بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 17-04-2004, 03:15 PM
  #1
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا


لما يأتي :


أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .


ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .


ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


هيئة كبار العلماء :

رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد . ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه


__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة

التعديل الأخير تم بواسطة VIP2992 ; 17-04-2004 الساعة 03:19 PM
قديم 18-04-2004, 02:29 PM
  #2
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
يرفع لكثرة وقوع الناس فيه
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 18-04-2004, 05:45 PM
  #3
شموخ
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 1,107
شموخ غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أخي الفاضل VIP2992 ... جزيت ألف خير على هذا التوضيح ..

ولاكني أريد أن تفهمني أكثر عن هذا الموضوع ... حيث أني اريد توضيح أكثر مع ضرب مثال على ذلك

أختـك : شمــــــــــــــــوخ ...
قديم 18-04-2004, 11:39 PM
  #4
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أخي الفاضل VIP2992 ... جزيت ألف خير على هذا التوضيح ..

ولاكني أريد أن تفهمني أكثر عن هذا الموضوع ... حيث أني اريد توضيح أكثر مع ضرب مثال على ذلك

أختـك : شمــــــــــــــــوخ ...

اختي الكريمة بشكل مبسط

الايجار المنتهي بالتمليك

كأن يشتري احد سيارة بنظام ايجار شهري محدد من البنك حتي يستوفي كامل المبلغ المتفق عليه حسب نظام البنك ثم يملك السيارة وفي هذه المدة لا يحق للمشتري التصرف ببيع السيارة لانها ليست في ملكه حتى الان

مثلا قيمتها خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر المشتري (المستأجر) بالقسط الأخير مثلا سحبت منه السيارة باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه من مال بناء على أنه استوفى المنفعة .

ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .


أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ،


والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .




الموضوع شائك ولكن ارجو ان اكون واضح فيما قلت



نسأل العافية والسلامة من الشبهات


ولا تأخذوا بكلامي هذا حجة لكم وانما المرجع الى اهل العلم الثقات وللفتوى السابقة

وهذا مجرد توضيح قابل للخطأ والصواب

ومن لديه الخبرة بهذا العقود ارجو منه المشاركة

ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان



وشكرا لك شموخ على اهتمامك


وتقبلي تحياتي
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 18-04-2004, 11:53 PM
  #5
شموخ
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 1,107
شموخ غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

شكرا لك أخي الكريم على توضيحك ... وحقيقتا قد إحترت ... طبعا حزعجك بكثرة الأسئلة وتحملني شوي الله يعطيك العافية ...

لقد كثرت الآن الشقق التمليك أخي الكريم ... وطريقة بيعها يا إما كاش أو بطريقة اخرى وهي التي افكر انا وزوجي بأن نمشي فيها ..

حيث يقول لنا البائع بأن ندفع دفعة مقدمه ... ثم نقسط الباقي على كم سنه الى أن نمتلكها فهل في هذه الطريقة شيء من الشبهه ... لأني مع ضروف الحياة الصعبة لم أجد طريقا أخر لأفكر فيه ...
فأنا اقول في نفسي بما اني ادفع ايجار لشقة التي انا فيها حاليا وفي الآخر سوف اخرج منها ...
لماذا لا أملك شقتي الخاصة بالطريقة التي ذكرتها لك من قبل ... حيث أنني في الحالتين سوف ادفع المال ولاكن في الحالة الثانية نهاية الأمر سوف تكون ملكي ... فهل في ذلك شيء ...

شاكره لك مقدما حسن تعاملك .....

أختـك : شمــــــــــــــــــــــوخ ...
قديم 19-04-2004, 12:05 AM
  #6
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
اختي الكريمة شموخ


ارجو لك التوفيق والسداد


ونحن هنا للفائدة


ولكن الفتوى بغير علم خطر عظيم


وهناك فرق بين البيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتمليك


ولك على ان ابحث عن الفتوى المناسبة لك اذا تقصدين شراء التقسيط


ولك جزيل الشكر
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 19-04-2004, 12:48 AM
  #7
شموخ
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 1,107
شموخ غير متصل  
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل جزاك الله الف خير على مجهودك الذي تبذله ...

وشكرا لك على إهتمامك ...

حفظك الله من كل شر ومكروه ... وجعل الله اعمالك في ميزان حسناتك ...

اختـك : شمــــــــــــــــــــــوخ ...
قديم 19-04-2004, 01:10 AM
  #8
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
موضوع الفتوى

حكم بيع التقسيط


سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله




نص السؤال

معلوم لديكم حفظكم الله أن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة أو من مكان آخر بمبلغ أكثر من المبلغ الأساسي، في مقابل دفع هذا المبلغ على أقساط شهرية، والسؤال: ما حكم عملية التقسيط، وكيف ترون دورها في المجتمع؟



نص الفتوى

الحمد لله
البيع بالثمن المؤجل الذي هو أكثر من الثمن الحال جائز لا بأس به، سواء كان الأجل واحدًا يسلم عند حلول الثمن جميعًا، أو كان على عدة آجال يسلم عند حلول كل واحد منها قسط من الثمن معلوم، وهو ما يسمى بالتقسيط، سواء كان البائع شخصًا واحدًا أو كان شركة، لكن يشترط أن تكون السلعة المبيعة في ملك البائع حين العقد، وأن يكون الأجل معلومًا.
والدليل على صحة البيع بالثمن المؤجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله [رواه البخاري في "صحيحه" (3/231).]، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقر السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ فقد وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: "من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/46).]، ولأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك.




__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 22-04-2004, 10:30 PM
  #9
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
السؤال:


ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط .


الجواب:

الحمد لله

هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :

" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :

أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .

فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .

والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .

ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .

مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .

ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .

ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

الشيخ صالح اللحيدان

د/ صالح الفوزان .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:53 PM.


images