حكم طاعة الزوجة لزوجها - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2006, 03:54 PM
  #1
ام عذاااري
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 31
ام عذاااري غير متصل  
doodah حكم طاعة الزوجة لزوجها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ماحكم الزوجه في عدم طاعة زوجها إذا اراد منها تغطيه وجهها امام اخيه الاكبر المتزوج :علمآ بان الزوج يعلم بان كشف الوجه ليس حرام.وليس طلبه بسبب شك او غير ذلك

علمآ بان الزوج طلب منها بكل احترام لها
افيدوني افادكم الله

اريد ان يجاوب عليه كبار علماء و مفتيين من دول مجلس التعاون .وان اتكون الادله من اقوال وكتب موثوقه

التعديل الأخير تم بواسطة منادي ; 03-02-2009 الساعة 11:45 AM
قديم 09-10-2006, 07:29 PM
  #2
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
السؤال



هل النقاب فرض أم سنة، وأنا أقصد بسؤالي تغطية الوجه والعينين بالإضافه إلى الكفين لأنه يوجد الكثير من العلماء يقولون بأن كشف الوجه والعينين واليدين حرام، وهما من شروط النقاب، والبعض الآخر يقول إن النقاب لا يشترط فيه تغطية الوجه والكفين، أيهما أصح مع الاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في حكم تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الرجال الأجانب، فذهب بعضهم إلى وجوب التغطية وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، ولكلا الفريقين أدلته من القرآن والسنة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 66027 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.


المصدر الشبكة الإسلامية


ولي عودة
قديم 09-10-2006, 07:35 PM
  #3
الرِّفق
قلم مبدع
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 672
الرِّفق غير متصل  
السؤال



أنا منتقبة وألبس القفازات في بلدي لأن المنتقبة هناك ينتقد عليها خلعها للقفاز . والبلد الذى أقيم فيه نساؤه كلهن منتقبات وأحيانا أخرج بدون قفاز أو أخلعه لشراء شيء فهل هذا نفاق مني وهل القفاز لازم للمنتقبة أيضا؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد اختلف العلماء في حكم تغطية اليدين، فمذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي وجوب تغطيتهما، ومذهب مالك وأبي حنيفة استحباب تغطيتهما، وأن ذلك ليس واجباً، وقد سبق لنا بيان أن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي الفتاوى التالية: 4470، 5224، 15665.

وسواء سترت المرأة يديها بقفازين أو بكمي جلبابها، فإن ذلك يجزئها، فيجب عليك ستر الوجه والكفين سواء كان ذلك لافتاً للنظر ومثيراً للانتقاد أم لا، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 12656 فراجعيها.

وعلى القول بوجوب الستر -وهو الراجح كما مر- فإن المرأة إذا كشفت عن يديها فإنها تأثم بذلك لتركها واجباً، لكن ذلك ليس نفاقاً.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المصدر الشبكة الإسلامية

ولي العودة
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:03 AM.


images