بعضا من الاحكام الفقهيه النسائية 2 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 15-09-2004, 04:54 AM
  #1
صفاء
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية صفاء
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 5,447
صفاء غير متصل  
بعضا من الاحكام الفقهيه النسائية 2

وسُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله‏:‏ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم‏؟‏ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض‏؟‏


فأجاب بقوله‏:‏ إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً‏}‏‏.‏



ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل‏:‏ ‏(‏أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏؟‏‏)‏‏.‏ وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض‏.‏
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‏)‏‏.‏ فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية‏.‏





‏229‏)‏ وسُئل الشيخ ‏:‏ عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض‏؟‏
فأجاب بقوله‏:‏ الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط‏.‏


‏233‏)‏ وسُئل الشيخ - حفظه الله تعالى - ‏:‏ عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم‏؟‏


فأجاب بقوله ‏:‏ تقول أم عطية - رضي الله عنها - ‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏ ‏.‏ وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة‏.‏

‏(‏234‏)‏ سُئل الشيخ ‏:‏ عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة ‏:‏ أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض‏.‏ قالت أم عطية ‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً‏)‏ ‏.‏ أخرجه البخاري وزاد أو داود ‏(‏بعد الطهر‏)‏، وسنده صحيح‏.‏

وعلى هذا نقول‏:‏ كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بالكرسف - يعني القطن - فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏.‏

‏(‏235‏)‏وسُئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر‏؟‏



فأجاب قائلاً ‏:‏ القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية - رضي الله عنها - ‏(‏كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏ ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف - يعني القطن - ‏(‏لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء‏)‏‏.‏
وبهذه المناسبة‏:‏ أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب - كما تقرر عندي من أطباء سألتهم - في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى - وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله - وإن لم يكن طبيباً - وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن‏.‏ والله الموفق‏.



وسُئل ‏:‏ عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا‏؟‏
فأجاب بقوله‏:‏ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة‏:‏ ‏(‏أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏؟‏‏)‏‏.‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها‏.‏
__________________
سئل الخوارزمي عن الانسان فقال..
اذا كان الانسان ذو (اخلاق) فهو =1
واذا كان ذو جمال اضف الى الواحد صفر=10
واذا كان ذو مال ايضا اضف صفرا=100
واذا كان ذو جمال اضف صفرا ثالثا=1000
واذا كان ذو حسب ونسب اضف صفرا =10000

فلوذهب العدد (1) ذهبت قيمة الانسان وبقيت الاصفار بلا فائدة...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
اللهم اشفي امي وابي شفاء تاما..وعوضهما كل خير

جديد المنتدى...

سؤال وجواب (س.ج)

التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 01-02-2009 الساعة 06:51 PM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 PM.


images