فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2005, 09:31 AM
  #1
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد ..

بسم الله الرحمن الرحيم


اعزائي الزوار.. إليكم باقة من الفتاوي المهمة للمقبلين على الزواج ..

والموضوع سيبقى في تحديث مستمر .. فعاودوا زيارته للإطلاع على كل الفتاوي الجديدة المضافة ..








ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول



عنوان الفتوى: ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول

نص السؤال:

ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟

نص الإجابة:

الإجابة للأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر.

الحمد لله رب العالمين أحل الحلال وحرم الحرام – والصلاة والسلام على الهادي البشير وبعد.
فإن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط اللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.

وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.

وآثار العقد النافذ هي:
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.



وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 09-04-2005 الساعة 11:39 PM
قديم 08-04-2005, 09:49 AM
  #2
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
ما يجوز للعاقد



عنوان الفتوى: ما يجوز للعاقد

نص السؤال:

أنا عاقد منذ ما يقرب من سنتين، وأحيانا أقبل زوجتي وألاعبها، وقد سألت من قبل فقيل إن هذا حلال فما رأي فضيلتكم؟

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا عقد الرجل على المرأة أصبحت زوجته شرعا، وأصبح لا حرج عليه أو عليها في أي تصرف يحدث بينهما، وإن كان العرف قد جرى بأن العلاقة الخاصة بينهما لا تتم إلا بعد إتمام الدخول، أما ما يجري من تقبيل ونحوه فلا حرج فيه؛ لأنها زوجته شرعا بدليل أنه لو مات أحدهم قبل الدخول ورث الحي منهما الميت، فإذا مات الرجل اعتدت المرأة عدة وفاة واستحقت مهرها كاملا، فعقد الزواج يعني إقامة أسرة إسلامية جديدة وعلاقة شرعية بين الرجل والمرأة.



المصدر: إسلام أون لاين







حقوق العاقد على زوجته



عنوان الفتوى: حقوق العاقد على زوجته

نص السؤال:

نرجو من حضرتكم التفضل ببيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 09-04-2005 الساعة 11:42 PM
قديم 08-04-2005, 09:57 AM
  #3
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع



عنوان الفتوى: المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع

نص السؤال:

أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا.

الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل.. وشكرا لكم، والسلام عليكم.


اسم المفتي: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ... هذا أحد الاحتمالات.

والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.

بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج.. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.

والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن واللمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق.. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.



المصدر: إسلام أون لاين







المداعبات والملاعبات بين العاقدين



عنوان الفتوى: المداعبات والملاعبات بين العاقدين

نص السؤال:

أنا شاب عاقد منذ سنة، وتحدث بينى وبين مَن عقدتُ عليها بعض المداعبات والملاعبات الجنسية التي تصل إلى ما قبل الجماع، وينتج عن ذلك القذف؛ فهل هذه الأشياء لها تأثير ضار على الصحة الجنسية بعد الزواج؟

نص الإجابة:

في البداية أريد أن أرصد حقيقة ربما يفضلها كثيرون ألا وهي أن فترة (العقد) بشكلها الحالي هي فترة لم يكن لها وجود تقريباً في تاريخ الكون حتى السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت هناك فترة خطوبة قصيرة غالباً، وفي أثنائها يزور الخاطب خطيبته على فترات متباعدة نسبياً ويكون ذلك في حضور والدها أو والدتها، ثم يأتي العقد والزفاف معاً، أو بينهما وقت قصير، لكن للأسف مع وجود الأزمات الاقتصادية في بعض البلدان، وامتداد فترة التجهيز للزواج إلى سنوات، أو انتظار أن تستكمل العروس دراستها، في ظل هذه الظروف ظهرت فترة (العقد).
وهي في الحقيقة فترة محيرة جدًّا شرعاً وعرفاً، وأكاد أجزم أنني لم أسمع أو أقرأ رأيا فقهياً واضحاً ظهر في السنوات الثلاثين الأخيرة يوضح الحدود والضوابط الخاصة بهذه الفترة الغريبة على نحو يثلج الصدر، ونحن إذا فكرنا بالمنطق سنجد أن العروس أمام اختيارين:
إما أن تعامل العاقد على أنه شبه زوج فتجلس أمامه في زينتها وتسمح له بما لا يُسمَح للغريب على أن يكتفي بأن يغترف من النهر غرفة، وهذا الكلام عملياً غير منطقي؛ لأن قانون العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة يقول إن الإرواء لا يكون إلا بالوصول لآخر مرحلة ولا تكفي فيه (غرفة من النهر)، وكل محاولة لإخماد النيران دون الوصول للمحطة الأخيرة – وهي الفراش لا تعني في الحقيقة إلا المزيد من الاستشارة.
أما الاختيار الثاني: فهو أن العروس تعامل العاقد على أنه شخص غريب كالخاطب تماماً، وهذا صعب عمليًّا؛ فأي قوة يمكن أن تقنع العاقد بأن يصوم عن "زوجته" أو زوجته "تقريباً" في ظل كل الضغوط الإغرائية الرهيبة التي يتعرض لها الشاب الآن، ولا تخفى على أحد؟
سؤالي صعب، والاختياران مُحيِّران، وأنا تعمدتُ أن أبدأ كلامي بهذه المقدمة لكي تُفهَم إجابتي في ضوئها.
أنت تسأل عن الأضرار الصحية الجنسية لهذه الفترة، وأنا أقول لك إن الله - سبحانه وتعالى - عندما يضع صورة معينة للعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة – وهي العلاقة الطبيعية في الفراش – فلا شك أن الابتعاد والانحراف عن هذه الصورة ستصاحبه مشكلات أو خلل ما، وهذه الأضرار غالباً تلحق بعضها بالمرأة أضرارًا جنسية، وأضرارًا نفسية وأضرارًا اجتماعية.
أهم الأضرار الجنسية فهي أن المرأة تعتاد على هذه الطريقة في الإشباع وخاصة لأن المرأة تميل للرومانسية والرفق والبعد عن الحركات العنيفة، وسر إشباع المرأة يكمن في (المقدمات) التي تسبق الوطء، وفترة العقد غنية جداً بهذه (المقدمات) التي يجب أن يستمر عليها الزوج بعد الزواج ليس فقط لإشباع زوجته ولكن أيضاً لمصلحته هو، فهذه المقدمات تزيد الإفرازات المهبلية للمرأة فتجعل مهمة الرجل أكثر سهولة بالنسبة له وأقل إيلاماً بالنسبة لها لذلك قال تعالي "وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ" ولكن للأسف نسبة كبيرة من الأزواج على درجة عاليه من الجهل، فيتبدل الحال بعد الزواج، وتختفي هذه (المقدمات) بالتدريج؟! وتختفي الرقة والرفق والاحساس الذي ميز الله به الإنسان عن البهائم، وتفاجأ المرأة بصورة جديدة للعلاقة غير الصورة الناعمة التي اعتادت عليها في فترة العقد، وبدلاً من أن تتم طقوس الفراش بمكسب مُرضٍ للطرفين فيكون سبباً في زيادة الألفة يحدث العكس فيكون سببا في نفور الزوجة من زوجها؛ لأنها هي الطرف الخاسر دائماً، ثم إعراضها وهروبها منه، ثم نفوره هو مع الوقت لكثرة إعراضها أو برودها.
عليك إذن طالما أنها رأت منك هذه المقدمات في فترة العقد وعرفت أنك - ولله الحمد - تجيدها وتتقنها، عليك ألا تقل هذه المقدمات بعد الزواج حتى لا تظلمها وتظلم نفسك.
والآن أنتقل إلى ضرر آخر، وهو يتعلق بالمرأة أيضاً – وهو أن هذه الممارسات التي تحدث في فترة العقد إذا تمت في مكان آمن تماماً وبعيد عن أعين الناس فربما تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لأنه كما أقول دائماً: إن نداء الجسد في علاقة الرجل والمرأة إذا وجد ظروفاً مهيأة لا تستطيع أي قوة أن توقفه حتى يصل إلى آخر ما يريد، ويفقد المرء وعيه فيحدث ما لا يُحمَد عقباه من تبعات نعرفها جميعاً، وطبعاً أنت تعلم أن فترة العقد لا يعترف بها العرف؛ بل إنه طالما لم يحدث (الزفاف) فربما لا يعترف بها القانون أيضاً، وعليك أن تتخيل الأضرار الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تلحق بالمرأة في حالة حدوث هذه الفضائح خاصة إذا لم يشأ الله أن يتم الزفاف لأي سبب خارج عن إرادة الجميع؛ فالغيب لا يعلمه إلا الله، والقلوب بيد الله، والعمر بيد الله، والرزق بيد الله، ترى ماذا سيكون مصير هذه المسكينة عندئذ؟!
أما إذا حدثت هذه الممارسات في مكان غير بعيد عن أعين الناس، أو غير آمن تماماً من المتلصصين؛ فهذا ينافي الستر الذي يجب أن يحيط العلاقة بين الرجل المرأة، مما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية غير طيبة على الطرفين – وخاصة المرأة – بل وعلى المحيطين الذين شاهدوا ما لا يجب مشاهدته؛ فإذا كانت الحيوانات تفضل الستر في هذا السلوك؛ فلاشك أن الفطرة الإنسانية السوية تفضله، وهذا ما أمر الله به (وهو الحكيم الخبير).
والآن تعال نرجع إلى الاختيارين اللذين بدأتُ بهما حديثي؟ أقول لك: إن كنتَ من أهل العزيمة وأخذتَ بالاختيار الثاني فهذا خير وأفضل؟ أما إذا لم تستطع وأخذت بالاختيار الأول فنقول لك: اتقِ الله في هذه المسكينة التي تطاوعك وتسمح لك بهذا ربما لأنها ترغب فيه، أو ربما إرضاء لك، أو إرضاء لله لأنك "على الورق" زوجها.
اتقِ الله فيها ولا تتمادَ ولا تفرط إلى حد التخمة، وضع ألف خط أحمر، وخذ على نفسك عهداً بعدم تجاوزه، وأخيراً عجِّل بالزفاف؛ فهذا هو أفضل الحلول، وراجع إجاباتنا السابقة عن الحب الرومانسي في فترة العقد؛ فهو خيار ثالث ربما يناسبك.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 10-04-2005 الساعة 01:15 AM
قديم 08-04-2005, 10:04 AM
  #4
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول



عنوان الفتوى: الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول

نص السؤال:

إذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح‏،‏ ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة‏،‏ فهل يجب عليها إعادة المهر لخطيبها؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
المرأة إن عقد عليها ، وطلقت ، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها .
ولابد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج ،وليس هناك حقوق أو واجبات ، ولا التزامات بين الرجل والمرأة ، وبين العقد ، فالعاقد يسمى في الشرع زوجا ، والزوج يصح منه الطلاق ، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق ، ولو تلفظ بالطلاق ، ما كان له محل من الإيقاع ، لأنه تصرف في غير محله.
فإذا عقد الرجل على الزوجة ، وطلقها قبل الدخول بها ، فلها نصف المهر ، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية ، فالجمهور على أن لها المهر كله ، بسبب الخلوة ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم ، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه ، ولو خلا بها .
وهو قول ابن عباس ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد .
واستدل الشافعي بما رواه بسنده عن مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال الشافعي بهذا أقول .
ولكن ليث بن سليم غير محتج به ، كما قال الإمام البيهقي ،وأوصله البيهقي من طريق آخر.
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ، فأوجب الوفاء بالجميع ، ولا يجوز أن يسقط منه شيئا إلا بدليل.
كما استدلوا بقوله تعالى :" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وحملوا الإفضاء بمعنى الخلوة.
قال الفراء من علماء اللغة : الإفضاء الخلوة ، دخل بها أم لم يدخل.
والمقصود بها الخلوة الصحيحة ، التي لا تمنع الزوج من الاستمتاع بمن عقد عليها .
واستدلوا بقوله تعالى :"فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن )، وظاهر الآية يقتضي دفع المهر كاملا ، إلا ما أتى الدليل بغير هذا.
ومن السنة : ما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله : { من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل }.
و عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ) فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ } ..
ويستدل الجمهور من جهة العقل ، أن عقد النكاح صح، وحدوث الخلوة فيها ترك للزوج أن يأتي حقه ، فلم يكن امتناعه سببا عن عدم صحة العقد أو الإخلال به ، كمن أجر دارا ، وسلمها للمستأجر ،فلم ينفع بها ، فليس هناك تقصير من المؤجر.
واستدل من قال بأن لها نصف المهر ولو خلا بها بما يلي :
قوله تعالى :"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
وقوله تعالى :" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "، فأوجب الله كامل المهر لها ، والعدة بعد المس ، وهو الوطء ، ولم يحدث ، فكان لها نصف المهر.
وعلى ما سبق ، فإن كان الزوج لم يخل بزوجته المعقود عليها ، فلها نصف المهر ، وتدفع له النصف الآخر، إلا أن تتنازل عن كامل المهر ، لقوله تعالى :" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
أما إن كان خلا بها خلوة شرعية ، قبل البناء، فإن لم يتم بينهما مباشرة ، فالراجح أن لها نصف المهر.
ويكون لها المهر كاملا في بعض الحالات ، منها :
أن يكون دخل بها ، ولم يجامعها ، فإذا زفت إليه ، ولم يدخل بها ، وطلقها قبلها ، فلها المهر كاملا.
أن يكون قد خلا بها ، وجامعها ، ولم يكن هناك إشهار للدخول ، كأن يكون أخذ زوجته المعقود عليها ، غير المدخول بها ، ودخل بها دون إذن أهلها ، فيكون لها المهر.
ويحمل قول الجمهور من الاستدلال في الآية الأولى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، فهذه في إيجاب المهر من حيث الأساس، وليس في حالة المعقود عليها غير المدخول بها.
ويحمل معنى الإفضاء على الجماع والدخول في الآية الثانية.
وقوله " فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن " ، فيحمل الاستمتاع على الجماع، وإن لم يكن جماعا ، فقد أخذت الأجرة من إيجاب نصف المهر لها ، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى .
وقضاء الخلفاء الراشدين خالفه ابن عباس وغيره ، فليس فيه إجماع.

والخلاصة، إن كان الزوج قد دفع المهر كاملا للمعقود عليها ، فإن لم يكن دخل بها دخولا صحيحا ، ولو بغير جماع، أو لم يكن جامعها بغير دخول مشتهر، فعليها إرجاع نصف المهر له.
والله أعلم



المصدر: إسلام أون لاين







عقد النكاح على المرأة وهي حائض



السؤال:

أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق لا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم اقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين؟

إجابة الشيخ:


الشيخ: نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنّ حملهنّ وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج



المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 10:28 AM
قديم 08-04-2005, 10:14 AM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
البكارة ليست من أركان الزواج



عنوان الفتوى: البكارة ليست من أركان الزواج

نص السؤال:

اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ؟

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
والله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين.



المصدر: إسلام أون لاين







زوال البكارة وأثره على عقد النكاح



عنوان الفتوى: زوال البكارة وأثره على عقد النكاح

نص السؤال:

تزوجت امرأة على أنها بكر وبعد الدخول بها تبين أنها ثيب وقد هالني الأمر واسود كل شيء أمامي ولم أدر ماذا أفعل وبسؤالي لزوجتي عن الأمر أقسمت أنها شريفة وأنه لم يقربها أحد ولا أدري ماذا أفعل هل يحق لي أن طلقها ولا شيء لها لأني تزوجتها على أنها بكر.

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الشيخ عصام الشعار -الباحث الشرعي بالموقع-:
أخي الكريم : نسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما في صدرك من هم وغم وأن يصرف عنك هذه الوساوس والشكوك.
أما بالنسبة لما ورد في رسالتك فلا شك أن وقع الصدمة على نفسك ونفس أي طاهر وعفيف شديد وأليم، والذي يرد المرء إلى جادة الصواب أن يتجرد من حظوط نفسه ويزن الأمور بميزان الله عز وجل فما وافق شرع الله تعالى فهو خير وما كان غير ذلك فليدعه خلف ظهره ولا يأت إلا ما يرضي الله عز وجل، ففي الحديث "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" قال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

فلنعرض الأمر إذن على شرع الله تعالى حتى تطرد عن نفسك الوساوس، والشكوك ويزول عنك ما تجده في صدرك من هموم وغموم، فقد سألت الزوجة عن حقيقة الأمر وأقسمت لك على طهرها وعفافها، فعليك أن تصدق، فالأصل حمل ظاهر المسلم على الصلاح، أما كونك لم تر دم البكارة فهذا ليس دليلا على سوء خلقها؛ لأن ذهاب البكارة له أسباب كثيرة يعرفها المختصون من أهل الطب وذكر الفقهاء بعضها في كتب الفقه من ذلك شدة اندفاع دم الحيض، ومن ذلك الوثوب، وقد يحدث تمزق لغشاء البكارة بسبب ممارسة العادة السرية عن طريق إدخال أي جسم غريب داخل المهبل، كما أن هناك نوع من الأغشية يسمى الغشاء المطاطي، وهو لا يتمزق حتى مع العملية الجنسية، ويحتاج إلى تدخل طبيبة النساء والتوليد للكشف عنه، وأحياناً يستدعي التدخل الجراحي البسيط لتمزيقه، وعلى هذا فعدم وجود هذا الغشاء ليس دليلا على عدم العفة ومن الظلم البين أن نظن ظن السوء فنطعن في الأعراض ويكون في ذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله –سبحانه وتعالى-.
ويقينا أنت لم تقدم على الزواج من هذه الفتاة إلا بعد التحري عن دينها وحسن سمعتها وسيرتها ومنبتها، ولذلك فالحذر أن يفسد الشيطان عليك أمر دينك ودنياك، فاتق الله في نفسك وأمسك عليك زوجك.

وكونك تزوجت الفتاة على أنها بكر ووجدتها غير ذلك فجمهور الفقهاء على أن زوال البكارة ليس عيبا يرد به عقد النكاح طالما أنه لم يكن هناك غرر أو تدليس، ومن كان هذا حالها واختار الزوج أن يفارقها فلها المهر كاملا، ويجب على الزوج أن يكتم أمر زوجته ويحرم عليه أن يفضح أمرها لأن وازع الدين والإيمان قد ضعف في النفوس والقلوب، وفضح أمرها سيجعلها حديثا لمجالس السوء، فالجهل وضعف الدين جعل من مثل هذا الأمر مجلبة للمذمة والعار، ولذلك وجب الكتمان حتى لا ينال من عرض الزوجة وتتهم في دينها وشرفها.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
إن شرطها بكرا , فبانت ثيبا . فعن أحمد كلام يحتمل أمرين , أحدهما : لا خيار له ; لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب , فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني , له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة , فبان خلافها , فيثبت له الخيار , كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب , فبانت دونه , أو شرطها بيضاء , فبانت سوداء , أو شرطها طويلة , فبانت قصيرة , أو حسناء فبانت شوهاء , خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب الشافعي .

وقال أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف , وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر.
قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته. وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروى الزهري، أن رجلا تزوج امرأة، فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة خرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا . وعن الحسن ، والشعبي ، وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء: ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل .
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 08-04-2005 الساعة 10:16 AM
قديم 08-04-2005, 10:21 AM
  #6
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
من آداب ليلة الزفاف



عنوان الفتوى: من آداب ليلة الزفاف

نص السؤال:

ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخلة وهل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليلة خاصة؟

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:



بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فليلة الزفاف هي بداية لحياة جديدة ولذلك على المسلم أن يحرص أن يبدأ هذه الحياة بطاعة الله تعالى، ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل، فلنحرص على أن تكون أفراحنا طاعة وعبادة فلا يجوز أن يكون في حفل العرس منكرات، وإذا ما خلا الزوج بزوجته في أول لقاء لهما فأول شيء يبدأ به هو الصلاة والذكر والدعاء والمؤانسة والملاطفة للزوجة، حتى تكون ليلة يباركها الله عز وجل.

يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف فقيه وداعية مصري:

إذا كانت ليلة الزفاف فينبغي في حفل العرس الذي سيقام مراعاة الآداب الآتية :
(1) ألا يحدث فيه اختلاط محرم.
(2) ألا يشرب فيه محرم.
(3) ألا يظهر من النساء ما يحرم الله.
(4) إذا كان فيه ضرب دف أو غناء فيكون بما أحل الله وبكلمات طيبة لا تثير غريزة ولا تؤذي مشاعر.
(5) ورد في بعض الأحاديث أن يكون عقد الزواج بالمساجد.
(6) الوليمة يوم العرس.
(7) ألا يتسبب الفرح الإسلامي في ضياع الصلاة على المدعوين.
(8) ألا يتسبب طول الوقت في الفرح الإسلامي إلى ضياع صلاة الصبح على أهل العرس والمدعوين.
(9) إذا كان العرس هو يوم البناء، فمن السنة أن يصطحب الرجل زوجته إلى بيته، وأن يؤنس دخولها إلى هذا البيت، ويقدم لها شرابًا، ويفضل أن يكون من اللبن، ويصليا معًا ركعات لله، إذا أراد أن يأتيها يقول: "اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".

هذا ملخص لآداب الفرح الإسلامي ويمكن الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في هذا الباب لمعرفة التفاصيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل زيجتكم زيجة مباركة ونقول لك: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

ويقول سماحة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تزوج امرأة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. (جبلتها عليه: يعني: خلقتها وطبعتها عليه) رواه أبو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه الحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولدٌ لم يضره شيطان أبداً" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن واللفظ للبخاري.

ويستحب له ليلة الزفاف إذا دخلت عليه امرأته أن يسمي الله تعالى، ويأخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول: "بارك الله لكل واحد منّا في صاحبه". راجع الأذكار – للإمام النووي – كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







آداب الجماع



عنوان الفتوى: داب الجماع

نص السؤال:

ما هي آداب الجماع بشيء من التفاصيل ولكم جزيل الشكر

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ الفاضل بارك الله فيك وجزانا وإياك كل خير.

من شمولية هذا الدين الحنيف أنه أوضح لنا الطريق الواضح المستنير في كل أمر من أمور حياتنا، ومن هذه الأمور أمر الجماع بين الزوجين فورد من هديه - صلى الله عليه وسلم- ما يبين الفضل والأجر والكيفية بل والمندوبات والمحظورات فى هذا الموضوع فلا تستحِ يا أخي أن تسأل عما يعن لك فسوف تجد عنه في دينك ما يرشدك إلى سواء السبيل.

وإليك قول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد (من علماء السعودية) حول آداب الجماع:
علمنا الإسلام كل شيء ، فالإسلام أتى للناس بكل خير في أمور معاشهم ودينهم ومحياهم ومماتهم لأنه دين الله عز وجل .
والجماع من الأمور الحياتية المهمة التي أتى ديننا بتبيينها وشرع لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذّة بهيمية وقضاء عابرا للوطر بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة والأذكار والآداب الشرعية ما يرقى بها إلى مستوى العبادة التي يُثاب عليها المسلم. وجاء في السنّة النبوية تبيان لذلك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد : ( وأما الجماع أو الباءة ، فكان هديه فيه - صلى الله عليه و سلم - أكمل هدي، يحفظ به الصحة، وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية :
أحدها: حفظ النسل ، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.

و قال رحمه الله تعالى : ( ومن منافعه - أي الجماع - : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه، ويقول: ( حبب إلي من دنياكم: النساء والطيب ) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري ومسلم.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع :

1 - إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام وتكثير نسل الأمة الإسلامية ليرتفع شأنها فإنّ الكثرة عزّ ، وليعلم أنه مأجور على عمله هذا وإن كان يجد فيه من اللذة والسرور العاجل ما يجد ، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ) - أي في جماعه لأهله - فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) رواه مسلم
وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة المباركة ، فالحمد لله الذي جعلنا منها.

2 - أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها.

3 - أن يقول حين يأتي أهله ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإن قضى الله بينهما ولدا ، لم يضره الشيطان أبدا ) رواه البخاري

4 - يجوز له إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء ، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد ، لقول الله تبارك و تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ! فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري

5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن : أي أدبارهن) رواه ابن عدي و صححه الألباني. وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية، كما أن فيه تفويتا لحظ المرأة من اللذة، كما أن الدبر هو محل القذر، إلى غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا الأمر.

6 - إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا، فإنه أنشط في العَوْد) رواه مسلم. وهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عله وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً ؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود والنسائي.

7 - يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:
- التقاء الختانين: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " رواه أحمد ومسلم، وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة.
- خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " رواه مسلم.
ويجوز للزوجين الاغتسال معًا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي قالت: وهما جنبان. رواه البخاري ومسلم.

8 - يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابًا مؤكدًا لحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (نعم، ويتوضأ إن شاء) رواه ابن حبان

9 - ويحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، ويجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ) متفق عليه.

10 - يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، إذا أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري.

11 - يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، بل هو من شر الأمور ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) رواه مسلم.
هذا ما تيسر ذكره من جملة من آداب الجماع ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذي الآداب العالية والحمد لله الذي دلّنا على خير الدنيا والآخرة . وصلى الله على نبينا محمد .
(نقلا عن فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بتصريف)

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 08:43 PM
  #7
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
عرض الفتاة نفسها للزواج



عنوان الفتوى: عرض الفتاة نفسها للزواج

نص السؤال:

هل يجوز لفتاة مسلمة رأت في أخ أنه صالح تقي يصلي ’قادر على بناء عش زوجي مسلم ’أن تصارحه برغبتها بالزواج منه علما أنها تحبه؟وكيف يمكن لها أن تصارحه برغبتها العفيفة؟زودونا بأمثلة ان كانت وجدت، و بارك الله فيكم.

اسم المفتي: لجنة تحرير الفتوى بالموقع

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم يجوز لهذه الفتاة ذلك ، ولكن بطريق غير مباشر منها ، وإنما تفعل مثلما فعلت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها حينما أعجبت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعت عنه من خلق حسن وإكرام الله له في رحلته التجارية ، وصدقه وأمانته ، وعلو قدره بين قريش ، حيث أرسلت إليه إحدى النساء تسأله عن رغبته في الزواج من خديجة ، ثم تخبره أنها راغبة فيه لحسن خلقه وصلاح أمره.
وإن السيدة خديجة حين فعلت هذا لتتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصرح بذلك علنًا، وإنما أرسلت من يخبر عنها فاقتدي بها فهي خير من تقتدين به.
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون بناتهم على الصالحين للزواج ، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره .
كما ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فعرضت نفسها عليه ليتزوجها ـ وهو أشرف الخلق ـ فنظر إليها ثم سكت طويلا ثم قال : لا حاجة بي إليك ، ثم زوجها أحد أصحابه.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك}

قال : أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة، إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الّله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الّله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟" فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال: لا أجد شيئاً، فقال: "التمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال نعم سورة كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "زوجتكها بما معك من القرآن" (أخرجه البخاري ومسلم وأحمد).
وعن ثابت قال: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا نبي الّله هل لك فيّ حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها فقال: "هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها" (أخرجه البخاري والإمام أحمد.(انتهى)
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين







إخبار الزوج بالماضي



عنوان الفتوى: إخبار الزوج بالماضي

نص السؤال:

إذا أحبت فتاة رجلا، واعتدى عليها وأخذ يهددها فترة من زمن حتى يستمر في ممارسة ما حرم الله، وتخلصت منه ولله الحمد، ولكن المشكلة عندما تريد الزواج مره أخرى.. ماذا تفعل؟ تعترف لزوج المستقبل؟ أم تكمل حياتها بدون زواج؟ أم تجري عملية وتخدع الزوج المقبل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

من الخطأ أن تندفع أي فتاة في حبها لرجل اندفاعا يجعلها تفقد بكارتها؛ لأن هذا الاندفاع هي التي تجني عقوبته، ولو كان الرجل صادقا في حبه لها ما اعتدى عليها، وأعتقد أنها مسئولة عن هذا السلوك؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليها دون رغبة منها؛ لأنها لو قاومت؛ ما استطاع أن ينال منها شيئا

المهم الآن بعد وقوع الجريمة إذا أرادت أن تتزوج وصلح حالها واستقام سلوكها فأنا أرى أنها لا تخبر زوج المستقبل بما وقع لها، ولكن لا يعني ذلك أنها تلجأ إلى عملية جراحية؛ فهذا نوع من الخداع والتدليس؛ وذلك لأنه ليس بلازم في كل الحالات أن تكون المرأة لها بكارة؛ ولهذا يُروى أن رجلا يمنيا كانت له شقيقة تعرضت لما تعرضت له الأخت السائلة؛ فترك اليمن وأخذها وسافر إلى المدينة المنورة، وقد استقام سلوكها ورغب بعض المسلمين في الزواج منها؛ فذهب أخوها إلى عمر بن الخطاب وذكر له قصتها فأمره ألا يخبر من تقدم للزواج من أخته بما حدث لها.
والله الموفق



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 09-04-2005 الساعة 08:46 PM
قديم 09-04-2005, 09:00 PM
  #8
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
‏ الزواج من الأقارب وأثره على الذرية



عنوان الفتوى: ‏ الزواج من الأقارب وأثره على الذرية

نص السؤال:

هل يجوز لى أن أطلق زوجتى لأنها ابنة عمى وابنة خالتى فى نفس الوقت حتى لا تنتقل الأمراض إلى الذرية من بعدنا ؟

اسم المفتي: أ.د.عبد الكريم زيدان

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لم يرد نهي صريح في الإسلام بشأن زواج الأقارب به في الإسلام، وأيضا لم يرد ما يحث عليه، وعلى هذا فينظر في كل مسألة على حدةٍ، فإذا تحققت المصلحة بالزواج من قريبة كانت القريبة أفضل، وإن تحققت المصلحة بالزواج من البعيدة كانت البعيدة أفضل، فهذا الزواج متروك لاختيار الناس لكي يختاروا ما هو أنسب لهم.

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان –أستاذ الشريعة بجامعة الإيمان باليمن-:
قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها: أن لا تكون ذات قرابة قريبة، وعلَّلوا ذلك بقولهم: "لخبر فيه النهي عن ذلك، وهو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا –أي نحيفًا-" ثم قالوا: قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمدًا.
قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بفاطمة –رضي الله عنهما- وهي قرابة قريبة".

وفي "مغني المحتاج" في فقه الشافعية:
"أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا يتزوج من عشيرته. وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة باجتماع الكلمة".

ويبدو لي أن التعليل المقبول في استحباب الزواج من النساء البعيدات لا القريبات في النسب هو ما علل به الزنجاني لأجل توسيع دائرة الروابط الاجتماعية المؤثرة في تحقيق التعاضد والتعاون بين أطراف هذه الروابط.
وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير مرغوب فيه في القريبات.
اغتربوا لا تضووا:

وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي:
"ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا. يعني: انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها". وهذا القول يصلح أيضًا تعليلاً مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات.

الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة:
والراجح في مسألة اختيار المرأة القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة، سواء جاءت هذه المصلحة بزواج البعيدة أو القريبة، وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال، فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحقق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما يظن من المصلحة بزواج الأجنبية.

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخلى بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية.

وكذلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق الروابط بين عائلين أو بين عشيرتين مما يؤدي إلى دفن عداوات قديمة لا يؤمن ظهروها، فإن مثل هذا الزواج أرجح من الزواج بالقريبة، وهكذا توزن كل مسألة بميزان الشرع ليعرف مقدار المصلحة الشرعية الراجحة فيتقدم المسلم لتحقيقها، سواء بتزوجه بامرأة قريبة أو بعيدة.

وبعد هذا نقول للسائل: إن كان بإمكانك أن تفعل هذا قبل الزواج فيحق لك أن تختار ما تشاء أما وقد تزوجت بابنة عمك وهى فى نفس الوقت ابنة خالتك، فلا يصح أن تطلقها بهذا السبب إلا إذا تيقنت أن هناك مرض وراثى خطير، ويغلب على الظن أنه سينتقل إلى الأولاد، وهذا يحدده أهل الاختصاص من الأطباء العدول.
أما إذا كان الأمر لا يعدو الظن المحض فلا تقدم على الطلاق الذى لاشك أنه سيؤثر على صلة الرحم التى بينكما، وسيلحق الضرر بزوجتك، ثم هو أولا وأخيرا أبغض الحلال عند الله تعالى نسأل الله أن ييسر لك الأمر، وأن يلهمك الرشد إنه ولى ذلك، والقادر عليه.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 09:38 PM
  #9
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
الأعراس الإسلامية



عنوان الفتوى: الأعراس الإسلامية

نص السؤال:

كيف يمكننا إقامة حفلة زواج بدون معازف و يملؤها الفرحة و السعادة ؟ أرجو التفصيل فأنا مقبل على الزواج و أريد أن يكون زواجي سنة حسنة يتبعها من بعدي

اسم المفتي: العلامة عبد الوهاب الديلمي

نص الإجابة:

هذا السائل جزاه الله خيرًا عنده حرص على دينه و على أن يكون زواجه في إطار الشرع و ألا يخالطه من الآثام و المخالفات الشرعية و المعاصي ، فهذا شيء طيب ؛ فالحمد لله .
وقد وجدت الآن بدائل كثيرة جدا فهناك من الشباب و الشابات اللاتي تعلمن الأناشيد الإسلامية و التي لا يصحبها شيء من هذه المخالفات و هذه في الحقيقة بدائل جيدة و الذي يمارسها يحس أن فيها من وسائل الفرحة و السرور أكثر بكثير من الوسائل المخالفة لشرع الله عزوجل ، ثم إن المسلم الملتزم في زواجه يبارك الله له في زواجه ، و ربما يكون سببًا في دوام المودة بينه و بين زوجته ، ثم يكون سببًا في غرس سنة في الأمة الإسلامية ، و يكون قدوة صالحة في أمته ، و هذه المعاني لا ينبغي للشباب أن يغفلوا عنها ؛ و هو أن يهيأ الشباب الصالحين الذين يحسنون الأداء بالكلمات الطيبة و الأناشيد الإسلامية التي لا سباب فيه و لا فجور و لا فسوق، بل تدعو إلى الفضيلة و الحث على مكارم الأخلاق و الدعوة إلى الجهاد و شكر الله عزوجل و الثناء عليه و غير ذلك من المعاني التي دعا إليها الإسلام ، و كم جربنا و حضرنا من الأعراس التي ظهرت فيها هذه المظاهر الإسلامية فكان فيها من الفرح و السرور الشيء الكثير ، و لا بأس باستعمال الدف في الأعراس، فقد جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف" فهذا من الأحاديث التي تجيز استعمال الدف و أمثاله في مثل هذه المناسبات فلا مانع من ذلك ، و نسأل الله التوفيق للأخ و أن يبارك فيه و في الشباب من أمثاله الحريصين على الالتزام بدينهم.



المصدر: إسلام أون لاين







بحث الفتاة عن الزوج الصالح



عنوان الفتوى: بحث الفتاة عن الزوج الصالح

نص السؤال:

تقدم لخطبتي من لا أثق في دينه وخلقه واستخرت الله تعالى فيه فلم ينشرح لذلك صدرى فهل يحق لمثلى أن تبحث عمن تجده صالحا للزواج بها؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لا بأس بأن تبحث المرأة عن زوج صالح لها ، ولكن ليكن ذلك بواسطة أبيها أو أحد الموثوق فيهم من أهلها ، أو من الصالحين ، حفاظا على حيائها ، وصونا لها عن عرضها نفسها مباشرة على أحد الرجال للزواج ، ومع ذلك إذا لم تجد وسيلة إلا العرض المباشر فلا حرمة فيه.

يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ ما تذكرين أيتها الأخت الكريمة من عدم انشراح صدرك لمن تقدم لخطبتك نظرا لأنك لا تثقين في دينه وخلقه فهذا لك ، ومن حقك أن ترفضي من لا ترغبين فيه لأنه ليس ملتزماً بالدين ولا بالخلق ، ولكن لابد من معرفة رأى الأبوين في مدى ما تشعرين به ؛ وهل هو كما قلت ليس صالحا أم لا ، فربما كان هذا مجرد ظن ، وللأبوين خبرة في ذلك ، ولهذا كان لرأى ولي الفتاة وجاهته ومنزلته وإن كان الواجب عليه أن لا يزوج ابنته إلا برضاها .

ولكن إذا لم يتقدم لك إلا من تذكرين فماذا تفعلين؟ هل لك كما تقولين أن تبحثي عن زوج صالح ؟
لا أدرى كيف يتم البحث عن طريقك وأمر الفتاة قائم على الحياء ؟ فهي دائما مخطوبة وليست خاطبة ومطلوبة وليست طالبة ويبحث عنها ولا تبحث .

ولكن إن علمت برغبة شاب صالح في الزواج فلا مانع يمنعها من اتخاذ ما يرغبه فيها ، ولكن لا يكون ذلك عن طريق اللقاء ولا الحديث المباشر ، وإنما عن طريق والديها ومن تثق فيه من محارمهما ، فقد أرسلت السيدة خديجة رضي الله عنها إلى محمد صلى الله عليه وسلم قريبة لها لتعرف رغبته في الزواج ، فلما علمت برغبته فيه عرضت نفسها عليه وقالت له : يا ابن عم، إنى قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك .

وقد بوَّب الإمام البخاري في كتاب النكاح بابين : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وساق فيه حديثين ، وباب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير ؛ وذكر فيه ما كان من عرض عمر ابنته حفصة بعد وفاة زوجها على عثمان ثم على أبى بكر إلى أن خطبها رسول الله وتزوجها ، يقول عمر : فلقيني أبوبكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر: قلت نعم ، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فما عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها .

فاجعلي هذا البحث عن الزوج الصالح لأبيك ومن تثقين فيهم والله يقدر لك الخير حيث كان. (انتهى).
والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 10:20 PM
  #10
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟



عنوان الفتوى: قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟

نص السؤال:

ما حكم الدِّين في تحرير ما يُسمَّى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.



المصدر: إسلام أون لاين







المهر وهدايا الزواج



عنوان الفتوى: المهر وهدايا الزواج

نص السؤال:

تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية مثل فستان الفرح الذي يصل ثمنه 500 جنيه أو أكثر.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه، وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي: أ.د سعاد صالح

نص الإجابة:

هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف، وليس أساسها الشرع، لأن الشرع يدعو إلى التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهورًا"، وعلى ذلك فما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج، وفي إقامة الأفراح، وغير ذلك فإنه من البدع التي يجب أن يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات.
ونقول: إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل في المهر، بحيث إذا حدث عدم إتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد، وإن استهلكت فإنها لا ترد، إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر؛ فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط ولها كل المهر اذا اختلى بها خلوة شرعية شهد عليها الشهود في حالة حدوث الطلاق حتى ولو لم يشهر البناء. والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 10-04-2005 الساعة 12:01 AM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:50 PM.


images