حق المرأة في نظرها لمن يتقدم لخطبتها ، حتى تنشئ رأيا حوله ، من حيث الرفض أو القبول .
قال الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية : ويجوز للمرأة إذا أردات أن تتزوج برجل أن تنظر إليه ، لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها .انتهى
وقال الحطاب من فقهاء المالكية : هي يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصا للمالكية ،والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية. انتهى

وقال البهوتي من فقهاء الحنابلة : وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه ،لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.انتهى

وفي تكملة رد المحتار من كتب الحنفية : وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة ؟ لم أره والظاهر نعم ، للاشتراك في العلة المذكورة في حديث :"انظر إليها " بل هي أولى منه في ذلك ، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.انتهى

- والخلاصة أن النظر في الخطبة لأجل الزواج حق لكل من الرجل والمرأة ، بل يتأكد في حق المرأة أكثر من حق الرجل ،
فلها أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،طلبا لدوام العشرة بينهما .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين


قديم 08-04-2005, 08:19 AM
  #7
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
رؤية الخاطب لمخطوبته : بين الإفراط والتفريط



عنوان الفتوى: رؤية الخاطب لمخطوبته : بين الإفراط والتفريط

نص السؤال:

هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة؟

اسم المفتي: الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين . ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ... إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.

وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.

والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا.
وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى .

لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا .

ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.

ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







ذكر الخاطب عيوب نفسه.. بين الإباحة والوجوب



عنوان الفتوى: ذكر الخاطب عيوب نفسه.. بين الإباحة والوجوب

نص السؤال:

تقدم أحد زملائي لخطبة أخت صديق لي، فجاء صديقي ليسأل عن زميلي هذا، وإتمام هذه الخطبة يتوقف على رأيي في هذا الزميل فهل أذكر ما أعرفه عنه من صفات أم أن ذلك يعد غيبة، وماذا لو سُأِل الخاطب فهل يجب عليه أن يحدث بما فيه من صفات أم يكتم أمره؟ نرجو توضيح الأمر ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء

اسم المفتي: لجنة تحرير الفتوى بالموقع

نص الإجابة:


بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فعقد الزواج رباط وثيق، ومن ثم فلا بد من المصارحة التامة حتى يكون كلا الطرفين على بينة من أمره إن شاء أمضى وإن شاء أعرض، ومن استشير في أمر مخطوبة، أو خاطب، فعليه أن يذكر كل ما يعرف من صفات حميدة كانت، أو ذميمة، ولا يعد هذا غيبة، ولا يجوز لمن استشير أن يكتم أمرًا رغبة في التوفيق بين الطرفين، فهذه أمانة سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه السيوطي قال صلى الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن، فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه).
وعلى من يتقدم لفتاة أن يكون صادقا ولا يكتم شيئا من أخلاقه وصفاته، وكذلك الأمر بالنسبة للمخطوبة، فلا خير في أمر يقوم على التلبيس والتدليس.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء , لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه) , وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المستشار مؤتمن) وقال: (الدين النصيحة) , وقد روى الحاكم أن أخا لبلال رضي الله عنه خطب امرأة فقالوا: إن يحضر بلال زوجناك , فحضر , فقال : أنا بلال وهذا أخي , وهو امرؤ سيئ الخلق والدين . قال الحاكم : صحيح الإسناد .

ومن استشير في أمر نفسه في النكاح بيّنه , كقوله : عندي شح , وخلقي شديد ونحوهما , لعموم ما سبق .
وفصل بعض الفقهاء في ذلك , ومنه قول البارزي - من الشافعية - لو استشير في أمر نفسه في النكاح , فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره , وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار , كسوء الخلق والشح , استحب , وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين


قديم 08-04-2005, 08:24 AM
  #8
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
تصريح الشاب للفتاة برغبته في خطبتها




عنوان الفتوى: تصريح الشاب للفتاة برغبته في خطبتها

نص السؤال:

أنا معجب بفتاة ، وأريد خطبتها ، ولكني أريد أن أفاتحها في الموضوع لأعرف رأيها قبل أن أتقدم لأهلها بخطبتها ،فهل يجوز لي أن أكلم الفتاة ،وأصرح لها بالخطبة بيننا وحدنا دون معرفة أهلها؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
عرض الشاب الخطبة على إحدى الفتيات مع التزام الأدب ليس فيه ما يحظر شرعا ، بل هو من المباحات التي وردت عن سلفنا الصالح.
فقد أباح الشرع الحنيف للمرأة التي توفي عنها زوجها أن يعرض الخاطب لها برغبته فيها ، قال ابن عباس : ( التعريض بالخطبة أن يقول لها إني أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها , يعرض لها بالقول ) .
. وقال الحسن : ( هو أن يقول لها : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في العدة : { لا تفوتينا بنفسك ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد }.
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ( هو أن يقول لها وهي في العدة : إنك لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا , أو نحو هذا من القول ) . وقال عطاء : ( ..إني فيك لراغب وإن قضى الله شيئا كان ).
قال سعيد بن جبير في قوله تعالى : { إلا أن تقولوا قولا معروفا } : ( أن يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع ) .
وقد قال الله تعالى :"لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)، فإن كان التعريض في الخطبة مباحا في حق المتوفى عنها زوجها ، فالتصريح بالرغبة في الخطبة لغير المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أولى بالإباحة.
أما كون العادة جرت أن يرسل الإنسان إلى المرأة من يخطبها ، فليس في الشرع ما يوجبه ، ولكنه من العادة التي جرت بين الناس، والعادة لا تقيد الشرع، لأن الشرع حاكم على العادة ، وليست العادة حاكمة عليه.

و إن كان الإسلام أباح للرجل الكلام مع المرأة فيما فيه من مصلحة من بيع وشراء، وللمداوة، وطلب العلم وغير ذلك ، فليس هناك في الشرع ما يمنع التصريح في الرغبة في الخطبة ، لأنها من المصلحة.
وكما قال العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
كما أن الشارع الحكيم أباح للإنسان الخطبة عند الرغبة في الزواج ، ودعا إلى النظر إليها ، بعلمها أو بغير علمها ، وقال لبعض أصحابه " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" فأباح النظر ليعرف مدى القبول بين الشاب والفتاة ، ويباح طلب الخطبة منها مباشرة لمعرفة رأيها .
بل وصل الأمر إلى أكبر من هذا ، فقد كانت بعض الصحابيات تتزين للخطاب ، كما أخرج الإمام البخاري أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

غير أنه من الواجب إن صرح بالرغبة في الخطبة ألا يسترسل في الكلام، بل ينتظر منها جوابا، فإن جاء الجواب بالموافقة ، تقدم الخاطب لمن يريد خطبتها ، وخطبها من أهلها .
وهذا غير ما يكون بين الشاب والفتاة من حب، فيسترسل الكلام بينهما في الحب والغرام بحجة أنهما سيكونان زوجين في المستقبل ، وهو لم يتقدم لها ، وإنما أباح التصريح بالرغبة في الخطبة من أجل أن يعلمها بهذا ، ليقف على رأيها، لأن المرأة صاحبة الحق في الموافقة على الزواج من عدمه ، فهو يعلمها ، تمهيدا ليتقدم لوليها ، أما وجود علاقة الحب مع التراسل بالخطابات والكلام في الحب والغرام ، فهو مما ينهى عنه شرعا، ومن كان راغبا في الزواج من فتاة ، فليتقدم إلى خطبتها.



المصدر: إسلام أون لاين







أخذ رأي الفتاة في خطبتها قبل وليها



عنوان الفتوى: أخذ رأي الفتاة في خطبتها قبل وليها

نص السؤال:

هل يجوز أخذ موافقة الفتاة ومصاحبتها بنية الزواج قبل الالتجاء إلى وليها، أعني هل يمكنني التحدث إلى الفتاة مباشرة وأخذ رأيها قبل أن أتقدم لخطبتها؟

اسم المفتي: الشيخ عبد الباري الزمزمي

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فمصاحبة الشاب الفتاة بشكل دائم ، من المصاحبة في البيت والشارع والمدرسة وغيرها ينهى عنه شرعا ، لما في ذلك من خشية الفتنة، وقد جبل الله تعالى الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل ، ووضع الإسلام الأطر المشروعة للتعامل ، من وجود مصلحة مرجوة من ذلك.
أما أخذ رأي الفتاة في الزواج بها قبل الذهاب إلى أهلها، فلا مانع منه شرعا، شريطة ألا يكون في خلوة بينهما .

يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو لجنة علماء المغرب:

هذا السؤال تضمن موضوعين كل منهما منفصل عن الآخر، مصاحبة الفتاة قبل العقد عليها، ومخاطبته لها لأخذ رأيها في الزواج من المتحدث إليها، ولكل موضوع منهما حكمه.
أما مصاحبة الفتاة بمفهوم الصداقة بين شخصين فغير مشروع ،ولا يحل للرجل ـ ولا سيما الشاب ـ أن يصاحب فتاة مصاحبة دائمة فيكون معها في البيت والشارع والمدرسة وغير ذلك من المرافق العامة أو الخاصة، لأن هذه المصاحبة لا تسلم من سوء ولا تكون أبدا أخوة في الله ، إلا إذا كانت بين شاب وامرأة عجوز أكل الدهر عليها وشرب، فهي من الآثار الباقية، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع وقطع الطرق المفضية إلى الحرام، كما أفادت ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة.

وأما التحدث إلى الفتاة وأخذ رأيها في الزواج أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة فهو مشروع إذا كان في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الناس ، حتى لا يكونا في خلوة وقد كان الرجال يتحدثون إلى النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات والأسواق والمجالس العامة ، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن يعني أن المرأة المتزوجة لا يجوز للرجل أن يكلمها حتى يعلم أن زوجها لا يكره ذلك، ومفهوم الحديث أن المرأة التي لا زوج لها غير داخلة في النهي المذكور.



المصدر: إسلام أون لاين


قديم 08-04-2005, 08:29 AM
  #9
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه




عنوان الفتوى: العدول عن الخطبة وما يترتب عليه

نص السؤال:

خطب رجل امرأة ، ثم تراجع أهل الزوجة عن الخطبة ، فماذا يترتب على رجوعهم عن الخطبة ، حيث إنه أعطى المرأة جزءاً من المهر وأهداها حلياً وملابس وتكلّف مبلغاً من المال في حفل الخطبة ، وهو يطالب بذلك ؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالعدول عن الخطبة حقٌّ مكفولٌ للطرفين إذا كان في العدول مصلحة، وذلك لأن عقد النكاح عقد يدوم طول العمر فلا بد فيه من الاحتياط، ويكره العدول لغير سبب بل هناك من ذهب إلى القول بالتحريم، وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يأخذ ما قدمه من المهر والهدايا التي لا تستهلك عادة، أما إن كان العدول من الخاطب فيأخذ ما قدمه من المهر أما الهدايا فلا ترد عليه.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة , إذا رأى المصلحة لها في ذلك ; لأنَّ الحق لها , وهو نائب عنها في النظر لها , فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه , كما لو ساوم في بيع دارها , ثم تبين له المصلحة في تركها.
ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ; ; لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه , فكان لها الاحتياط لنفسها , والنظر في حظها . وإن رجعا عن ذلك لغير غرض , كره ; لما فيه من إخلاف الوعد , والرجوع عن القول , ولم يحرم ; لأن الحق بعد لم يلزمهما , كمن ساوم بسلعته , ثم بدا له أن لا يبيعها .

ويقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إنَّ الخطبة عند الفقهاء ، هي وعد بالزواج ، وليست عقد زواج ، ويجوز شرعاً العدول عن الخطبة إذا كان العدول لسبب شرعي ، كأن يظهر في أحد الخاطبين عيب يخل بالزواج أو يعرف أحد الخاطبين عن الآخر أمراً مخلاً بدينه.

ويرى جماعة من أهل العلم أنَّه يحرم الرجوع عن الخطبة لغير سبب شرعي ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ، والوفاء بالوعد واجب شرعاً ، فإذا أخل أحد الخاطبين بذلك فهو آثم شرعاً ، وهو مذهب قوي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، الآمرة بالوفاء بالوعود والعهود .

وبالنسبة لما دفعه الخاطب ، فما دفعه على سبيل المهر ، فله استرداده ، فإذا دفع لها ألف دينار مثلاً ، فله الحق في استرداد المبلغ كاملاً ، فإذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمبلغ ذهباً ، وجب رد المبلغ إليه ، وهو غير ملزم بأخذ الذهب الذي اشتري بما دفع، وأما إذا أعطاها ذهباً ، فإنه يسترد الذهب الذي دفعه إليها ، فإن كانت المخطوبة قد باعت الذهب مثلاً ، فله أن يسترد مثل الذهب الذي أعطاها ، إن كان له مثل أو قيمته.

وأما بالنسبة للهدايا التي أهداها الخاطب للمخطوبة ، فللخاطب أن يسترد الهدايا التي ما زالت موجودة أو قائمة ، وأما الهدايا المستهلكة ، فليس له استرداد قيمتها، وأما بالنسبة للنفقات التي بذلها الخاطب في حفل الخطوبة ، فليس له المطالبة بها.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة؟



عنوان الفتوى: من يستحق الشبكة عند فسخ الخطبة؟

نص السؤال:

تقدم لخطبتي شاب واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر وقد عدل الخطيب عن الخطبة بعد هذه المدة دون أي أسباب وبدون وجود أي مشاكل وقد طالب والدي برد الشبكة بالرغم أن الشبكة لم تدخل ضمن المهر ولم يتم الاتفاق على أنها جزء من المهر وطوال هذه الفترة ونحن في مفاوضات ولا يزال والد الخطيب يصر على رد الشبكة

اسم المفتي: أ.د.على جمعة

نص الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة- مفتي جمهورية مصر العربية-:

إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة .

أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاً فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 .
والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا ،وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه .

أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

وبناء على ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب على المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 08:32 AM
قديم 09-04-2005, 12:51 AM
  #10
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
كيف يخبرها بأنه يريد الزواج بها




نص السؤال:

ما هو السبيل للاقتراب من أخت تريد الزواج منها ؟ لقد عرفت أن هذه الأخت كأنها أختي لفترة طويلة وهي تحترمني جداً ولا أعرف كيف أخبرها عن رغبتي في الزواج بها . كما أن أبي وعمتي يرغباني في الزواج بها (حيث أن أمي متوفاة رحمها الله) فماذا أفعل ؟

اسم المفتي: محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

الحمد لله
ينبغي للشخص إذا أحس بميل قلبه إلى امرأة معينة أن يلجأ إلى الطريق الذي أباحه الشرع ، وذلك يكون بالنكاح ، فإذا نوى الشخص الزواج بامرأة فإن عليه أن يتقدم لخطبتها ، عن طريق وليّها ، وهو أبوها إن كان موجوداً أو من يليه من أقاربها ، ولا يجوز أن يسلك في خطبة المرأة الأجنبية عنه سبيلاً غير شرعي بالتعرّف عليها والذهاب للقاءات المستمرة معها أو كثرة الاتصالات والكلام الهاتفي ، فهذه طرق لإبليس يجرّ بها إلى المعصية ، ويوقع صاحبها فيما لا تُحمد عقباه ، ولا يقبل كلام شخص يوثق علاقته بفتاة بحجة أنها مثل أخته ونحو ذلك من الحجج المتهافتة ، فعليك بإتيان البيوت من أبوابها ، وسلوك السبيل الشرعي للاقتران بهذه المرأة ، ولا بأس عند خطبتها أن تستميلها إليك ، وترغّبها بالموافقة بهديّة تقدّمها إليها عن طريق وليّها ، نسأل الله لنا ولك التوفيق السداد والبعد عن المحرمات والله الموفق .



المصدر: موقع طريق الإسلام







هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي



نص السؤال:

هل يجوز أن أتبادل الرسائل الإلكترونية مع الشاب الذي ينوي خِطبتي عندما ينتهي من دراسته ويكون قادراً على تكاليف الزواج ؟

اسم المفتي: حامد بن عبد الله العلي

نص الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
الحل هو أن يكتب عليكِ الكتاب، ويؤجل الدخول إن لم يقدر الآن على تكاليف الزواج وتتنازلين عن النفقة حتى يتم الدخول، فتصيرين زوجته وله الحق أن يكلمك كما يحب ومتى يحب.
أما أن تبقى العلاقة بينكما، بلا كلفة ولا حرج، تحادثينه ويحادثك حتى من غير حاجة كأنه من محارمك، وهو في حكم الأجنبي عنك، فهو أمر مخالف للشريعة، نعم كون المرأة تميل إلى رجل أو الشاب يحب فتاة، هذا أمر فطري فطر الله عليه الناس، وقد أحبت خديجة رضي الله عنها محمداً صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وخطبته إلى نفسها فوافق، ولا تثريب ولا عيب في ذلك ، مادام في حدود الشرع المطهر.
ولكن يجب أن يقيد كل شيء بشرع الله تعالى، والشريعة لا تحرم الكلام بين الرجل والمرأة في حدود الحشمة والحاجة فقط، دون استرسال بقصد المؤانسة والمغازلة فهذا لا يجوز، وأخشى ما نخشاه أن يتدرج الشيطان بالشاب والشابة من حديث جاد إلى مزاح ثم تآلف ثم تعارف ثم تلاقي ثم ... إلخ والنهاية هي إيقاع الشيطان الرجل والمرأة في السوء والفحشاء .
ولنتذكر دائما أن تقوى الله تعالى لا تكون عاقبتها إلا خيراً، وطريق الشيطان لا تكون عاقبته إلا شراً إلا من تاب .
وتقوى الله في علاقة الرجل بالمرأة أن لا يقيم بينه وبينها علاقة مستقرة، إلا بزواج شرعي، أما قبل ذلك فالإسلام يدعو في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، إلى الاقتصار عند الحاجة على أدب في الخطاب من وراء حجاب مع تمام الحياء والوقار، ما عرف المسلمون غير هذه الآداب الإسلامية الرفيعة السامية، وخير لنا أن تلتزمها فهي والله من أعظم ما عند المسلمين من الخير والهدى والله اعلم.



المصدر: موقع طريق الإسلام


موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 AM.


images