فتاوي الخطوبة (من دون عقد زواج شرعي ): النظر للمخطوبة..حدود العلاقة بين المخطوبين.. - الصفحة 2 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-04-2005, 04:13 AM
  #11
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته




عنوان الفتوى: نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

نص السؤال:

هل يجوز لشاب متقدم لخطبة فتاة أن يراها دون حجاب ؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:

قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .

وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها :"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".

ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ".

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن ".

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء :"ولنا قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وروي عن ابن عباس أنه قال :الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ".

وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر "
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".

واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".

كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 02:25 PM
  #12
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
تبادل التثقيف الجنسي في الخطبة




عنوان المشكلة: تبادل التثقيف الجنسي في الخطبة

نص السؤال:

لقد خطبت منذ عامين فتاة أحسبها المرأة المناسبة دينًا وأخلاقًا، وأنا أحبها وهي كذلك، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير والتقى ويبارك لنا وفينا. ولكن مع اطلاعي الدائم على صفحتكم وجدتها تحوي معلومات مهمة للمخطوبين والمقبلين على الزواج والمتزوجين، وحقيقة أحب أن تشاركني خطيبتي في تلك المعلومات، ولكن صعوبة الوصول للنت بالنسبة لها تقف عائقًا، ففكرت أن أطبع لها بعض المواد وأرسلها لها، ولكني محرج خاصة من المواضيع الجنسية مثل العادة السرية والمشاكل الجنسية بعد الزواج.

هل هناك ضرورة في رأيكم لهذه المعلومات رغم أنني أعتقد أنها قد تكون مهمة مع الجهل الكبير بالثقافة الجنسية الحاصل في مجتمعاتنا، مع العلم -وأخشى أن تكون تمارس أو تعتقد أمرًا خاطئًا- أنها في العشرين من عمرها، وهي طالبة جامعية وقد يتم الزواج بعد عام أو عامين إن شاء الله، أم أترك ذلك مع قرب موعد الزواج، وما هي الطريقة المناسبة دينيًّا ونفسيًّا لتناول تلك المواضيع معها وجزاكم الله خيرًا (العلاقة التي تربطني بها هي خطبة علنية وليس عقدا).


اسم الخبير: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

الخطبة هي فترة للتعارف بين طرفي الزواج، ولكن الشاب والشابة فيها أجنبيان عن بعضهما البعض؛ ولذا فإن هذا التعارف له حدود شرعية بحيث لا يرى الخاطب خطيبته إلا بحجابها الشرعي، ولا يخلو بها بدون محرم، فهي وعد بالزواج، ولكن من أجل المساعدة في دوام الزواج بعد ذلك يلتقي الخطيبان ويتعارفان تحت نظر الأسرة وفي وجودهما، وموضوع الحديث يكون فيما يساعد على التعارف والتفاهم بينهما مستقبل حياتهما.

ولكن هذا الحديث يخضع للقاعدة العامة في التعامل بين الرجال والنساء من حيث مضمونها، وطريقته، وهي قاعدة "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"، وتزداد القاعدة خصوصية بالنسبة للخطيبين، حيث قد يتصور البعض أنه يمكن التجاوز عنها.

والحقيقة أنها أولى للتطبيق وأقوى، حيث قد يتوفر للخطيبين من الظروف ما يجعل الخضوع بالقول أو التجاوز في مضمون القول والحديث خطرًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لا داعي لها؛ ولذا فإن الحديث في القضايا الجنسية أو الثقافة الجنسية يؤجل إلى ما بعد عقد الزواج، حيث تكون العلاقة هنا شرعية وتسمح للزوج أن يناقش مع زوجته ما قد تحتاجه من استيضاحات فيما يقدمه لها من معلومات شفوية أو مكتوبة، ويكون هذا الأمر بالتدريج مع الزوجة المعقود عليها وباستخدام الألفاظ والإشارات العلمية.

ويفضل أن يكون الحوار حول التفصيلات الخاصة مثلاً بليلة الزفاف أو بعض المشاكل الجنسية بعد الزواج قبل فترة قصيرة (شهر مثلاً) قبل الزفاف، ويكون ذلك بالقراءة المشتركة لبعض المقالات حول هذه المسألة والحوار حولها، وتصحيح ما يختلط حولها من مفاهيم.

أما الأمور التي قد تخص أمور الطهارة مثلاً للمرأة ومتى تغتسل ومتى تتوضأ، خاصة أن هذه أمور تكون جديدة على المرأة المعقود عليها فتناقش في إطارها الشرعي وعند الحاجة إليها.

الخلاصة أن التفاهم والحوار في فترة الخطبة لا يشمل الثقافة الجنسية، وأنها مؤجلة لما بعد عقد الزواج، وتكون بالتدرج بطريقة علمية وحسب الحاجة، فهناك أمور تناقش بعد العقد مباشرة مثل حدود العلاقة بين العاقدين وأمور الطهارة وغيرها، وأمور تناقش قبل الزفاف بشهر مثل أحداث ليلة الزفاف، أما الخطوبة فإن كان هناك مقالات حول كيفية معاملة شريك الحياة والحقوق الزوجية فلا مانع من تبادلها.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 09:42 PM
  #13
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
حكم الأخطاء التى تقع خلال الخطبة




نص السؤال:

ما حكم الأخطاء التى تقع خلال الخطبة؟

اسم المفتي: موسوعة الفتاوى المصرية

نص الإجابة:

إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور .‏
والأصل فى ذلك هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (‏ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )‏ رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (‏ انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا )‏ رواه أحمد والنسائى وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول (‏ إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )‏ رواه أحمد وأبو داود -‏ وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏ إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم )‏ رواه أحمد وعن محمد بن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (‏ إذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها )‏ رواه أحمد وابن ماجه .‏
وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى حميد (‏ فلا جناح عليه )‏ وفى حديث محمد بن سلمة (‏ فلا بأس )‏ وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة خلاف فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط ، وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا .‏
وروى عن مالك اعتبار الإذن -‏ انتهى -‏ .‏ وقال الإمام النووى الشافعى المذهب فى شرحه لصحيح مسلم فى هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا .‏
قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها .‏
وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال أصحابنا يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة .‏
والله أعلم .‏

قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى آراء الفقهاء فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة ولا فى كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما يخطبونها من الفتيات .‏
أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة ‏30، ‏31 من الجزء العاشر فوجدت فيه الآتى (‏ ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر .‏
ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك قول الله عز وجل {‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }‏ النور ‏30 ، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط .‏
فعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏ إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )‏ قال جابر فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها .‏
ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .‏
ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر ، أما النظر إلى المخطوبة فلم يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع .‏
ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام .‏
أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ، والإمام مالك الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله .‏
ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث .‏
وبناء على هذه الفتوى النى يتضح من خلالها أتما فعله السائل لايجوز له بحل من الأحول نقول ليس أمامه إلاالتوبة النصوح وهى الإقلاع عن الذنب والندم الشديد على مافعل والعزم الأكيد على ألايعود إلى الذنب مرةأخرى وكذلك الستر على مخطوبته السابقة حتى لايتسبب فى إيذائها وانصراف الناس عنها.



المصدر: إسلام أون لاين



قديم 09-04-2005, 10:30 PM
  #14
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
خروج المرأة مع خطيبها قبل الزواج




نص السؤال:

ما حكم خروج المرأة مع خطيبها قبل الزواج وقبل العقد

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها ولكنه لم يتمم إجراء العقد؛ وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره: فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزاً إلا إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان أجنبي.
إن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثراً بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبرراً للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا.
والأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماماً، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.



المصدر: إسلام أون لاين







المحادثة في التليفون أو "الموبايل" بين المخطوبين




نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أسأل سيادتكم عن حكم كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو "الموبايل". وهل هذا يُعتبر من الخلوة المنهي عنها؛ لأن هذا الكلام لا يسمعه غيرهما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحادثة التي تكون بين الفتى والفتاة في حال الخطبة الإسلام لا يمنعها بل يضع لها الضوابط التي تحكمها كألا يتحادثا في ما يخدش الحياء ، ولا يكون الكلام غير مباح غير متعارف عليه.
والحديث عبر الهاتف مع المخطوبة إن كان فيه غزل وغرام فحرام لأن لمخطوبة فتاة أجنبية عن الرجل لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام.
وإن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس من ذلك، وعليهما أن يراقبا الله عزوجل في أفعالهما، وأن يجتهدا في ألا يجعلا للشيطان عليهما سبيلا.

يقول الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود لاشين ـ الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ كلام الخاطب مع مخطوبته في التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال يتوقف على نوع وطبيعة الكلام؛ فإن كان كلامًا ليس خارجًا على الآداب الشرعية، بل يذكرها بالله (عز وجل)، أو يطمئن عليها أو على أهلها، أو يعرفها بأمر من أموره الدنيوية المتصلة بمستقبلهما فيما بعد، فهذا لا شيء فيه، ولا ضير منه.

أما إن كان الكلام محرمًا، مثيرًا للعواطف، مهيجًا للمشاعر؛ فهذا كلام محرم؛ لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، وهي لا تختلف في هذا الحكم عن المرأة الأجنبية. وقد وقع كلام بين أصحاب رسول الله، والصحابيات في أمور تتصل بشرع الله عز وجل؛ كأن تسأل الصحابية عن حديث انفردت بسماعه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان هذا أمرًا معهودًا ومألوفًا من قِبل السلف الصالح، ولم يقُل بحرمته أحد.
أما إذا كان الحديث فيه خضوع بالقول، وبعيدًا عن المصالح الدينية والدنيوية؛ فهذا أمر محرم، يستوي في ذلك الأجنبية والمخطوبة، ودل على ذلك قول الله (عز وجل): "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
أهـ
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
إذا كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه، الممنوع هو الخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس، أو الخضوع بالقول: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"، القول المعروف من الرجل ومن المرأة لا حرج فيه شرعًا، إلا إذا خيف من وراء ذلك فتنة تبدو دلائلها، فإذا لم تخف أي فتنة ولم تدل على ذلك أي دلالة فالأصل الإباحة.

والله أعلم.



المصدر: إسلام أون لاين




التعديل الأخير تم بواسطة LittleLulu ; 10-04-2005 الساعة 09:05 AM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM.


images