معليش لفت نظر يا اخت مناكير
انا استفتيت عن حكاية التشقير وأفتوني في حرمته
عن طريق المنتدى هذا
واللي افتاني كان أستاذ في جامعة الملك سعود على ما أعتقد
يعني من نفس بلدي
وأنا سمعت اننا لازم نستمع لأقوال المفتي الخاص ببلدنا
لأنه كل بلد لها فتاويها
زي مثلا الإفتاء بكشف الوجه في اكثر الدول العربيه واحنا ما نقدر نقول انه كشف الوجه جائز وناخذ بكلام مفتي من غيربلدنا
أرجو ان يكون كلامي وصل لك
وشكرا
اسأل الله لك الثبات
اما التشقير اختلف العلماء فيه
وبالنسبه للحل المؤقت استخدي كونسيلر ثقيل وكريمي بنفس الوقت مثل ديرما كول بأخفاء الشعر الغير مرغوب فيه
أنا أقص حواجبي وابدا ما أشيلهم ..حتى لما أقصهم ما أقصهم وااايد بس الشعرات اللي مو مترتبة ..
أما عن المكياج..
فهناك أنواع من المكياج تناسب الحواجب الثقيلة أو المتوسطة الثقل ..
المكياج يكون خفيف وبسيط وحلو .. بس اهتمي بنضارة الوجه أهم شي
لأن الوجه النضر يطلع عليه كل شي حلو
__________________
الظلال تمد ايديها لنا !
هل يا ترى تكون ارفق علينا من الضوء؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .